الصفحات

الجمعة، 23 فبراير 2024

الطعن 12602 لسنة 82 ق جلسة 15 / 3 / 2021 مكتب فني 72 ق 45 ص 279

جلسة 15 من مارس سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ مجدي مصطفى "نائب رئيـس المحكمـة"، وعضوية السادة القضـاة/ وائل رفاعي، عصام توفيق، رفعت هيبـة وهاني عميرة "نواب رئـيس المحكمة".
---------------
(45)
الطعن رقم 12602 لسنة 82 القضائية
(1) تعويض " المسئول عن التعويض" " التضامن في التعويض عن الفعل غير المشروع " .
تعدد الأشخاص المساهمين في إحداث الضرر . مؤداه . تضامنهم في المسئولية عن التعـويض . م 169 مدني . شرطه . تعذر تحديد محدث الضرر أو نسبة مساهمة كلٍّ منهم في إحداثه . للمضرور مطالبتهم مجتمعين أو منفردين بكامل التعويض . استيفاؤه للتعويض من أحدهم . أثره . براءة ذمة الباقيـن . مقتضاه . عدم جواز الجمع بين تعويضَيْنِ عن ذات الضرر وإن تعدَّد المسئولون عنه . مغايرة ذلك . اعتباره إثراءً بلا سبب للمضرور .
(2) تضامن " تضامن المسئولين عن الفعل الضار " " الآثار التي تترتب على تضامن المدينين " .
تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الرجوع عليها بذات التعويض عن ذات الضرر المقضي به للمطعون ضدهم قِبَلَ شركة تأمينٍ أخرى في دعوى أخرى مماثلة . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع وقضاؤه بإلزامها بالتعويض المقضي به رُغم عدم جواز الجمع بين تعويضَيْنِ عن ضررٍ واحدٍ وإن تعدَّد المسئولون عنه . خطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنَّ النصَ في المادةِ 169 مِنَ التقنينِ المدني على أنَّه" إذا تعدَّدَ المسئولونَ عنْ عملٍ ضارٍ كانوا متضامنينَ في التزامِهم بتعويضِ الضررِ" ‏يدلُ على أنَّه في حالةِ وقوعِ الفعلِ الضارِ مِنْ أشخاصٍ ‏متعددِينَ وتعذَّرَ تحديدُ مَنْ أحدثَ ‏الضررَ ‏حقيقةً مِنْ بينِهم أو نسبةِ مساهمةِ ‏كلٍّ منهم ‏في ‏إحداثِهِ، ‏فإنَّهم جميعًا يكونونَ مسئولِينَ ‏متضامنِينَ ‏في التزامِهم بتعويضِ الضررِ، ‏سواءً ‏اشتركوا في ‏خطأ واحدٍ أوْ كانَ ‏خطأُ كلٍ ‏منهم ‏مُستقلًا ‏عَنْ ‏خطأ الآخرِ، متى كانَ الضررُ ‏المُطالبُ بالتعويضِ ‏عنْهُ‏، هو ‏ذاتَ ‏‏الضرر ‏الذي أسهمَ ‏خطأُ ‏كلٍّ منهم في إحــداثِهِ، ‏ويكونُ ‏للمضرورِ ‏مطالبتُهم جميعًا بأداءِ كاملِ التعويضِ، أو ‏يقصرُ دعواه على أحدِهم دونَ ‏غيرِه ويطالبُه ‏التعويضَ كاملًا، فإذا أوفى أحدُهم بالتعويضِ إلى المضرورِ سواءً رضاءً أوْ قضاءً يكونُ وفاؤه هذا مُبرِئًا لذمة باقي المدينِينَ إعمالًا لنصِ المادةِ 284 من القانونِ المدني؛ ذلك أنَّه لا يجوزُ الجمعُ بينَ تعويضَيْنِ عن ذاتِ الضررِ، وإنْ تعدَّدَ المسئولونَ عنْهُ، وإلَّا عُدَّ ذلك إثراءً بلا سببٍ للمضرورِ.
2- إذ كانَ الثابتُ مِنَ الأوراقِ أنَّ المطعونَ ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2001 جنوب القاهرةِ الابتدائيَّةِ، بطلبِ إلزامِ الشركةِ الطاعنةِ بأداءِ التعويضِ المُستَحَقِ لهم عِنْ وفاةِ مُورثِهم إثرَ حادثِ سيارةٍ مؤمَّنٍ مِنْ مخاطرِها لديها، فقضتِ المحكمةُ بالتعويضِ الذي قدرتْهُ، كمَا أنَّهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2006 جنوب القاهرة الابتدائيَّة لتعويضِهم عَنْ ذاتِ الضررِ مُخْتَصِمِينَ في هذه الدعوى شركةَ ...، فقضتِ المحكمةُ لهم بالتعويضِ الذي قدرتُه، وإذْ استأنفَ الأطرافُ الحكمَيْنِ سالفي الذكرِ بالاستئنافاتِ أرقامِ ...، ...، ...، ... لسنة 125 ق القاهرةِ، وتمسَّكَتِ الطاعنةُ في دفاعِها أمامَ محكمةِ الاستئنافِ بعدم جوازِ الرجوعِ عليها بذاتِ التعويضِ عَنْ ذاتِ الضررِ المقضي بهِ للمطعونِ ضدهم بالدعوى رقم ... لسنة 2006 جنوب القاهرةِ الابتدائيَّةِ، إلَّا أنَّ الحكمَ المطعونَ فيهِ، رغمَ إيرادِه لهذا الدفاعِ، إلَّا أنَّه لمْ يُوْرِدْ لهُ ردًّا، رغمَ أنَّه دفاعٌ جوهريٌ؛ إذْ لا يجوزُ الجمعُ بينَ تعويضَيْنِ عن ضررٍ واحدٍ، وإنْ تعدَّدَ المسئولونَ عنْهُ، ممَّا يعيبُ الحكمَ بالقصورِ في التسبيبِ والخطأ في تطبيقِ القانونِ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعدَ الاطلاعِ على الأوراق، وسماعِ التقريرِ الـذي تـلاه السيدُ القاضي المقررُ، والمرافعةِ، وبعد المداولةِ.
حيثُ إنَّ الطعنَ استوفى أوضاعَه الشكليَّةَ.
وحيثُ إنَّ الوقائعَ- على ما يبينُ مِنَ الحكمِ المطعونِ فيهِ وسائرِ الأوراقِ- تتحصِّلُ في أنَّ المطعونَ ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2001 جنوب القاهرةِ الابتدائيَّةِ، بطلبِ الحكمِ بإلزامِ شركةِ ... للتأمين المدمجةِ بالشركةِ الطاعنةِ –وآخرَ غيرِ مختصمٍ- بأداءِ مبلغِ مائةِ ألفِ جنيهٍ تعويضًا ماديًّا وموروثًا للمطعونِ ضدهما الأَوَّلِ والثانيةِ ومبلغِ مائةِ ألفِ جنيهٍ تعويضًا أدبيًّا للمطعون ضدهم جميعًا، على سندِ أنَّ قائدَ السيارةِ رقمِ ... نقل القاهرةِ -والمؤمَّنِ مِنْ مخاطرِها لدى شركةِ ... للتأمين- تسبَّبَ بخطئهِ في وفاةِ مُورثِهم، وأُدينَ بحكمٍ جنائيٍ باتٍ، ومِنْ ثَّمَ كانتِ الدعوى، وبتاريخِ 30/4/2008 حكمتِ المحكمةُ على الشركةِ الطاعنةِ وقائدِ السيارةِ مرتكبةِ الحادثِ بالتضاممِ بالتعويضِ الذي قدرتْهُ. اسـتـأنـفـتِ الطاعنةُ هذا الحكمَ بالاستئنافِ رقم ... لسنة 125 ق القاهــرةِ، كما استأنفَهُ المطعونُ ضدهم بالاستئنافِ رقم ... لسنة 125 ق أمامَ ذاتِ المحكمةِ. كمَا أقامَ المطعونُ ضدهم الدعوى رقمَ ... لسنة 2006 جنوب القاهرةِ الابتدائيَّةِ، بطلبِ الحكمِ بإلزامِ شركةِ ... للتأمين المدمجةِ بالشركةِ الطاعنةِ –وآخرِينَ غير مُختصمينَ- بأداءِ مبلغِ ثلاثمائةِ ألفِ جنيهٍ تعويضًا ماديًّا وموروثًا مِنْ جَرَّاءِ وفاةِ مورثِهم بخطأ قائدِ السيارةِ رقم ... نقل الدقهليةِ -والمؤمَّنِ مِنْ مخاطرِها لدى شركةِ التأمينِ ...- وإذْ أُدينَ قائدُها بحكمٍ جنائيٍ باتٍ، فقدْ أقاموا دعواهم، وبتاريخِ 2/9/2008 حكمتِ المحكمةُ بعدمِ قبولِ الدعوى لرفعِها على غيرِ ذي صفةٍ بالنسبةِ للشركةِ الطاعنةِ وشركةِ ... للتأمين وبإلزامِ شركةِ التأمين ... وقائدِ السيارةِ مرتكبةِ الحادثِ بالتعويضِ الذي قدرتْهُ. اسـتـأنـفـتْ شركة التأمين ... هذا الحكمَ بالاستئنافِ رقمِ ... لسنة 125 ق القاهرةِ، كمَا استأنفَه المطعونُ ضدهم بالاستئنافِ رقمِ ... لسنة 125 ق أمامَ ذاتِ المحكمةِ، وبعدَ أنْ ضمَّتِ المحكمةُ الاستئنافاتِ الأربعةَ قضتْ بتاريخِ 29/5/2012 بتأييدِ الحكمِ المُستأنَفِ. طعنتِ الشركةُ الطاعنةُ في هذا الحكمِ بطريقِ النقضِ، وأودعتِ النيابةُ مذكرةً أبدتْ فيها الرأيَ برفضِ الطعنِ، وإذْ عُرضَ الطعنُ على هذه المحكمةِ، في غرفةِ مشورةٍ، حددتْ جلسةً لنظرِهِ، وفيها التزمتِ النيابةُ رأيَها.
وحيثُ إنَّ حاصلَ ما تنعاه الشركةُ الطاعنةُ بسببي الطعنِ مخالفةُ القانونِ والخطأُ في تطبيقِه؛ إذْ تمسَّكَتْ في دفاعِها أمامَ محكمةِ الاستئناف ببراءةِ ذمتِها مِنَ المبلغِ المقضي بهِ لسبقِ القضاءِ بإلزامِ شركةِ التأمين ... المؤمَّنِ لديها على إحدى السيارتِيْنِ المتسببتَيْنِ في الحادثِ بالتعويضِ عنْ مقْتلِ مورثِهم خطئًا بالدعوى رقم ... لسنة 2006 جنوب القاهرةِ الابتدائيَّةِ والمُؤيدِ بالحكمِ المطعونِ فيهِ، الذي أغفلَ الرَّدَّ على ذلك الدفاعِ، ممَّا يعيبُه، ويستوجِبُ نقضـَـه.
وحيثُ إنَّ هذا النَّعيَ سديدٌ؛ ذلك أنَّ النصَ في المادةِ 169 مِنَ التقنينِ المدني على أنَّه" إذا تعدَّدَ المسئولونَ عنْ عملٍ ضارٍ كانوا متضامنِينَ في التزامِهم بتعويضِ الضررِ" ‏يدلُ على أنَّه في حالةِ وقوعِ الفعلِ الضارِ مِنْ أشخاصٍ ‏متعددينَ وتعذَّرَ تحديدُ مَنْ أحدثَ ‏الضررَ ‏حقيقةً مِنْ بينِهم أو نسبةِ مساهمةِ ‏كلٍ منهم ‏في ‏إحداثِه، ‏فإنَّهم جميعًا يكونونَ مسئولِينَ ‏متضامنِينَ ‏في التزامِهم بتعويضِ الضررِ، ‏سواءً ‏اشتركوا في ‏خطأ واحدٍ أوْ كانَ ‏خطأُ كلٍ ‏منهم ‏مُستقلًا ‏عَنْ ‏خطأ الآخرِ، متى كانَ الضررُ ‏المطالبُ بالتعويضِ ‏عنْهُ، هو ‏ذاتَ ‏‏الضرر ‏الذي أسهمَ ‏خطأُ ‏كلٍّ منهم في إحداثِهِ، ‏ويكونُ ‏للمضرورِ ‏مطالبتُهم جميعًا بأداءِ كاملِ التعويضِ، أو ‏يقصرُ دعواه على أحدِهم دونَ ‏غيرِه ويطالبُه ‏التعويضَ كاملًا، فإذا أوفى أحدُهم بالتعويضِ إلى المضرورِ سواءً رضاءً أوْ قضاءً يكونُ وفاؤه هذا مُبرِئًا لذمة باقي المدينِينَ إعمالًا لنصِ المادةِ 284 من القانونِ المدني؛ ذلك أنَّه لا يجوزُ الجمعُ بينَ تعويضَيِنِ عن ذاتِ الضررِ، وإنْ تعدَّدَ المسئولونَ عنْهُ، وإلَّا عُدَّ ذلك إثراءً بلا سببٍ للمضرورِ. ‏لمَّا كانَ ذلكَ، وكانَ الثابتُ مِنَ الأوراقِ أنَّ المطعونَ ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2001 جنوب القاهرةِ الابتدائيَّةِ، بطلبِ إلزامِ الشركةِ الطاعنةِ بأداءِ التعويضِ المُستَحَقِ لهم عِنْ وفاةِ مُورثِهم إثرَ حادثِ سيارةٍ مؤمَّنٍ مِنْ مخاطرِها لديها، فقضتِ المحكمةُ بالتعويضِ الذي قدرتْهُ، كمَا أنَّهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2006 جنوب القاهرةِ الابتدائيَّةِ لتعويضِهم عَنْ ذاتِ الضررِ مُخْتَصِمِينَ في هذه الدعوى شركةَ التأمينِ ...، فقضتِ المحكمةُ لهم بالتعويضِ الذي قدرتُه، وإذْ استأنفَ الأطرافُ الحكمَيْنِ سالفي الذكرِ بالاستئنافاتِ أرقامِ ...، ...، ...، ... لسنة 125 ق القاهرةِ، وتمسَّكَتِ الطاعنةُ في دفاعِها أمامَ محكمةِ الاستئنافِ بعدم جوازِ الرجوعِ عليها بذاتِ التعويضِ عَنْ ذاتِ الضررِ المقضي بهِ للمطعونِ ضدهم بالدعوى رقم ... لسنة 2006 جنوب القاهرةِ الابتدائيَّةِ، إلَّا أنَّ الحكمَ المطعونَ فيهِ، رُغمَ إيرادِه لهذا الدفاعِ، إلَّا أنَّه لمْ يُوْرِدْ لهُ ردًّا، رُغمَ أنَّه دفاعٌ جوهريٌ؛ إذْ لا يجوزُ الجمعُ بينَ تعويضَيْنِ عن ضررٍ واحدٍ، وإنْ تعدَّدَ المسئولونَ عنْهُ، ممَّا يعيبُ الحكمَ بالقصورِ في التسبيبِ والخطأ في تطبيقِ القانونِ، بما يُوجِبُ نقضَه نقضًا جُزئيًّا في صددِ ما حكمتْ بهِ مِنْ تأييدِ الحكمِ المستأنفِ الصادرِ في الدعوى رقمِ ... لسنة 2001 جنوب القاهرةِ الابتدائيَّة مِنْ أحقيَّةِ المطعونِ ضدهم في التعويضِ المقضي به.
وحيثُ إنَّ الموضوعَ صالحٌ للفصلِ فيهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق