الصفحات

الاثنين، 5 فبراير 2024

الطعن 121 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 121 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ر. ك. 
مطعون ضده:
ج. م. ح. ذ. م. م. 
ر. ب. م. ب. ز. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2153 استئناف تجاري
بتاريخ 26-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعدالاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.

حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن رومان كونوفالوف اقام علي المطعون ضدهما 1- جرينرين منطقه حره (ذ. م. م)2- رياض بن محمد بن زيد العشبان الدعوي رقم 4803لسنة 2021 تجاري جزئي بطلب الحكم بحل وتصفية الشركة المدعي عليها الاولي وتعيين مصفيا قضائيا للقيام بأعمال التصفية وليقوم باستلام دفاترها وسجلاتها ومستنداتها وأصولها وأموالها من مديرها المدعي عليه الثاني والاطلاع على كافة سجلاتها والدفاتر المحاسبية والميزانيات ومباشرة أعمال التصفية وبشهر الحكم وبقيده في السجل التجاري لدى الجهات المختصة وجرد الأصول والموجودات وحصر ما للشركة من حقوق وما عليها من التزامات وانهاء التصفية واتخاذ الإجراءات القانونية لشطبها من السجل التجاري ،وقال في بيان ذلك أنه شريك ومـدير بالشركة المدعي عليها الأولى ويملك 17% من حصصها والمدعي عليه الثاني المالك لنسبة 34% من جملة الأسهم ، والشركة منطقة حـرة ذات مسئولية محدودة وتمارس نشاطها التجاري في تقديم استشارات الدعم الفني والتقني والبرمجيات الخاصة بقاعدة البيانات عن الأدوية , وأن الشركاء توقفوا وامتنعوا عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركة أو القيام بواجباتهم والتزاماتهم القانونية كشركاء فيها والتوقيع على أية مستندات ضرورية ولازمه لتسيير أعمالها فضلا عن عدم توزيع الأرباح على الرغـم من استحقاق المدعي نصيبه من الأرباح التي تقدر بالملايين وعدم تعاون الشركاء اضرارا به بسبب تعثر الشركة وعدم حصول الشركة على التحويلات البنكية اللازمة لاستمرار الشركة والايفاء بمتطلباتها لتسير الأعمال فضلا عن جائحة كرونا التي أدت الي الغاء التعاقدات مع الشركات الكبرى مما أدى لهلاك رأس مال الشركة ، ولذا فقد اقام الدعوي ، ندبت المحكمة خبير وبعد ان قدم تقريره حكمت حضوريا برفض الدعوى ، استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 2153 لسنة 2022، تجاري ، قضت المحكمة بتاريخ 26-12-2022 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف- طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 18-1- 2023 بطلب نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدهما مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواه بطلب حل وتصفية الشركة المطعون ضدها الاولي متخذا من تقرير الخبير المودع امام محكمة اول درجه عمادا لقضائه بعدم توافر أي من الحالات المحددة قانونا كمبرر للحل والتصفية ، رغم ان الثابت بالأوراق ان الشركة المطعون ضدها الاولي متوقفة تماما عن ممارسة نشاطها منذ سنة 2017 ودون ان يؤثر في ذلك تجديد رخصتها ، هذا الي انها أي الشركة قد منيت بخسائر فادحه تزيد علي رأسمالها ولا يتصور استمرارها في مباشرة نشاطها واعمالها في ضوء تحقيق تلك الخسائر ، كما ان المحكمة اجتزأت تقرير الخبير في شق منه واعتدت به في رفض الدعوي في خصوص التحدي بالقول بعدم تقديم المستندات والدفاتر التي تكشف عن ميزانية الشركة وخسائرها ودون ان تقف المحكمة فعليا عن مدي ثبوت توقف النشاط فعليا وتحقق الخسائر التي تبرر إجابة الطاعن لطلبه ، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن انحلال الشركات التجارية بصفة عامة ومنها الشركات ذات المسئولية المحدودة لا يكون إلا لأحد الأسباب الواردة حصرا في المادة 295 ( واجبة التطبيق ) من قانون الشركات التجارية وهي انتهاء المدة المحددة في العقد والنظام الأساسي ما لم تجدد المدة طبقا للقواعد الواردة بعقد الشركة او نظامها الأساسي أو بانتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو بهلاك جميع أموال الشركة ومعظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً أو بالاندماج وفقا لأحكام هذا القانون أو بإجماع الشركاء علي انهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة أوصدور حكم قضائي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء إذا تبين وجود أسباب جديه تسوغ ذلك أو إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة الحد الذي نصت عليه المادة 301 من ذلك القانون ، ومن المقرر أيضا ان لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بنى عليها - دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم - وذلك متى اطمأنت المحكمة إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافا إليها باقي العناصر المقدمة في الدعوى ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو تتبع الخصوم في كافة أوجه دفاعهم لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنها التقرير وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ودون ما حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدي المأمورية على وجه معين إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذي يراه محققا للغاية التي ندب إليها وطالما أن عمله خاضعا في النهاية لتقدير - لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالمطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوي الطاعن وذلك علي ما أورده بأسبابه من أنه (ولما كان المدعي أقام الدعوى بطلب حل وتصفية الشركة المدعي عليها الثانية تأسيسا ان الشركاء قد توقفوا وامتنعوا عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو القيام بواجباتهم وعدم توزيع الأرباح للمدعى وعدم تعاون الشركاء ، وكانت المحكمة قد انتدبت خبيرا في الدعوى انتهي الي ان المدعي لم يقدم بشأن تحديد تاريخ التوقف عن مزاولة النشاط او ايه دفاتر وسجلات محاسبية أو ميزانيات مالية مدققة ومعتمدة عن أعمال الشركة المدعى عليها الثانية ، وخلت أوراق الدعوى من أي من مبررات تصفيه الشركة وفقا لأحكام القانون بما ينتفي معه موجب الحل والتصفية التي أوردها المشرع علي سبيل الحصر لعدم تحقق أي منها في الدعوى الماثلة وبالتالي تكون الدعوي أقيمت علي غير سند جديرة بالرفض وهو ما تقضي به المحكمة . ) وأضاف الحكم المطعون فيه دعما لقضاء اول درجه وردا على اسباب الاستئناف (فان المحكمة ترى أن الحكم المستأنف ومن مؤدى قانوني سديد قد واجه دفاع المستأنف وتكفل بالرد عليه وخلص صائبا الي نتيجة توافق التقدير السليم للأدلة والتطبيق الصحيح لأحكام القانون وبأسباب تكفي لحمله، وأن المشـرع قد بين الحالات التي بموجبها يتم تصفية الشـركة ذات المسئولية المحدودة وأنه اشترط لتصفية الشركة ذات المسئولية توفر إحدى الحالات المنصوص عليها قانونا بموجب أحكام المادة (295) من قانون الشركات التجارية. ولما كان المستأنف لم يثبت أي من الحالات المنصوص عليها لتصفية الشركة المستأنف ضدها وبرغم أن المحكمة قد مكنته من تحقيق دفاعه بندب الخبرة المختصة , وقد جاء تقرير الخبرة خلوا من ثبوت ما يدعيه المستأنف , وكان الحكم المستأنف قد أخذ بتقرير الخبير المنتدب وهو ما تسايره فيه هذه المحكمة لسلامة الأسس التي استند اليها التقرير , ولما كان الاستئناف قد جاء دون دليل يؤدي بحثه الي ما يخالف بالنتيجة ما انتهى اليه الحكم المستأنف وقد جاءت أسبابه ترديدا لما سبق ابداؤه أمام محكمة أول درجة والتي تكفل الحكم المستأنف بالرد عليها فان المحكمة تقضي برفضه وتأييد الحكم المستأنف محمولا على أسبابه . ) وكانت هذه وتلك الأسباب سائغه ومستمده مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن ولا مخالفه فيها لصحيح القانون فإن النعي لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق