الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 31 يناير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اختصاص - اختصاص المحاكم




انعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية في الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في مصر. شرطه. أن يكون لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فيها. م 30 مرافعات والتعدد تتحدد طبقاً للقانون الوطني بشرط أن يكون حقيقياً وليس صورياً.



فصل المحاكم في التظلم من قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير الأتعاب، ليس فصلاً من جهة تقدرها ابتداء بل باعتبارها جهة طعن.



التغيير والتبديل والنقص والفقد فى بضائع الترانسيت المودعة بالمخازن الجمركية. اعتباره تهريبا. منازعات الرسوم والتعويضات المستحقة عنه. اختصاص جهة القضاء العادى بالفصل فيها.



طلب تعويض عن تجريد كاهن من رتبته الكهنوتية بدعوى صدوره من المطران وهو لا يملكه وفقاً لقانون سنة 1883. الدفع بعدم اختصاص المحاكم.



مدع مصري طرحه النزاع على المحكمة المختلطة مسلماً بالجنسية الأجنبية لخصميه ومتابعة نظر الدعوى أمامها حتى فصل فيها بحكم صادر انتهائياً لا يجوز له من بعد أن يطرح النزاع من جديد أمام المحكمة الوطنية بحجة أنه لم تثبت الجنسية الأجنبية لخصميه.



إن الفقرة العاشرة من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم قد خولت المحاكم الاختصاص بدعاوى المسئولية المدنية المرفوعة على الحكومة بسبب إجراءات إدارية وقعت مخالفة للقوانين واللوائح. وهذا النص يجعل العبرة فى الاختصاص بمجرد الادعاء بالمخالفة، أما وقوعها فعلا فإنما هو شرط للمسئولية لا للاختصاص.



إن توزيع ولاية القضاء بين المحاكم المختلفة التى عهد إليها الشارع بالفصل فى الخصومات هو من النظام العام فلا يملك الخصوم الاتفاق ولا التراضى على خلافه، ومن الواجب على المحاكم الالتفات إليه من تلقاء نفسها، وكل قضاء فى خصومة تصدره محكمة ليس لها ولاية عليها لا تكون له حرمة ولا حجية فى نظر القانون.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق