الصفحات

الأربعاء، 7 فبراير 2024

الطعن 225 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 30 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 225 ، 228 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ر. ا. ج. 
مطعون ضده:
م. ك. ا. م. م. ح. ر. ت. 
م. ك. ا. م. م. ح. ر. ص. 
ك. ا. ش. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2312 استئناف عمالي
بتاريخ 27-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر عمر يونس سعيد جعرور وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المدعي أصلياً (المطعون ضده في الطعن 225 لسنة 2023 عمال) أقام الدعوى رقم 11736 لسنة 2021 عمال جزئي قِبل المدعى عليهم أصلياً (المطعون ضده الأولى والثانية والثالثة) أمام المحكمة الابتدائية طلب فيها وفق طلباته الختامية إلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ 10.126.816 درهماً والفائدة بواقع 9 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام وتذكرة عودة بمبلغ 3800 درهم. تأسيساً على أنه التحق بالعمـل لدى المدعى عليها الثالثة (المطعون ضدها الأولى) بتاريخ 7-1-2007 بموجب عقد عمل غير محدد المدة تم تجديده وذلك بمهنة مدير عام لقاء أجر شهري تم زيادته إلى مبلغ 220.000 درهم، ومدة الإنذار 12 شهر وبتاريخ 24-3-2020 صدر كتاب بمنحه مكافأة بمبلغ 880.000 درهم ، وبتاريخ 25-2-2022 صدر كتاب بمنحه مكافأة راتب شهر كامل، وبتاريخ 3-8-2022 أصدرت المدعى عليها الثالثة كتاباً يتضمن بان الرصيد المستحق له مبلغ 817016 درهماً وبتاريخ 10-3-2022 وبدون إنذار تم تغير كلمة السر الخاصة به لدخول البريد الالكتروني ، وبتاريخ 15-3-2022 صدر كتاب من المدعى عليها الثالثة بصرف مكافأة له مبلغ 1.320.000 درهم، وبتاريخ 18-3-2022 صدر كتاب بفصله بدون إنذار وتقدم بتاريخ 21-3-2022 بشكوى الى مكتب العمل في المنطقة الحرة للمطالبة بمستحقاته العمالية وتعذرت التسوية وتم احالت الدعوى للمحكمة حيث قيد الدعوى بالمطالبة بالاتي مبلغ 132000 درهم أجرة 18 يوماً من شهر مارس لسنة 2022، ومبلغ 2640000 درهم بدل إنذار أجرة 12 شهر ، ومبلغ 3234000 درهم بدل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمة 14 شهر وواحد وعشرين يوماً، مبلغ 660000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي أجر ثلاثة أشهر، ومبلغ 220000 درهم بدل إجازة عن أخر سنة أجرة شهر واحد، ومبلغ 3800 درهم بدل تذكرة سفر، ومبلغ 1320000 بدل دفعة على سبيل الهبة، ومبلغ 817016 بدل خصومات من الرواتب المؤجلة، ومبلغ 1100000 بدل مكافأـ وتقدم المدعى عليهم أصلياً بطلب عارض ضد المدعي اصلياً بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 300749.13 درهمًا تأسيساً على إنه قام بزيادة أجره بإرادته المنفردة دون موافقة مجلس الإدارة وان الاجر الأساسي له 80500 درهم والإجمالي 120500 درهم وإن الزيادات الأخرى من صنعه وصرف على نفسه مبلغ 168749.13 درهماً لا تتعلق بالعمل بالسفر والاطعمة ومبلغ 92730.23 درهماً على السيارات والهداية الخاصة. بالإضافة إلى زيادة أجرة الموظفة أنا بإجمالي 132000 درهم. وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 10-11-2022 في الدعوى الأصلية: بإلزام المُدعى عليهم بأن يؤدوا للمُدعي مبلغ 2,236,373 درهماً والفائدة 5% سنوياً إعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية في 25-4-2022 وحتى تمام السداد، وبتذكرة عودة إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه عيناً على الدرجة السياحية أو ما يقابلها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يكن قد إلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفي الطلب العارض بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً. استأنف المدعي أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 2312 لسنة 2022 عمال، كما استأنفه المدعى عليهم أصلياً بالاستئناف رقم 2406 لسنة 2022 عمال وندبت المحكمة الخبير السابق وبعد أن أودع تقريره التكميلي قضت بتاريخ 27-11-2023 بتعديل المبلغ المقضي به لصالح المدعي أصليا (روبرت انتوني جونز) ليصبح مبلغ 2.346.400 درهم، والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز رقم 225 لسنة 2023 عمال بموجب طلب الكتروني قدم إلى مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 19-12-2023 طلبوا فيه نقضه. وقدم محامي المدعي أصلياً بمذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن. وطعن الطاعن على ذات الحكم بالتمييز 228 لسنة 2023 عمال طلب فيه نقضه. وقدم محامي المدعى عليهم أصلياً مذكرة بدفاعهم بالميعاد طلب فيه رفض الطعن. وضمت المحكمة الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد .
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
أولاً في الطعن 225 لسنة 2023 عمال
حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعنون فيها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى بإلزامهم بالمستحقات العمالية للمطعون ضده واحتسابها على أساس أن راتبه مبلغ 144000 درهم ودفعت الطاعنة الأولى بعدم سماع الدعوى لعدم تقديمه شكوى عمالية لدى وزارة العمل وقضى له بمكافأة نهاية خدمة عن مدة خدمة 15 سنة وشهرين وعشرة أيام وأن علاقة العمل بدأت في 8-1-2007 وانتهت بتاريخ 19-3-2023 وقضى له ببدل انذار مبلغ 144000 درهم على الرغم من أن كل طاعنة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ولا تربطها أية علاقة عمل مع الطاعنتين الثانية والثالثة المرخصتين في المنطقة الحرة وإن الطاعنة الأولى مرخصة من قبل الدائرة الاقتصادية بدبي وهي التي تعاقدت معه بموجب عقد العمل واعارته لإدارة الطاعنتين الثانية والثالثة وإن راتبه الأساسي بالعقد مبلغ 85000 درهم والإجمالي مبلغ 144000 درهم كما هو ثابت من كتـاب الطاعنة كـوكب القهـوة ذات المسؤوليـة المحـدودة المـؤرخ1-9-2018 وهو الكتـاب الوحيـد الموقـع من رئيس مجلس الإدارة، وهي التي تسدد له الراتب وأن المطعون ضده لم يكن يخضع لرقابة أو إشرافهما أو إدارتهما، وأن تبعيته وخضوعه لإشراف ورقابة وإدارة رئيس مجلس الإدارة (والجمعية العمومية) لشركة كوكب القهوة ذ.م.م، مع أن المطعون ضده استلم مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة لتوقيعه عقد العمل بتاريخ 18-10-2016 وترك العمل بإرادته المنفردة بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه .
ثانياً في الطعن 228 لسنة 2023 عمال
حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن فيها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى برفض طلبه بدل فروق الراتب، وبدل الهبة والمكافأة وأحتسب مستحقاته العمالية عن مكافأة نهاية الخدمة و الرواتب المتأخرة، وبدل الإنذار وبدل الإجازة على أساس إن الأجر الأساسي والاجمالي 144000 درهم شهرياً تأسيساً على الكتاب الموقع من رئيس مجلس إدارة المطعون ضدها الأولى بتاريخ 1-9-2018 وتوافقه مع النظام المحاسبي لها على الرغم من إن كشف الحساب المقدم منه عن فترة عمله من1-1-2020 إلى 31-3-2022حيث بلغ الراتب في بعض الأشهر 25000 درهم واستلامه راتب شهر9و10 و11 و12 لسنة 2021 شهرياً مبلغ 178790 درهماً وشهر 1 لسنة 2022 مبلغ 184790 درهماً واصداره كتاب بصفته مدير للمطعون ضدها الأولى بزيادة راتبه من مبلغ 144000 درهم إلى مبلغ 220000 درهم ، وإن قيده الشكوى العمالية بتاريخ 18-3-2022 لا يفيد انهائه علاقة العمل بالتوافق مع المطعون ضدهم الذين أرسلوا له كتاب بإنهاء خدمته بتاريخ 26-4-2022 بما يستحق معه بدل إنذار راتب 12 شهر وإن الوكالات الممنوحة له من الشركات الثلاث تمنحه صلاحية زيادة راتبه ومنح نفسه ومدراء الأقسام والموظفين الهبات والمكافأت بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في مجمله بالطعنين مردود ذلك أن النص في المادة 54 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2022 في شأن تنظيم علاقات العمل يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن التجاء العامل إلى دائرة العمل لعرض شكواه ضد صاحب العمل مطالبا بحقوقه الناشئة عن علاقة العمل وقيام الدائرة بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة بعد تعذر تسويته وديا - يعد إجراء كافيا لقبول دعواه أمامها باعتبارها الجهة المختصة أساسا والتي لها ولاية الفصل في موضوع النزاع مما مؤداه أنه يجوز للعامل بعد تقديم شكواه إلى دائرة العمل وإحالتها إلى المحكمة أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها أو إضافة طلبات أخرى غير التي سبق عرضها على دائرة العمل وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى باعتبارها الجهة المختصة دون حاجة إلى الالتجاء مرة أخرى إلى دائرة العمل. ومن المقرر أنه يسقط الحق في إبداء الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام المبينة بالمادة (86) من من قانون الإجراءات المدنية إذا لم تبد من الخصم الحاضر أمام مكتب إدارة الدعوى - وان مفاد المادة 84 من ذات القانون السالف - أن الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام يجب إبداؤها معاً قبل أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، كما يسقط حق المستأنف في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الاستئناف أو في المذكرة الشارحة لأسباب الاستئناف التي يقدمها في الجلسة الأولى المحددة لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوي، ولا يجوز للخصوم إبداء تلك الدفوع لأول مرة أمام محكمة التمييز. ومن المقرر أن استخلاص علاقة العمل بعناصرها وبدايتها وتحديد مدتها وترتيب أثارها هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع التي لها في سبيل ذلك تحصيل فهم الواقع الصحيح في الدعوى وفي تقدير المستندات المقدمة إليها وفي الأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه متى كان استخلاصها سائغا وغير مخالف للثابت بالأوراق. ومن المقرر أيضاً أن محكمة الموضوع تستقل بتحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها ومن بينها تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تكون ملزمة بأن ترد بأسباب خاصة على ما ابداه الخصم من مطاعن على التقرير ودون أن تكون ملزمة بإعادة المأمورية إليه أو بندب خبير أو بإحالة الدعوى إلى التحقيق إذ في أخذها به ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة التقرير طالما اقامت حكمها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق. ومن المقرر أن مفاد نص الفقرة (2، 3، 6) من المادة (51) من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل أنه (2. يستحق العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل، والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، تحسب وفق الأجر الأساسي، وذلك على النحو الآتي: أ. أجر (21) واحد وعشرين يوم عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، ب. أجر (30) ثلاثين يوم عن كل سنة مما زاد على ذلك. 3. يستحق العامل الأجنبي مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة.. 6. يشترط فيما تقدم ألا تزيد مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي في مجموعها عن أجر سنتين)، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المعدل بالحكم المطعون فيه انتهى إلى توافر علاقة العمل بين المدعي اصلياً والمدعى عليها الأولى أصلياً وأن الاجر الأساسي والإجمالي 144000 درهم وقضى للمدعي أصلياً بمستحقاته العمالية على هذا الأساس على ما أورده بأسبابه من أن (( الثابت ان المستأنف ضدهم ثلاثتهم (الطاعنون في الطعن الأول) مملوكين لوالد المستأنف (المطعون ضده في لطعن الأول) وانهم جميعاً رب عمل المستأنف حسب الثابت بتقريري الخبير الأصلي والتكميلي ووفق اقرار المستأنف ضدهم بمذكرتهم الجوابية على الدعوى أمام محكمة اول درجة والتي جاء بها : ( مالك ورئيس مجلس ادارتهم جميعاً هو والد المدعى ..... ، كان لمقتضيات تسيير وادارة هذه الشركات ان تم ابرام عقد عمل مؤرخ 18-10-2016 ، ...... ، وان ابنه المدعى اقترف أعمالاً من شأنها أن تهدد صالح الشركات التي يدير شؤونها ... ) ومن ثم فإن المنازعة بشان عدم تقديم الشكوى ضد كوكب القهوة ذات المسؤولية المحدودة غير صحيح وفق ما سلف بيانه ، ...وبشان تاريخ بداية علاقة العمل فان الثابت ان المستأنف بدا عمله لديهم في 8-1-2007 حسب عرض العمل المؤرخ بذات التاريخ وإن هذا العرض ممهور بخاتم المستأنف ضدها كوكب القهوة ذات المسؤولية المحدودة وهو ذات الخاتم الممهور به العقد المؤرخ 18-10-2016 ومن ثم تعين تعديل الحكم المستأنف في هذا الشق لتصبح مدة خدمته لدى المستأنف ضدهم خمس عشرة سنة وشهرين وعشرة أيام باعتبار أن علاقة العمل بدأت في 8-1-2007 وانتهت في 18-3-2022 تاريخ ايقاف المستأنف عن العمل إذ الثابت أنه تقدم بشكواه إلى سلطة المنطقة الحرة بجبل على في 21-3-2022 مطالباً من بين مطالباته مكافاة نهاية الخدمة، والتعويض عن الفصل التعسفي، وهى من المطالبات التي توجه بعد انتهاء علاقة العمل، وهو ما يقطع بأن المستأنف هو الذى ترك العمل ولا يغير من ذلك صدور قرار بفصله بتاريخ 26-4-2022 لوروده على غير محل اذ العبرة بحقيقة الواقع. ... وبشان حقيقة الراتب فانه أساسي وإجمالي 144000 درهم حسب كتاب المستأنف ضدها كوكب القهوة ذات المسؤولية المحدودة المؤرخ 1-9-2018 وهو الكتاب الوحيد الموقع من رئيس مجلس الادارة وهو الذى جاء متوافقاً مع الثابت بالنظام المحاسبي للمستأنف ضدها سالفة الذكر والذى يتوافق ايضا مع الثابت بتقرير التحقيق على لسان المستأنف ضدها من أن الراتب 144000 درهم وهو ما أورده أيضاً المستأنف في رسالة البريد الإلكتروني الصادرة عنه بتاريخ 23-1-2020 إلى مدير الحسابات لدى المستأنف ضدهم من بيان مقدار الراتب والمبالغ الاخرى التي يطالب بها في هذا البريد ، وعلى هذا الاساس تقضى المحكمة.... والثابت أن المستأنف ترك العمل بإرادته في 18-3-2022 بعد ايقافه عن العمل وتقدم بالشكوى مطالباً فيها من بين مطالباته بالتعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة ومن ثم فإن قرار إنهاء الخدمة الصادر بتاريخ 26-4-2022 صدر على غير محل. .... وكان وجه نعى المستأنفين تقابلا بشأن بدل الإنذار ينحصر في توافر موجبات المادة 44 من قانون العمل وكانت المحكمة وحسب حقيقة الواقع قد بأن لها أن المستأنف أصليا هو من ترك العمل بما يحرمه من بدل الانذار إلا أنها تُمْسِك عن التعديل باعتبارها مقيدة بوجه النعي الذي اثاره المستأنفون تقابلاً، كما تُمْسِك أيضاً عن تعديل المقضي به من بدل إنذار إلى المستأنف وفق وجه النعي الذي أثاره من استحقاقه بدل إنذار بما يعادل راتب ثلاثة أشهر كون مدة خدمته تجاوزت عشر سنوات كونه غير مستحق له.... وبشأن قضائه ببدل الاجازة شهر واحد بدلاً من شهرين فإن المحكمة قضت له وفق طلبه ولا يجوز له إضافة طلب جديد في الاستئناف.... والثابت أن جميع الخطابات التي يتمسك بها المستأنف بتقرير مزايا له اصدرها هو بنفسه لنفسه مخالفاً عقد تأسيس الشركة المستأنف ضدها كوكب القهوة البند 11/5 والذي ناط بالجمعية العمومية صلاحية تقرير المكافأة للمدير العام كما أن التوكيلات التي يستند إليها لا تبيح له تقرير امتيازات لنفسه متخطياً سلطة الجمعية العمومية.... ومن جماع ما تقدم يكون العقد الحاكم لعلاقة الطرفين هو العقد المؤرخ 18-10-2016 وان الراتب الأساسي والإجمالي للمستأنف مبلغ 144000 درهم وان مدة خدمته المتصلة لدى المستأنف ضدهم خمس عشرة سنة وشهرين وعشرة أيام باعتبار ان علاقة العمل بدأت في 8-1-2007 وانتهت في 18-3-2022 بتركه العمل ومن ثم يتعين تعديل المبلغ المقضي به من مكافاة نهاية الخدمة الى مبلغ 1.972.000 درهم .... ليصبح جملة المستحق له مبلغ 2.346.400 درهم ... والتأييد فيما عدا ذلك)) وإذ كان هذا ما خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه وينطوي على الرد المسقط لما أثاره الطاعنون في الطعنين فإن النعي في جملته في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعنين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه والمقاصة في أتعاب المحاماة، ومصادرة مبلغ التأمين في الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق