الصفحات

الخميس، 1 فبراير 2024

الطعن 203 لسنة 40 ق جلسة 5 / 4 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 124 ص 514

جلسة 5 من أبريل سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطيه، وأنور خلف، ومحمود عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

--------------

(124)
الطعن رقم 203 لسنة 40 القضائية

(أ، ب) بلاغ كاذب. جريمة. "أركانها". حكم. "حجيته". إثبات. "قوة الأمر المقضي". إتلاف.
(أ) جريمة البلاغ الكاذب. أركانها؟
(ب) الحكم الصادر في جريمة من الجرائم. تقييده المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه.

------------
1 - من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبره به.
2 - الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه (1).


الوقائع

أقام المدعيان بالحقوق المدنية هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة مصر القديمة الجزئية ضد المطعون ضده بوصف أنه في يوم 27/ 4/ 1965 بدائرة قسم مصر القديمة: أبلغ كذباً مع سوء القصد الحكام القضائيين والإداريين ضدهما بأن نسب إليهما أموراً لو صحت لأوجبت عقابهما، وطلبا عقابه بالمواد 302، 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ 102 ج مناصفة بينهما وذلك على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيهاً مع إلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ عشرين جنيهاً مناصفة بينهما والمصاريف المناسبة وجنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، فاستأنف المدعيان بالحقوق المدنية هذا الحكم، كما استأنفه المتهم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم، وألزمت المدعيين بالحق المدني المصروفات عن الدرجتين. فطعن وكيل المدعين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة البلاغ الكاذب ورفض الدعوى المدنية الموجهة له قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم قد أهدر حجية الحكم الجنائي النهائي الصادر في الدعوى رقم 2505 لسنة 1965 جنح مصر القديمة فيما قضى به من عدم صحة تهمة الإتلاف التي نسبها المطعون ضده إلى الطاعنين ومن أن الاتهام في تلك الدعوى كيدي، ثم خلص الحكم المطعون فيه إلى أن تهمة الإتلاف محل دعوى البلاغ الكاذب إنما كانت على جانب من الحقيقة.
وحيث إن الطاعنين أقاما دعواهما بالطريق المباشر على المطعون ضده بوصف أنه أبلغ كذباً مع سوء القصد ضدهما بأنهما تعديا عليه وأتلفا بعض منقولات له وطلبا إلزامه أن يدفع لهما مبلغ 102 ج على سبيل التعويض المؤقت وقضى الحكم الابتدائي على المطعون ضده بالعقوبة وبتعويض مقداره عشرون جنيهاً، فاستأنف هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية الموجهة له قائلة: "وحيث إنه لما كان من المقرر أن الحكم الصادر ببراءة المتهمين (الطاعنين) من تهمة الإتلاف ليس له حجية أمام هذه المحكمة بخصوص تهمة البلاغ الكاذب إذ أن لكل جريمة منهما أركانها الخاصة بها وترتيباً على ذلك يتعين بحث توافر أركان تهمة البلاغ الكاذب دون التقيد بحكم البراءة في تهمة الإتلاف ذلك أنه من الثابت من محضر ضبط الواقعة أن المتهم قد أبلغ بواقعة الإتلاف على لسان بواب العمارة محمد أحمد محمد وأنه طلب إجراء المعاينة وقد انتقل المحقق إلى مكان الحادث وعاين المنقولات فوجد كسراً بالثلاجة من الداخل وكسراً بالأدراج الموجودة بها وكسراً بشاشة التليفزيون وبالإريال الموجود به وأنه ثبت أيضاً ذهاب ميلاد حنين وميخائيل حنا ميخائيل ومريم يوسف إلى شقة المتهم وأخذوا بعض الملابس من الشقة وهم شهود المدعين بالحق المدني الذي تستظهر منه المحكمة أن شكوى المتهم على جانب من الحقيقة إذ ثبت إتلاف بالشقة وثبت دخول أقارب المدعيين بالحق المدني إليها وأخذ ملابس منها وتأسيساً على ما تقدم تفقد تهمة البلاغ الكاذب أركانها القانونية ويتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة وببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه عملاً بالمادة 304/ 1 أ. ج. وحيث أنه عن الدعوى المدنية فبما أن المحكمة قد انتهت سلفاً إلى براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه فإن الدعوى المدنية تكون على غير أساس متعيناً رفضها، لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به، وكان الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه، وإذ كان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الحكم الصادر في الجنحة رقم 2505 سنة 1965 مصر القديمة قضى بعدم صحة بلاغ الإتلاف المقدم من المطعون ضده ضد الطاعنين وأن هذا البلاغ كاذب القصد منه الكيد للأخيرين لخلاف قام بين الطرفين وكان الحكم المطعون فيه لم يتقيد في دعوى البلاغ الكاذب بما فصل فيه الحكم الصادر في جنحة الإتلاف من كذب البلاغ في هذه الجنحة، فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون مما يتعين معه نقضه. ولما كان هذا العوار في الحكم قد حجبه عن بحث باقي أركان جريمة البلاغ الكاذب في حق المطعون ضده وما يترتب على ذلك من حقوق مدنية للطاعنين، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


(1) (نفس المبدأ مقرر بالطعن رقم 1793 لسنة 34 ق جلسة 8/ 12/ 1964 السنة 15 ص 815 والطعن رقم 1982 لسنة 35 ق جلسة 7/ 3/ 1966 السنة 17 ص 236).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق