الصفحات

الجمعة، 2 فبراير 2024

الطعن 10419 لسنة 86 ق جلسة 11 / 10 / 2017

برئاسة السيد القاضي / سامى الدجوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود العتيق عمرو يحيى صلاح بدران و محمد حسن " نواب رئيس المحكمة

وأمين السر السيد / عبد العزيز زكريا .

--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القواعد الخاصة بجواز الطعن في الأحكام من عدمه تتعلق بالنظام العام وتتعرض لها محكمة النقض من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيها قبل التطرق لنظر موضوع الطعن ، وإذ كان مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي تُرفع بطلب غير قابل للتقدير كتلك التي تتضمن طلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها فتعتبر غير مقدرة القيمة ، ولا يعد منها الطلبات التي لا يحددها المدعى إبتداء مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة . وإذ كان النص في المادة 248 من قانون المرافعات بعد استبدالها بالقانون 76 لسنة 2007 – بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية – والمعمول به اعتباراً من 1 / 10 / 2007 – على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الحكام الصادرة من محاكم الإستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .. " فإن مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة الف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض ذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القانون 76 لسنة 2007 في1 / 10 / 2007 دون النظر الى تاريخ إقامة الدعوى لأن العبرة بالقانون السارى وقت صدور الحكم . إن المشرع إذ أورد الشفعة في القانون المدنى بإعتبارها سبباً من أسباب كسب الملكية وفقاً لنص المادة 944 منه على أن الحكم الذى يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع وذلك دون إخلال بقواعد التسجيل فقد دل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على ان دعوى الشفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه ، وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات في تعليقها على المادة 37 منه . وإذ كان البند الأول من هذه المادة – بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – المنطبق على الدعوى – ينص على أن " الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها الى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة بإعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا العقار مبيناً ، فإن كان من الأراضى يكون التقدير بإعتبار أربعمائة مثل قيمة الضريبة الأصلية ، فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته " . ولئن كان المشرع في هذا النص قد ناط بالمحكمة تقدير قيمته العقار ، بيد أن ذلك مشروط بأن يثبت على وجه اليقين أن العقار غير مربوط عليه ضريبة وأن يكون هذا التقدير مستمداً من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وأن يعتد في التقدير بيوم رفع الدعوى على ما توجبه المادة 36 من ذلك القانون وإذا كانت الطلبات في الدعوى قد تضمنت طلب التسليم ، إلا أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون سالف البيان قد نصت على أنه " إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلى فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحدة " والطلب المندمج فيما توفى النص من عدم تقديره استقلالاً هو الطلب الذى يترتب على الطلب الاصلى أو يستتبعه بحيث يعتبر القضاء في الطلب الأصلى قضاء فيه ،وهو لا يكون كذلك إذا ثار بشأنه نزاع خاص . وإذ كان طلب التسليم في الدعوى إنما هو أثر من آثار الطلب الأصلى فيها المتعلق بالأحقية في الأخذ بالشفعة ولم يثر بشأنه نزاع مستقل عنه ، فإنه يعتبر مترتباً عليه ومندمجاً فيه ، وبالتالي فلا أثر له على تقدير قيمة الدعوى التي تقدر بقيمة الطلب الأصلى وحده على نحو ما سلف .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكمين الابتدائى والمطعون فيه أن طلبات مورث المطعون ضدهم أولاً قد إنحصرت في طلب الحكم بأحقيته في أخذ الحصة العقارية المبينة بالأوراق بالشفعة مقابل الثمن الذى أودعه خزينة المحكمة مع كل ما يترتب على ذلك من نقل ملكية هذه المساحة له ومحو أثر البيع الذى تم مع التسليم ، وكان طلب نقل الملكية ومحو أثر البيع والتسليم تعتبر طلبات مندمجة في الطلب الأصلي وهو طلب الشفعة ، وبالتالى تقدر قيمة الدعوى بقيمة الطلب الأصلى وحده وهو مبلغ 15,680 جنيه ، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 11 / 5 / 2016 بعد العمل بأحكام القانون رقم 76 لسنة 2007 وكانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فإن الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض يكون غير جائز ، ومن ثم غير مقبول .
لذلك
أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق