الصفحات

السبت، 24 فبراير 2024

منشور فني رقم 2 بتاريخ 8 / 1 / 2024 بشأن المسح الضوئي للمستندات والحجج بمكاتب الشهر العقاري وحفظها

   وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------

منشور فني رقم 2 بتاريخ 8 / 1 / 2024
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------

نصت المادة 4 من القانون ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم الشهر العقاري على أن " تلغى أقلام التسجيل الملحقة بالمحاكم الوطنية والمختلطة والشرعية وتحل محلها مكاتب الشهر العقاري. ويحال ما بهذه الأفلام وما بمصلحة المساحة من السجلات والفهارس وغير ذلك من الوثائق الخاصة بشهر المحررات إلى هذه المكاتب .

كما نصت المادة 7 من ذات القانون على أنه " لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنقل من مكاتب الشهر أصول المحررات التي تم شهرها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالشهر " .

وفي ضوء ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار رقم ۱۰۳۷ لسنة ۲۰۲۳ لوضع ضوابط حاكمة للمسح الضوئي لكافة سندات وسجلات الحجج الشرعية بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوي الجمهورية بما يكفل عدم التلاعب والتزوير بها .

بناء عليه

أولاً :- تشكل لجنة بكل مكتب من مكاتب الشهر العقاري والتوثيق برئاسة أمين المكتب وعضوية كل من الأمين المساعد المشرف علي إدارة المحفوظات . مدير إدارة المحفوظات بالمكتب . اثنان من الأعضاء الفنيين . ومسئول الدعم الفني وللجنة أن تستعين بمن تشاء من ذوي الخبرة والكفاءة وتكون مهمتها حصر الحجج والسندات الشرعية والدفاتر الخاصة بهما ومسحها ضوئياً وترتيبها إلكترونياً . وعمل محضر الحصر من نسختين موقعة كل صفحة من أعضاء اللجنة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمكتب وتودع نسختين بأظرف مغلقة ويتم مسحها ضوئياً ومهرها بخاتم شعار الجمهورية وترسل إحداهما للإدارة العامة للمحفوظات لحفظها مع حفظ النسخة الأخرى بأمانة المكتب ، على أن يتم عمل نسخ إلكترونية من ذات الكشوف على أسطوانات مدمجة ترسل مع النسخ الورقية .

ثانياً : على الإدارة العامة للحاسبات والمعلومات توفير رقم كودي أو باركود غير قابل للتغيير أو التلاعب به لكل مستند أو حجة يتم مسحها منعاً من التلاعب بعد الانتهاء من عملية المسح الضوئي .

ثالثاً :- يحظر استخراج أي صورة رسمية من سجلات وسندات الحجج الشرعية أو الاطلاع عليها أو نقلها من أماكن حفظها ورقية كانت أو إلكترونية إلا بناء على تصريح من احدي الجهات القضائية ، أو قرار من اللجنة المشار إليها بالبند أولاً .

رابعاً : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق