الصفحات

الخميس، 29 فبراير 2024

الطعن 18325 لسنة 89 ق جلسة 8 / 2 / 2021 مكتب فني 72 ق 17 ص 249

جلسة 8 من فبراير سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد ، مهاد خليفة ، عرفة محمد ومحمود عاكف نواب رئيس المحكمة .
---------------
(17)
الطعن رقم 18325 لسنة 89 القضائية
محكمة الإعادة . فقد الأوراق .
سبق قضاء محكمة النقض بالنقض وإعادة الدعوى لمحكمة الجنايات للفصل فيها عقب إجراء التحقيق اللازم بعد حرق الأوراق . تكليف الأخيرة للنيابة العامة والشرطة بضم المفردات أو صورها وإعلان الأطراف وتكليفهم بالحضور وتعذر ذلك لحرق كافة الأوراق . قضاؤها بالبراءة تأسيساً على استحالة تحقيق الدعوى بمعرفتها . لا مخالفة للقانون . مخالفتها قضاء محكمة النقض . لا يصلح وجهاً للطعن . علة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قدم للمحاكمة بتهمة هتك عرض وثابت من الحكم المطعون فيه وبمذكرة أسباب الطعن أن أوراق الدعوى قد حرقت ، فخلت مفرداتها من أية محاضر استدلالات أو تحقيقات ولم يحضر طرفي الواقعة وشهودها ، ولما كانت هذه المحكمة – محكمة النقض – قد سبق أن قضت في هذه القضية بالنقض والإعادة إلى محكمة الجنايات للفصل فيها مجدداً بعد أن تجرى التحقيق اللازم بمعرفتها للوقوف على حقيقة الأمر ، وإذ كلفت محكمة الإعادة النيابة العامة وقسم الشرطة المختص بضم المفردات أو صورها وإعلان المتهم والمجني عليه وضابط الواقعة وتكليفهم بالحضور فأفادت نيابة .... الكلية بتعذر تحقيق ذلك لحرق كافة أوراق القضية ، ومن ثم فقد استحال حضور أياً من المطلوبين أو تقديم أية صور سواء رسمية أو ضوئية من أوراق الدعوى ، مما لم تتمكن معه المحكمة من تحقيق الواقعة للوقوف على أن التهمة قائمة وثابتة قبل المتهم . لما كان ذلك ، وكان نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإحالة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض ، ولا يقيدها بشيء ، فإنه على فرض مخالفة محكمة الموضوع لقضاء محكمة النقض فإن ذلك لا يصلح وجهاً للطعن إلا إذا كان محل المخالفة المدعاة يصلح في ذاته لأن يكون وجهاً للطعن على الحكم الجديد ، وإذ كان حكم النقض السابق صدوره في الدعوى قد أقام قضاءه على قصور الحكم في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، لتسانده في قضائه بالبراءة على عدم وجود دليل بعد حرق مفردات الدعوى دون أن تجرى المحكمة تحقيقاً تستجلی به حقيقة الأمر لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه إظهاراً لوجه الحق فيه فواجب على المحكمة أن تعمل على تحقيق هذا الدليل ما دام ذلك ممكناً ، فإذا استحال التحقيق أو تعذر فلا عليها إن هي فصلت في الدعوى بحالتها القائمة ، ولا يكون هناك محل للنعي عليها أنها حكمت في الدعوى دون التحقيق ما دام هذا التحقيق لم يكن في مقدورها تنفيذه ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما سلف قاطعاً في الدلالة على أن المحكمة لم تأل جهداً في سبيل تحقيق الدعوى ، وإذ تبين لها أن هذا الإجراء أضحی متعذراً للأسباب السائغة التي أوردتها ، فإنه لا يعيب الحكم أن يفصل في الدعوى بحالتها استناداً على العناصر المطروحة وأن يقضي بالبراءة لعدم توافر الأدلة في الدعوى ، ولما كان البين من مفردات القضية أن ما أورده الحكم المطعون فيه صحيحاً ومطابقاً للواقع من أن المحكمة – تحقيقاً للدعوى – أمرت بضم أوراقها أو صور منها وإعلان طرفيها وشهودها ، وكلفت بذلك النيابة العامة والتي لم تتقدم إلى المحكمة قبل الفصل في الدعوى بأية أوراق ولم يحضر المكلفون بالحضور ليتسنى لها تحقيق هذا الغرض ولما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها بالبراءة تأسيساً على استحالة تحقيق الدعوى بمعرفتها بعد اتخاذ كافة الوسائل القانونية والعملية لتحقيقها إعمالاً لنص المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنه ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات حتى لا يضار المتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو احتراق أوراق الدعوى وتعذر تجديدها ، فإنها إذ قضت بالبراءة بناء على الأوراق المطروحة أمامها لا تكون قد خالفت القانون ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن على غير سند صحیح من الواقع والقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :
هتك عرض .... الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة ، بأن استدرجه إلى سطح العقار الذي يقطن به وحسر عنه ملابسه وجثم فوقه وأولج قضيبه في دبره على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة .... مما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة في ذلك الحكم بطريق النقض وقيد برقم .... .
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة – بهيئة أخرى – قضت عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية – غيابياً ببراءة .... مما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض – للمرة الثانية - .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة هتك عرض طفل لم يتجاوز سنه سبع سنين كاملة ، شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه قد أسس قضاءه على أن أوراق القضية قد حرقت بأكملها وعدم حضور المجني عليه أو المتهم ولم تستطع المحكمة إجراء ثمة تحقيقات للتوصل إلى الحقيقة لهذا السبب ، بالمخالفة لقضاء محكمة النقض الذي قضى بإعادة الدعوى إليها للفصل فيها مجدداً واستجلاء الحقيقة وفقاً لنص المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المطعون ضده قدم للمحاكمة بتهمة هتك عرض وثابت من الحكم المطعون فيه وبمذكرة أسباب الطعن أن أوراق الدعوى قد حرقت ، فخلت مفرداتها من أية محاضر استدلالات أو تحقيقات ولم يحضر طرفي الواقعة وشهودها ، ولما كانت هذه المحكمة – محكمة النقض – قد سبق أن قضت في هذه القضية بالنقض والإعادة إلى محكمة الجنايات للفصل فيها مجدداً بعد أن تجرى التحقيق اللازم بمعرفتها للوقوف على حقيقة الأمر ، وإذ كلفت محكمة الإعادة النيابة العامة وقسم الشرطة المختص بضم المفردات أو صورها وإعلان المتهم والمجني عليه وضابط الواقعة وتكليفهم بالحضور فأفادت نيابة ....الكلية بتعذر تحقيق ذلك لحرق كافة أوراق القضية ، ومن ثم فقد استحال حضور أياً من المطلوبين أو تقديم أية صور سواء رسمية أو ضوئية من أوراق الدعوى ، مما لم تتمكن معه المحكمة من تحقيق الواقعة للوقوف على أن التهمة قائمة وثابتة قبل المتهم . لما كان ذلك ، وكان نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإحالة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض ، ولا يقيدها بشيء ، فإنه على فرض مخالفة محكمة الموضوع لقضاء محكمة النقض فإن ذلك لا يصلح وجهاً للطعن إلا إذا كان محل المخالفة المدعاة يصلح في ذاته لأن يكون وجهاً للطعن على الحكم الجديد ، وإذ كان حكم النقض السابق صدوره في الدعوى قد أقام قضاءه على قصور الحكم في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، لتسانده في قضائه بالبراءة على عدم وجود دليل بعد حرق مفردات الدعوى دون أن تجرى المحكمة تحقيقاً تستجلی به حقيقة الأمر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه إظهاراً لوجه الحق فيه فواجب على المحكمة أن تعمل على تحقيق هذا الدليل ما دام ذلك ممكناً ، فإذا استحال التحقيق أو تعذر فلا عليها إن هي فصلت في الدعوى بحالتها القائمة ، ولا يكون هناك محل للنعي عليها أنها حكمت في الدعوى دون التحقيق ما دام هذا التحقيق لم يكن في مقدورها تنفيذه ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما سلف قاطعاً في الدلالة على أن المحكمة لم تأل جهداً في سبيل تحقيق الدعوى ، وإذ تبين لها أن هذا الإجراء أضحی متعذراً للأسباب السائغة التي أوردتها ، فإنه لا يعيب الحكم أن يفصل في الدعوى بحالتها استناداً على العناصر المطروحة وأن يقضي بالبراءة لعدم توافر الأدلة في الدعوى ، ولما كان البين من مفردات القضية أن ما أورده الحكم المطعون فيه صحيحاً ومطابقاً للواقع من أن المحكمة – تحقيقاً للدعوى – أمرت بضم أوراقها أو صور منها وإعلان طرفيها وشهودها ، وكلفت بذلك النيابة العامة والتي لم تتقدم إلى المحكمة قبل الفصل في الدعوى بأية أوراق ولم يحضر المكلفون بالحضور ليتسنى لها تحقيق هذا الغرض ولما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها بالبراءة تأسيساً على استحالة تحقيق الدعوى بمعرفتها بعد اتخاذ كافة الوسائل القانونية والعملية لتحقيقها إعمالاً لنص المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنه ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات حتى لا يضار المتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو احتراق أوراق الدعوى وتعذر تجديدها ، فإنها إذ قضت بالبراءة بناء على الأوراق المطروحة أمامها لا تكون قد خالفت القانون ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن على غير سند صحیح من الواقع والقانون . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق