الصفحات

الجمعة، 2 فبراير 2024

الطعن 1642 لسنة 24 ق جلسة 6/ 12/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 90 ص 263

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة, وحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل المستشارين.

-------------------

(90)
القضية رقم 1642 سنة 24 القضائية

إثبات. 

قرائن. هي أدلة غير مباشرة. الاعتماد عليها وحدها.جائز.

---------------
إن القرائن تعتبر أدلة غير مباشرة للقاضي أن يعتمد عليها وحدها في استخلاص ما تؤدي إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل عطيات محمود عبد السميع عمداً ومع سبق الإصرار بأن عقد النية على قتلها بالضغط على رقبتها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات, فقررت بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة محمد عبد الرحمن حسن دهبس بالإعدام شنقاً. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه بنى إدانة الطاعن على شبهات وقرائن لا تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها إذ أن هذه الأدلة لا تنفي حصول القتل من شخص آخر غيره واستخلاص الحكم بأن خنق المجني عليها حدث في الساعات الأولى من صباح يوم 14 من سبتمبر سنة 1953 استناداً إلى شهادة الطبيب الشرعي بالجلسة بما يكذب قول الطاعن بأنه التقى بزوجته المجني عليها فى الساعة الثامنة صباحاً هو استخلاص غير سائغ لأن تحديد الطبيب الشرعي لوقت الوفاة هو تحديد تقريبي لا يصح الاعتماد عليه هذا إلى أن الدفاع عن الطاعن طلب إلى المحكمة معاينة منزله للوقوف على ما إذا كان من الممكن تسلقه من الخارج ولإثبات أنه ليس من المستبعد أن يكون الجاني هو شخص آخر أقدم على ارتكاب الجريمة لأسباب ودوافع لم يتجه التحقيق إلى بحثها سيما وأن الطاعن سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة لقتل زوج أخت العمدة. ولهذا القتيل أولاد ثلاثة يقيمون فى منزل لا يفصله عن منزل الطاعن إلا شارع ضيق, ومن المحتمل أن يكون هؤلاء الأولاد أو أحد أقاربهم قد تسلق منزل الطاعن وارتكب جريمة القتل وسرق المصاغ الذي كانت تتحلى به المجني عليها وهو مملوك للزوجة السابقة وذلك انتقاماً من الطاعن عن طريق توجيه الاتهام إليه ولكي تسترد زوجته السابقة مصاغها من أجل ذلك طلب الدفاع عن الطاعن إجراء المعاينة ولكن المحكمة رفضت هذا الطلب لأسباب لا تبرر رفضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية المكونة لجناية القتل العمد وأورد على ثبوت هذه الجريمة فى حق الطاعن أدلة سائغة مقبولة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها وهذه الأدلة التى ساقها الحكم واستند إليها في إدانة الطاعن وأن كانت مستمدة من قرائن الأحوال فى الدعوى وما تكشف للمحكمة من ظروفها وملابساتها فإن ذلك لا يقدح فى حكمها إذ القرائن تعتبر أدلة غير مباشرة للقاضي أن يعتمد عليها وحدها فى استخلاص ما تؤدى إليه - لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد اقتنعت بما أورده الطبيب الشرعي فى تقريره ومما أدلى به فى الجلسة من أن خنق المجني عليها حدث فى الساعات الأولى من صباح يوم 14/ 9/ 1953 إن لم يكن قبل ذلك خلافاً لما قاله المتهم وأن الحروق التى وجدت بالجثة غير حيوية وأن الوفاة نتجت من اسفكسيا الخنق قبل إضرام الحريق المفتعل, وأنه من المحتمل أن يكون إحراق الجثة قد تم بسكب البترول عليها وإشعال النار فيها. فما كان ذلك, وكانت المحكمة قد تعرضت لطلب الطاعن معاينة منزله ورفضت هذا الطلب بقولها " ولا تأخذ المحكمة بدفاعه من احتمال أن يكون ابن نائب العمدة الذي سبق أن اتهم بقتله هو الذي قتل المجني عليها انتقاماً منه لأنه لو كان طالب ثأر لثأر منه لا من زوجته ولأنه ما كان قتل النساء غلة الثأر فى صدور أهل هذه الجهة طبقاً للمعروف عن عاداتهم ولذلك ولأن مجرد تقارب المنزلين لا ينهض دليلاً على ارتكاب الجريمة لا ترى المحكمة محلاً لإجابة ما طلبه من إجراء المعاينة" وكان هذا القول منها يكفى لرفض طلب المعاينة فإن ما يثيره الطاعن فيما تقدم لا يكون له محل. ولما كانت المحكمة حين عرضت لظرف سبق الإصرار قالت " إنه ثابت من حقده السابق عليها(المجني عليها) وطمعه فى مصاغها وتظاهره بمصالحتها قبيل الحادث ليستدرجها إلى منزلها حيث تمكن من قتلها واختياره لذلك وقتاً كان فيه الناس نياماً وليلة كان فيها سكان الحجرة الموجهة غائبين من منزلهم ليأمن كل محاولة لإحباط قصده فهو إذن قد فكر فى الأمر طويلاً تفكيراً هادئاً أعد فيه عدته فى تدبير محكم حتى إذا ما صمم عليه أقدم على تنفيذ الجريمة" وكان ما قالته المحكمة من ذلك لا يتوفر به هذا الظرف كما هو معرف فى القانون, لما كان ذلك, وكانت الواقعة كما أوردها الحكم ليست بحاجة إلى تحقيق آخر فان هذه المحكمة ترى تطبيق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً وذلك بإهدار ظرف سبق الإصرار ومعاقبة الطاعن بالفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات بما يتعين معه نقض الحكم فيما قضى به من معاقبة الطاعن بعقوبة الإعدام واستبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق