الصفحات

الأربعاء، 31 يناير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - نسب / إثبات النسب



جواز إثبات الأخوة لأب بالبينة. إعراض الحكم عن غير المقصود أو المطلوب بالدعوى.الحكم كاملاً




المقرر شرعاً أن النسب يثبت بالإقرار وأن من أقر لمجهول النسب أنه ولده ولم يصرح في إقراره بأنه ابنه من الزنا. فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية وأنه خلق من مائه .الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاؤه بثبوت الصغير على بينة غير مقبولة شرعاً. خطأ.الحكم كاملاً




عدم سماع دعوى النسب عند الإنكار. شرطه. أن تأتي بالصغير زوجة لم تلتق بزوجها من حين العقد أو أتت به بعد سنة من انقضاء فراش الزوجية. م 14 مرسوم بق 25 لسنة 1929.الحكم كاملاً




من المقرر شرعاً أنه في حال قيام الزوجية الصحيحة، إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت عقد الزواج، وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة.الحكم كاملاً




إذ ثبت نسب المطعون عليها الأولى من المتوفى بالفراش، فإنه لا يغض من ذلك ما ادعاه الطاعنون من أن المورث كان عقيماً، ففضلاً عن عدم ثبوته أمام محكمة الموضوع، فإن الفقه الحنفي - المعمول به بوصفه أصلاً ما لم ينص القانون على خلافه - يكتفي في ثبوت النسب بالفراش، بالعقد وحده إن كان صحيحاً مع تصور الدخول وإمكانه.الحكم كاملاً




الوصية والإقرار بالنسب. كل منهما تصرف مستقل. بطلان أحدهما لا يستتبع حتماً بطلان الآخر.الحكم كاملاً




دعوى النسب لا تزال باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية ويجوز إثباتها بالبينة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق