الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - نفقة / الحكم فيها
نفقة الصغير إذا كان ذا مال حاضر. تقع في ماله ولا تجب على أبيه. إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن بأن ما كان ينفقه على أولاده يزيد على ما كان يغله العقار المملوك لهم الذي يطالبونه بريعه. إغفاله أيضاً بحث دفاعه بأنه قام بإصلاحات وإنشاءات بذلك العقار. قصور.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق