الصفحات

الأربعاء، 7 فبراير 2024

الطعن 232 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 23 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 232 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ا. ا. ل. د. 
مطعون ضده:
ن. ا. م. و. 
ا. ا. ل. و. ا. ش. ذ. م. م. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1039 استئناف عمالي
بتاريخ 11-10-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى نسمه ابراهيم مصطفى واكد أقامت الدعوي رقم 4765/ 2022 عمالي جزئي أمام محكمة دبي الإبتدائية ضد المطعون ضدها الثانية الوحدة الجديدة لتخليص وشحن البضائع ش ذ م م طلبت في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مستحقاتها العمالية المبينة تفصيلاً بالمذكرة المقدمة منها بجلسة 28/11/2022 وتشمل : مبلغ 150000 درهم رواتب متأخرة ، مبلغ 10000 درهم بدل إنذار ، مبلغ 30000 درهم تعويض عن الفصل ، مبلغ 8000 درهم بدل إجازة ، مبلغ 12500 درهم مكافأة نهاية خدمة ، مبلغ 1000 درهم عن الشهور من 2022/4/20 حتى تاريخ سداد مستحقاتها ، مبلغ 20000 درهم تعويض عن الأضرار النفسية ، مبلغ 2000 درهم تذكرة عودة وذلك علي سند من القول حاصله أنها التحقت بالعمـل لـدي المطعون ضدها الثانية بتاريخ 1/2/2016 بوظيفة سكرتيرة بموجب عقد غير محدد المدة لقاء راتب شهري أساسي 4000 درهم وإجمالى10000 درهم وقامت بفصلها تعسفياً شفوياً بتاريخ 25/3/2022 وامتنعت عن سداد مستحقاتها المطالب بها دون وجه حق فتقدمت بشكواها إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين وإذ تعذر على الوزارة تسوية النزاع ودياً فقد أحالته إلي المحكمة ومن ثم أقامت المطعون ضدها الأولى دعواها للحكم بطلباتها آنفة البيان . ندبت محكمة أول درجة خبيراً ثم أحالت الدعوى للتحقيق وبعد إجراء التحقيق حكمت حضورياً وبتاريخ (31/5/2023) برفض الدعوى وألزمت المطعون ضدها الأولى بالمصروفات. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالإستئناف رقم 2023 / 1039 استئناف عمالي وبتاريخ 11-10-2023 حكمت محكمة الإستئناف بسقوط الحق في الطعن بالاستئناف الماثل لإقامته بعد الميعاد وألزمت المستأنفة بمصاريف الاستئناف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة وكلفت مكتب إدارة الدعوى بتحصيل التأمين ورسوم الإستئناف المؤجلة وبمصادرة التأمين بعد تحصيله. طعن الطاعن ــ النائب العام ــ في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/12/28 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقد حددت جلسة للحكم.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بقضائه بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في الطعن بالإستئناف لإقامته بعد الميعاد وفي يبان ذلك يقول: ميعاد الطعن على الحكم بالإستئناف ( 30) ثلاثون يوماً يجري احتسابه بالنسبة للمطعون ضدها الأولى من اليوم التالي لتاريخ صدوره الحاصل في 31-5-2023 ويكون يوم الجمعة الموافق تاريخ 30-6-2023 هو آخر يوم للطعن بالإستئناف على الحكم وإذ صادف هذا التاريخ الأخير يوم عطلة رسمية وهي عطلة عيد الأضحى المبارك فيمتد الميعاد قانوناً لأول يوم عمل وهو يوم الإثنين 3-7-2023 ومتى كان ذلك وكانت المطعون ضدها الأولى قد قيدت استئنافها بتاريخ 3-7-2023 بعد سداد الرسم فإنها تكون قد أقامت إستئنافها في الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً أوضاعه الشكلية ولما كان الحكم المطعون فيه قد جاوز ذلك النظر وقضى بسقوط حق المستأنفة (المطعون ضدها الأولى) في الاستئناف للتقرير به بعد فوات الميعاد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد ذلك أن مفاد نص المادة 153/1 من قانون الإجراءات المدنية مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 أن ميعاد الطعن في الحكم الحضوري يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ومن المقرر وفقاً لنص المادة 161 من القانون سالف الذكر أن ميعاد الإستئناف (30) ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ....... وأنه إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد وفقاً لنص المادة 4/12 من ذات القانون المذكور إلي أول يوم عمل بعدها ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر حضورياً بتاريخ الأربعاء الموافق 2023/5/31 فإن ميعاد الطعن يبدأ من يوم الخميس الموافق 2023/6/1 وينتهي في يوم الجمعة الموافق 2023/6/30 ولما كان البين من التعميم رقم 4 لسنة 2023 بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك الصادر من مدير عام محاكم دبي أنه قد تم تعطيل العمل بالمحاكم إعتباراً من 9/ذي الحجة /1444هـ الموافق الثلاثاء 2023/6/27 ولغاية 12ذي الحجة /1444هـ الموافق الجمعة 2023/6/30 فإن يوم الجمعة 30 يونيو 2023 يعتبر عطلة رسمية ومن ثم فإن آخر يوم للطعن بالإستئناف يكون قد صادف عطلة رسمية وبالتالي يمتد الميعاد إلي أول يوم عمل بعدها وهو يوم الإثنين الموافق 2023/7/3 ــ باعتبار أن يومي السبت والأحد إجازة رسمية ــ و متى كان ذلك وكانت المطعون ضدها الأولى قد قيدت استئنافها في يوم الإثنين الموافق 3-7-2023 فإنها تكون قد أقامت إستئنافها في الميعاد المقرر قانوناً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بسقوط حق الطاعنة في الطعن تأسيساً على ما أورده بمدوناته ((إن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ (31/5/2023) في حضور المستأنفة وإذ أن الأخيرة قيّدت استئنافها الماثل في (3/7/2023) أي بعد مضي ثلاثة وثلاثين يوماً فإن حقها في الطعن يكون قد سقط وهو ما تقضي به المحكمة .....)) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ومن ثم يتعين نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوي إلى محكمة الإستئناف لتقضى في الموضوع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق