الصفحات

الاثنين، 26 فبراير 2024

الطعن 1106 لسنة 72 ق جلسة 22 / 2 / 2023

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الأربعاء أ المدنية
محضــر جلســة
برئاسة السيد القاضـي / محـمود العـتيق نائـب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / عمرو يحيـى ، أبو زيد الوكـيل ، مصطفـى كامل و مصطفى صلاح الصائم نواب رئيـس المـحكمة. وأمين السر الأُستاذ/ محمد عبد المجيد.

في الجلسة المنعقدة في غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 2 من شعبان سنة 1444ه الموافق 22 من فبراير سنة 2023 م.
أصدرت القرار الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1106 لسنة 72 ق.

المرفوع مــن
.............

ضـــــــــــــــــد
............المقيمة/ ...... - شارع النهضة - محافظة بورسعيد.
5- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحه الشهر العقاري ببورسعيد.
6- رئيس مكتب توثيق الأربعين النموذجي بالسويس بصفته.
7- مدير إدارة التفتيش البحري بالسويس بصفته.
8- مد ير الإدارة المركزية للتفتيش البحري بالإسكندرية بصفته.
يعلنوا/ بهيئة قضايا الدولة المختصة.

-------------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
لما كان الطاعنون لم يبينوا بالوجه الأول من السبب الأول مواطن التناقض والقصور الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه وموضعه فيه وأثر ذلك في قضائه، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون مجهلاً وغير مقبول. ولما كانت دعوى صحة التعاقد - وعلى ما جرى به قضاء النقض - هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع واستيفائه الشروط اللازمة لانعقاده وصحته، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث صحة البيع ونفاذه وكان من المقرر طبقاً للمادة 702 من القانون المدني أن لابد من وكاله خاصة في كل عمل ليس من اعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء يدل على أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلاً إلا لوكالة خاصة. وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يُعين تعيناً نافياً لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذي خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يُخصص بماله بذاته من أموال الموكل إلا إذا كان العمل من أعمال التبرع فيلزم في هذه المحاكمة أن تخصص الوكالة ليس في نوع التصرف وحده ولكن في محله أيضاً أي يتعين المال الذي يرد عليه العمل القانوني، ومن ثم فإن الوكالة التي تخول الوكيل سلطته مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطله لا تنتج أثراً ولا ترتب التزاماً في ذمه الموكل. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن التوكيل رقم 739 لسنة 1989 توثيق بورسعيد الصادر من المورث لشقيقه المطعون ضده الأول والذي بموجبه تصرف في عين التداعي للطاعن هو توكيل عام خوله التصرف بالبيع في جميع أموال المورث في حين أن البيع لا يكون إلا بوكالة خاصة. فضلاً عن أن البيع قد تم بعد وفاه الموكل، بالإضافة إلى أن التوكيل سالف البيان قد حرره الموكل عن نفسه وليس بصفته فإذا أبرم التصرف بصفة أخرى لموكله لا تكون نافذه في حق الموكل ويكون الوكيل قد أبرم تصرفاً لا يملك إبرامه ولا يكون نافذاً في حق الموكل وإذا انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون إلى رفض الدعوى بخصوص صحة ونفاذ ذلك العقد فيكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ويكون النعي على غير أساس؛ ويكون الطعن برمته غير مقبول.
لــــذلــــــك
أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق