الصفحات

الأربعاء، 7 فبراير 2024

الطعن 12426 لسنة 87 ق جلسة 21 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 112 ص 902

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي ياسين، خالد الوكيل ومحمد طنطاوي نواب رئيس المحكمة وعلي لبيب .
-------------
( 112 )
الطعن رقم 12426 لسنة 87 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
مثال .
(2) سرقة . إكراه . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " .
الإكراه في السرقة . تحققه : بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة .
إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه . موضوعي . حد ذلك ؟
مثال .
(3) اتفاق . فاعل أصلي .
الاتفاق على ارتكاب الجريمة . ما يشترط لتوافره ؟
مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً .
مثال .
(4) فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعن بعدم بيان دور كلٍ من المتهمين في ارتكاب الجرائم التي دين بها . غير مقبول. ما دام قد بين إسهامه في ارتكابها كفاعل أصلي.
(5) إثبات " بوجه عام " .
تحديد وقت الحادث . لا أثر له على ثبوت الواقعة . ما دامت المحكمة اطمأنت بالأدلة إلى أن الطاعن ارتكبها .
(6) سرقة . إكراه . نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " العقوبة المبررة " .
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم عدم استظهاره ظرف الطريق العمومي في خصوص الجريمة المنصوص عليها في المادة 315 عقوبات . ما دامت الواقعة التي أثبتها في حقه جناية السرقة بإكراه الذي ترك أثر جروح المقرر لها ذات العقوبة للجريمة المنسوبة إليه .
(7) سرقة . جريمة " أركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم بيان وصف المسروقات وقيمتها أو الإحالة في شأن ذلك إلى الأوراق . غير قادح في سلامة الحكم . حد ذلك ؟
ثبوت أن المسروقات ليست ملكاً للمتهم . كفايته لعقابه في جريمة السرقة بالإكراه .
قيمة المسروق . ليست عنصراً من عناصر جريمة السرقة .
(8) سرقة . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تحدث الحكم عن نية السرقة . شرطٌ لازمٌ لصحة الحكم بالإدانة فيها . حد ذلك ؟
عدم تحدث الحكم صراحة عن نية السرقة لدي الطاعن التي لم تكن محل شك ولم يجادل بشأنها . لا يعيبه .
مثال .
(9) إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم عدم إيراده إصابات المجني عليه . لا محل له . ما دام ما أورده من التقرير الطبي الخاص به كافياً في بيان مضمونه وتحقيق المواءمة بينه وبين باقي الأدلة .
مثال .
(10) سرقة . سلاح . ظروف مشددة .
حمل السلاح ظاهراً أو مخبأ وقت السرقة . ظرف مشدد لها . ولو كان حمله من واجب المتهم أو حقه لأي سبب أو غرض مشروع . ولو لم يقصد من حمله استخدامه فيها .
(11) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يُقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها .
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
ورود شهادة الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها . غير لازم . حد ذلك ؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض .
(12) إثبات " إقرار " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
إقرار الطاعن لضابط الواقعة بارتكابه الجريمة . لا يعد اعترافاً . هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة . النعي على الحكم بشأن التعويل عليه والخطأ في الاسناد . لا محل له .
(13) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .
(14) محضر الجلسة .
إثبات كاتب الجلسة بالمحضر أن الطاعن هو المتهم الثاني . خطأ مادي . لا يعيبه .
(15) عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " " تطبيقها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة الجريمة الأشد باعتبار أن الجرائم التي قارفها الطاعن ارتكبت لغرض واحد عملاً بالمادة 32 عقوبات . صحيح . لا يغير من ذلك إغفال ذكر الجريمة الأشد .
معاقبة الطاعن بالسجن المشدد والغرامة عن جريمة السرقة بالإكراه بالطريق العام بوصفها الأشد . خطأ يتعين تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله إنها : ( تتحصل فيما أبلغ به وقرره والد المجني عليه بغياب نجله شاهد الإثبات الأول وصديقه ، وأنه تلقى اتصال تليفوني من الجناة وطلبهم فدية قدرها مليون جنيه لإرجاعهما ، وقد أكد بذلك البلاغ ما شهد به المجني عليه/ .... من إنه وحال استقلاله سيارته رفقة وقيادة المتهم الأول لقضاء بعض الحاجات فوجئ بقيام الأخير بالاتصال بالمتهم الثاني وتقابله معهما واستقلاله السيارة برفقتهما ، وقام الأول باستدراجه بأحد الطرق النائية وحال ذلك اعترض طريقهم باقي المتهمين مشهرين في وجهه أسلحة بيضاء ونارية ( مطواة ، فرد خرطوش ) مهددين إياه ، وقاموا بتوثيق كلتا يديه ووضعه بالحقيبة الخلفية للسيارة وأثناء ذلك أبصر من حقيبة السيارة قيادة المتهم الأول للسيارة وبرفقته المتهم الثاني وآخر من المتهمين ، فقاموا بالتعدي عليه وسرقة السلسلة والهاتف المحمول والخاتم الخاصين به واصطحابه إلى أحد المنازل واحتجازه ، وأثناء ذلك تعدى أحدهم عليه بالضرب وإحداث إصابته ، وفي اليوم الثاني قاموا بإطلاق سراحه لتدهور حالته الصحية بإلقائه بأحد الطرق ، وأضاف علمه باتصال المتهمين بوالده لاستحصالهم على مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحه ) . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون النعي المثار في هذا الصدد في غير محله .
2- لما كان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة بالإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون ، وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه بما ينتجه ، ولما كان الحكم قد أثبت بأدلة سائغة قيام الارتباط بين السرقة وشل مقاومة المحكوم عليهم للمجني عليه تسهيلاً للسرقة ، فإن مجادلة الطاعن في هذا الصدد تضحى غير مقبولة .
3- لما كان الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ، ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم من بيان واقعة الدعوى ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن والمحكوم عليهم الآخرين على ارتكاب الجرائم التي دين بها من معيتهم في الزمان والمكان وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر من إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها ، ومن ثم يصح اعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً في تلك الجرائم .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين أن الطاعن قد أسهم في ارتكاب الجرائم التي دين فيها كفاعل أصلي ، فإن منعاه بعدم بيان دور كل منهم فيها يكون غير مقبول .
5- من المقرر أن تحديد وقت الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن الطاعن ارتكب الواقعة .
6- لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في استظهار توافر ظرف الطريق العمومي كما هو معرف به في خصوص الجريمة المنصوص عليها في المادة 315 من قانون العقوبات مردوداً بأن واقعة الدعوى التي ثبتت في حقه إنما توفر – إذا انتفى ظرف الطريق العام – جناية السرقة بإكراه الذي ترك أثر جروح ، ولما كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنص المادة 314 من قانون العقوبات – وهي السجن المؤبد أو المؤقت – هي نفس العقوبة المقررة للجريمة المنسوبة له ، فلا مصلحة له فيما يثيره في هذا الصدد .
7- من المقرر أنه لا يؤثر في سلامة استدلال الحكم عدم بيان وصف المسروقات وقيمتها أو بالإحالة في شأن ذلك إلى الأوراق – على فرض حصوله – ما دام أن الطاعن لا يدعي حدوث خلاف بشأنها ، وكان الثابت بالحكم أن الطاعن لم يدع ملكيته للمضبوطات ، وكان يكفي للعقاب في جريمة السرقة ثبوت أن المسروقات ليست مملوكة للمتهم ، ومن ثم فإن ما يثيره بشأن قصور الحكم في بيان وصف المسروقات يكون لا محل له ، كما أن قيمة المسروق ليست عنصراً من عناصر جريمة السرقة ، فإن هذا الوجه من النعي يكون غير سديد .
8- من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في تلك الجريمة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه ، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة وتوافر الدليل عليها في حق الطاعن والمحكوم عليهم الآخرين من أقوال المجني عليه ومن تحريات الشرطة وإقرارهم لضابط الواقعة ، فلا يعيبه عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة والتي لم تكن محل شك في الواقعة ولم يجادل الطاعن بشأنها ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الخصوص لا يكون له محل .
9- لما كان الحكم قد نقل عن التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه : ( إنه مصاب بتورم بالكتفين الأيمن والأيسر وجروح تهتكية باليدين حول مفصل الرسغ الأيمن والأيسر وجرح سحجي حول مفصل الكوع الأيمن وسحجات بالذراعين والساقين وجروح متعددة بالجسم وتورم بالعينين ) كافياً في بيان مضمونه ولتحقيق الموائمة بينه وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى ، فإن النعي على الحكم عدم إيراده إصابات المجني عليه لا يكون له محل .
10- لما كان مجرد حمل السلاح ظاهر أو مخبأ وقت السرقة يعد بمقتضى القانون ظرفاً مشدداً للجريمة ، ولو كان المتهم من واجبه أو من حقه أن يحمل السلاح لأي سبب من الأسباب أو غرض من الأغراض المشروعة الجائزة أي ولو كان لم يقصد من حمله الاستعانة به واستخدامه في الجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
11- لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال المجني عليه ، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن تكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يقبل التمسك به أمام محكمة النقض .
12- لما كان الحكم لم يعول في الإدانة على اعتراف للطاعن بل استند إلى ما أقر به لضابط الواقعة وهو بهذه المثابة لا يعد اعترافاً بالمعنى الصحيح وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة ، فلا محل للنعي على الحكم بشأن التعويل على الإقرار والخطأ في الإسناد .
13- لما كان الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، فإن خطأ الحكم فيما نسبه للطاعن خاصة بغيره من المتهمين لا يعيبه ، وإذ سواء أكان هو أو المتهمان الأول والثاني فإنه غير مؤثر في جوهر الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة من ارتكابهم للجرائم التي دين بها ، ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة .
14- لما كان البين من الاطلاع على محضر الجلسة الذي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد حضر وأثبت من قبيل الخطأ المادي الذي وقع فيه كاتب الجلسة أنه المتهم الثاني ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الصدد لا يكون له محل .
15- لما كان الحكم قد بين الجرائم التي ارتكبها الطاعن والمستوجبة لعقابه وأنها ارتكبت لغرض واحد بما يوجب الحكم عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشدهم وقضى عليه بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة ولا يؤثر في سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد ، إلا أنه لما كان قد جرى منطوقه خطأ بتغريم الطاعن مبلغ خمسة آلاف جنيه ، فإنه يتعين إنزالاً لحكم القانون على وجهه الصحيح بتصحيحه بإلغائها اكتفاء بعقوبة السجن لمدة عشر سنوات التي قضى بها والمقررة للجريمة الأشد وهي جريمة السرقة بالإكراه بالطريق العام عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... ، 2- .... " طاعن " وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم : 1- قبضوا على المجني عليه / .... وحجزوه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة بأن اقتادوه عنوة إلى أحد المنازل وأبعدوه عن ذويه قرابة الأربع والعشرين ساعة وقاموا بتعذيبه بتعذيبات بدنية والموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وذلك بأن اعتدوا عليه ضرباً وأحدثوا إصابته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2- سرقوا السيارة رقم .... والهاتف المحمول والمتعلقات الشخصية الخاصة بالمجني عليه/ .... وذلك حال سيره بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه وذلك بأن اعترضوا طريقه حال استقلاله السيارة خاصته قيادة المتهمين الأول والثاني اللذين أشهرا في وجهه أسلحة نارية وبيضاء محل الاتهامات اللاحقة فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته واقتادوه عنوة لمكان احتجازه وقاموا بتكبيل يديه مرتكبين الواقعة محل الاتهام السابق وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقته كرهاً عنه حال كون ذلك ليلاً على النحو المبين بالأوراق .
3- حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش ) .
4- حازوا وأحرزوا بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية سلاحاً أبيض ( مطواة ) .
5- شرعوا في الحصول بالتهديد من المجني عليه/ .... على مبلغ مالي قدره اثنين مليون جنيه مقابل إطلاق سراح نجله المحتجز بالجريمة محل الاتهام الأول بأن قاموا بالاتصال به ومساومته لإخلاء سبيل نجله إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو إطلاق سراح نجله خشية ضبطهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة قضت عملاً بالمواد 45/1 ، 47 ، 280 ، 282/ 2 ، 315 ، 326/1من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 26/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم ( 5 ) من الجدول رقم ( 1 ) والجدول رقم ( 2 ) المرفقين به وبعد تطبيق نص المادة 32 من قانون العقوبات أولاً : باعتبار الحكم الغيابي الصادر بشأن المتهم/ .... بجلسة .... ما زال قائماً ، ثانياً : حضورياً بمعاقبة / .... بالسجن المشدد عشر سنوات وبتغريمه خمسة آلاف جنيه .
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجرائم السرقة بالإكراه بالطريق العام والقبض والحجز دون أمر أحد الحكام المختصين والشروع في الحصول بطريق التهديد على مبلغ من المال وإحراز وحيازة سلاح ناري غير مششخن ( فرد خرطوش ) وآخر أبيض بغير ترخيص قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، ولم يستظهر ركن الإكراه ، ومدى توافر الارتباط بين السرقة والإكراه وعناصر الاشتراك والاتفاق فيما بين المتهمين ودور كل منهم في الجريمة ووجه مساهمته فيها فاعلاً أصلياً كان أو شريكاً ، وخلا من بيان وقت ومكان وقوعها ووصف المسروقات سيما وأنه أدين بجريمة السرقة بالطريق العام ، وأدانه رغم تدني قيمة ما نسب إليه سرقته ولم يستظهر نية تملكه ، ولم يبين إصابات المجني عليه ، واعتبر حمل الطاعن للمطواة ظرفاً مشدداً في السرقة دون بيان قصده من حملها ، وعول على أقوال المجني عليه رغم تناقضها وتضاربها ، وعلى إقراره هو لضابط الواقعة رغم بطلانه ، وأسند إليه إقرار بارتكاب الواقعة بتحقيقات النيابة العامة وعول على ذلك في رده على الدفع ببطلان الإقرار المنسوب إليه في حين أن هذا القول لا أصل له في الأوراق ، كما نسب بعض الأفعال له قام بها متهم آخر ، وأثبت خطأ حضور المتهم الثاني بمحضر جلسة المحاكمة في حين أن الحاضر هو المتهم الرابع – الطاعن – في أمر الإحالة ، وانتهى إلى ارتباط الجرائم التي دانه بها وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد منها ودون أن يبين أية جريمة الأشد . كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله إنها : ( تتحصل فيما أبلغ به وقرره والد المجني عليه بغياب نجله شاهد الإثبات الأول وصديقه ، وأنه تلقى اتصال تليفوني من الجناة وطلبهم فدية قدرها مليون جنيه لإرجاعهما ، وقد أكد بذلك البلاغ ما شهد به المجني عليه/ .... من إنه وحال استقلاله سيارته رفقة وقيادة المتهم الأول لقضاء بعض الحاجات فوجئ بقيام الأخير بالاتصال بالمتهم الثاني وتقابله معهما واستقلاله السيارة برفقتهما ، وقام الأول باستدراجه بأحد الطرق النائية وحال ذلك اعترض طريقهم باقي المتهمين مشهرين في وجهه أسلحة بيضاء ونارية ( مطواة ، فرد خرطوش ) مهددين إياه ، وقاموا بتوثيق كلتا يديه ووضعه بالحقيبة الخلفية للسيارة وأثناء ذلك أبصر من حقيبة السيارة قيادة المتهم الأول للسيارة وبرفقته المتهم الثاني وآخر من المتهمين ، فقاموا بالتعدي عليه وسرقة السلسلة والهاتف المحمول والخاتم الخاصين به واصطحابه إلى أحد المنازل واحتجازه ، وأثناء ذلك تعدى أحدهم عليه بالضرب وإحداث إصابته ، وفي اليوم الثاني قاموا بإطلاق سراحه لتدهور حالته الصحية بإلقائه بأحد الطرق ، وأضاف علمه باتصال المتهمين بوالده لاستحصالهم على مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحه ) . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون النعي المثار في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة بالإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون ، وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه بما ينتجه ، ولما كان الحكم قد أثبت بأدلة سائغة قيام الارتباط بين السرقة وشل مقاومة المحكوم عليهم للمجني عليه تسهيلاً للسرقة ، فإن مجادلة الطاعن في هذا الصدد تضحى غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ، ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم من بيان واقعة الدعوى ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن والمحكوم عليهم الآخرين على ارتكاب الجرائم التي دين بها من معيتهم في الزمان والمكان وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر من إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها ، ومن ثم يصح اعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً في تلك الجرائم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين أن الطاعن قد أسهم في ارتكاب الجرائم التي دين فيها كفاعل أصلي ، فإن منعاه بعدم بيان دور كل منهم فيها يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحديد وقت الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن الطاعن ارتكب الواقعة . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في استظهار توافر ظرف الطريق العمومي كما هو معرف به في خصوص الجريمة المنصوص عليها في المادة 315 من قانون العقوبات مردوداً بأن واقعة الدعوى التي ثبتت في حقه إنما توفر – إذا انتفى ظرف الطريق العام – جناية السرقة بإكراه الذي ترك أثر جروح ، ولما كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنص المادة 314 من قانون العقوبات – وهي السجن المؤبد أو المؤقت – هي نفس العقوبة المقررة للجريمة المنسوبة له ، فلا مصلحة له فيما يثيره في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يؤثر في سلامة استدلال الحكم عدم بيان وصف المسروقات وقيمتها أو بالإحالة في شأن ذلك إلى الأوراق – على فرض حصوله – ما دام أن الطاعن لا يدعي حدوث خلاف بشأنها ، وكان الثابت بالحكم أن الطاعن لم يدع ملكيته للمضبوطات ، وكان يكفي للعقاب في جريمة السرقة ثبوت أن المسروقات ليست مملوكة للمتهم ، ومن ثم فإن ما يثيره بشأن قصور الحكم في بيان وصف المسروقات يكون لا محل له ، كما أن قيمة المسروق ليست عنصراً من عناصر جريمة السرقة ، فإن هذا الوجه من النعي يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في تلك الجريمة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه ، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة وتوافر الدليل عليها في حق الطاعن والمحكوم عليهم الآخرين من أقوال المجني عليه ومن تحريات الشرطة وإقرارهم لضابط الواقعة ، فلا يعيبه عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة والتي لم تكن محل شك في الواقعة ولم يجادل الطاعن بشأنها ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد نقل عن التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه : ( إنه مصاب بتورم بالكتفين الأيمن والأيسر وجروح تهتكية باليدين حول مفصل الرسغ الأيمن والأيسر وجرح سحجي حول مفصل الكوع الأيمن وسحجات بالذراعين والساقين وجروح متعددة بالجسم وتورم بالعينين ) كافياً في بيان مضمونه ولتحقيق الموائمة بينه وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى ، فإن النعي على الحكم عدم إيراده إصابات المجني عليه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان مجرد حمل السلاح ظاهر أو مخبأ وقت السرقة يعد بمقتضى القانون ظرفاً مشدداً للجريمة ، ولو كان المتهم من واجبه أو من حقه أن يحمل السلاح لأي سبب من الأسباب أو غرض من الأغراض المشروعة الجائزة أي ولو كان لم يقصد من حمله الاستعانة به واستخدامه في الجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال المجني عليه ، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن تكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يقبل التمسك به أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يعول في الإدانة على اعتراف للطاعن بل استند إلى ما أقر به لضابط الواقعة وهو بهذه المثابة لا يعد اعترافاً بالمعنى الصحيح وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة ، فلا محل للنعي على الحكم بشأن التعويل على الإقرار والخطأ في الإسناد . لما كان ذلك ، وكان الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، فإن خطأ الحكم فيما نسبه للطاعن خاصاً بغيره من المتهمين لا يعيبه ، وإذ سواء أكان هو أو المتهمان الأول والثاني فإنه غير مؤثر في جوهر الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة من ارتكابهم للجرائم التي دين بها ، ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر الجلسة الذي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد حضر وأثبت من قبيل الخطأ المادي الذي وقع فيه كاتب الجلسة أنه المتهم الثاني ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد بين الجرائم التي ارتكبها الطاعن والمستوجبة لعقابه وأنها ارتكبت لغرض واحد بما يوجب الحكم عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشدهم وقضى عليه بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة ولا يؤثر في سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد ، إلا أنه لما كان قد جرى منطوقه خطأ بتغريم الطاعن مبلغ خمسة آلاف جنيه ، فإنه يتعين إنزالاً لحكم القانون على وجهه الصحيح بتصحيحه بإلغائها اكتفاء بعقوبة السجن لمدة عشر سنوات التي قضى بها والمقررة للجريمة الأشد وهي جريمة السرقة بالإكراه بالطريق العام عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق