الصفحات

الجمعة، 9 فبراير 2024

الطعن 26285 لسنة 83 ق جلسة 22 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 58 ص 431

جلسة 22 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / توفيق سليم، أيمن شعيب، شعبان محمود ومحمد فتحي نواب رئيس المحكمة .
---------------
(58)
الطعن رقم 26285 لسنة 83 القضائية
جريمة " أركانها " . مرافق عامة " عقود التزام المرافق العامة " . قانون " تفسيره " . محكمة النقض " سلطتها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جريمة الإخلال العمدي والغش في تنفيذ العقود المبينة على سبيل الحصر في المادة 116 مكرراً (ج) عقوبات . مناط تحققها ؟
المادة 668 من القانون المدني . مؤداها ؟
إسباغ الوصف القانوني على العقود التي تبرمها جهة الإدارة واعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية رهن بالحكمة من إبرامها . اعتبار العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد عقود التزام . شرطه ؟
لمحكمة النقض سلطة مراقبة قاضي الموضوع في تفسيره للعقود وتكييفها . علة ذلك ؟
العقد المبرم بين مصلحة الضرائب على المبيعات والمطعون ضده بقصد استغلال فندق ومنتجع سياحي مملوك لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بها بغرض الربح . لا يعد عقد التزام مرافق عامة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيّن من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى على المطعون ضده بوصف أنه أخل عمداً بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد الالتزام المؤرخ .... والذي ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من قانون العقوبات " .... " بأن امتنع عن تنفيذ الالتزامات المسندة إليه والمتفق عليها بموجب العقد آنف البيان مما ترتب عليه إلحاق الضرر الجسيم بأموال تلك الجهة بمبلغ 2200000 " مليونان ومائتا ألف جنيه " وطلبت عقابه بالمادة 116 مكرراً (ج) من قانون العقوبات ، وكانت هذه المادة قد نصت على أن ( كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 عقوبات أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم ، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن .... ويحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة ، ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم ) ، وكان الواضح من سياق هذا النص أنه يعاقب على نوعين من الجرائم الأول هو الإخلال العمدي في تنفيذ أي من العقود المبينة به على سبيل الحصر وهو يتحقق بالامتناع عن تنفيذ الالتزامات التعاقدية كلها أو بعضها أو تنفيذها على نحو مخالف لنصوص العقد أو قواعد القانون التي تحكمه أو اعتبارات حسن النية التي يلتزم بها المتعاقد ، وقد اشترط الشارع لقيام أي من هاتين الجريمتين - وهما الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التعاقدية الذي يترتب عليه ضرر جسيم والغش في تنفيذ تلك العقود - أن يقع الإخلال أو الغش في تنفيذ عقد من العقود التي أوردتها المادة على سبيل الحصر وأن يكون التعاقد مرتبطًا به مع إحدى الجهات التي أشارت إليها المادة المذكورة . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادة 668 من القانون المدني قد جرى على أن " التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية ، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن " ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة من إبرامها وأن العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقود التزام إلَّا إذا تعلقت بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر وذلك بتضمين العقد شروط استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها وتستهدف جهة الإدارة بها تحقيق نفع عام وليس مجرد غرض مالي ، وكان من المقرر أنه لا نزاع في أن لمحكمة النقض سلطة مراقبة قاضي الموضوع في تفسيره للعقود وفي تكييفه لها ، حتى إذا رأت في الحكم الصادر منه انحرافاً أو زيغاً عن نصوص العقد موضوع الدعوى كان لها أن تصحح ما وقع من الخطأ وأن ترد الأمر إلى التفسير أو التكييف القانوني الصحيح ، وكان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن العقد موضوع الدعوى هو أن الجهة المتعاقدة مع المطعون ضده - والذي آلت إليه عملية الإدارة والتشغيل بطريق الممارسة - التي أعلنت عنها الجهة المالكة قصدت من التعاقد استغلال فندق ومنتجع سياحي مملوك لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بها وبغرض الربح وهو قصد لا صلة له بتسيير المرفق العام أو تنظيمه - .... - وأن العقد لم يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة وأن أي نزاع بشأنه يتم تسويته بالمفاوضات الودية وإلَّا جاز لأي طرف إحالة النزاع إلى التحكيم ويكون قرار التحكيم ملزماً للطرفين بما يفقد العقد الآنف الذكر الخصائص المميزة لعقد التزام إدارة المرافق العامة ، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون كافياً وسائغاً ، ويضحى نعي النيابة العامة غير سديد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أخل عمداً بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد الالتزام المؤرخ .... والذي ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من قانون العقوبات " .... " بأن امتنع عن تنفيذ الالتزامات المسندة إليه والمتفق عليها بموجب العقد آنف البيان مما ترتب على ذلك إلحاق الضرر الجسيم بأموال تلك الجهة سالفة الذكر مبلغ وقدره 2.2 مليون جنيه " اثنين مليون ومائتي ألف جنيه " .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه .
فطعـنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مبنى نعي النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد الالتزام بإدارة مرفق عام قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أن العقد المحرر بين المطعون ضده والجهة المجني عليها - .... - هو عقد التزام وليس عقداً مدنياً كما ذهب الحكم المطعون فيه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البيّن من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى على المطعون ضده بوصف أنه أخل عمداً بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد الالتزام المؤرخ .... والذي ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من قانون العقوبات " .... " بأن امتنع عن تنفيذ الالتزامات المسندة إليه والمتفق عليها بموجب العقد آنف البيان مما ترتب عليه إلحاق الضرر الجسيم بأموال تلك الجهة بمبلغ 2200000 " مليونان ومائتا ألف جنيه " وطلبت عقابه بالمادة 116 مكرراً (ج) من قانون العقوبات ، وكانت هذه المادة قد نصت على أن ( كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 عقوبات أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم ، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن .... ويحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة ، ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم ) ، وكان الواضح من سياق هذا النص أنه يعاقب على نوعين من الجرائم الأول هو الإخلال العمدي في تنفيذ أي من العقود المبينة به على سبيل الحصر وهو يتحقق بالامتناع عن تنفيذ الالتزامات التعاقدية كلها أو بعضها أو تنفيذها على نحو مخالف لنصوص العقد أو قواعد القانون التي تحكمه أو اعتبارات حسن النية التي يلتزم بها المتعاقد ، وقد اشترط الشارع لقيام أي من هاتين الجريمتين - وهما الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التعاقدية الذي يترتب عليه ضرر جسيم والغش في تنفيذ تلك العقود - أن يقع الإخلال أو الغش في تنفيذ عقد من العقود التي أوردتها المادة على سبيل الحصر وأن يكون التعاقد مرتبطًا به مع إحدى الجهات التي أشارت إليها المادة المذكورة . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادة 668 من القانون المدني قد جرى على أن " التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية ، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن " ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة من إبرامها وأن العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقود التزام إلَّا إذا تعلقت بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر وذلك بتضمين العقد شروط استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها وتستهدف جهة الإدارة بها تحقيق نفع عام وليس مجرد غرض مالي ، وكان من المقرر أنه لا نزاع في أن لمحكمة النقض سلطة مراقبة قاضي الموضوع في تفسيره للعقود وفي تكييفه لها ، حتى إذا رأت في الحكم الصادر منه انحرافاً أو زيغاً عن نصوص العقد موضوع الدعوى كان لها أن تصحح ما وقع من الخطأ وأن ترد الأمر إلى التفسير أو التكييف القانوني الصحيح ، وكان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن العقد موضوع الدعوى هو أن الجهة المتعاقدة مع المطعون ضده - والذي آلت إليه عملية الإدارة والتشغيل بطريق الممارسة - التي أعلنت عنها الجهة المالكة قصدت من التعاقد استغلال فندق ومنتجع سياحي مملوك لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بها وبغرض الربح وهو قصد لا صلة له بتسيير المرفق العام أو تنظيمه - .... - وأن العقد لم يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة وأن أي نزاع بشأنه يتم تسويته بالمفاوضات الودية وإلَّا جاز لأي طرف إحالة النزاع إلى التحكيم ويكون قرار التحكيم ملزماً للطرفين بما يفقد العقد الآنف الذكر الخصائص المميزة لعقد التزام إدارة المرافق العامة ، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون كافياً وسائغاً ، ويضحى نعي النيابة العامة غير سديد ، ويكون الطعن على غير سند متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق