جواز إثبات الأخوة لأب بالبينة. إعراض الحكم عن غير المقصود أو المطلوب بالدعوى.
المقرر شرعاً أن النسب يثبت بالإقرار وأن من أقر لمجهول النسب أنه ولده ولم يصرح في إقراره بأنه ابنه من الزنا. فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية وأنه خلق من مائه .
إقامة الحكم قضاؤه بثبوت الصغير على بينة غير مقبولة شرعاً. خطأ.
عدم سماع دعوى النسب عند الإنكار. شرطه. أن تأتي بالصغير زوجة لم تلتق بزوجها من حين العقد أو أتت به بعد سنة من انقضاء فراش الزوجية. م 14 مرسوم بق 25 لسنة 1929.
من المقرر شرعاً أنه في حال قيام الزوجية الصحيحة، إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت عقد الزواج، وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة.
إذ ثبت نسب المطعون عليها الأولى من المتوفى بالفراش، فإنه لا يغض من ذلك ما ادعاه الطاعنون من أن المورث كان عقيماً، ففضلاً عن عدم ثبوته أمام محكمة الموضوع، فإن الفقه الحنفي - المعمول به بوصفه أصلاً ما لم ينص القانون على خلافه - يكتفي في ثبوت النسب بالفراش، بالعقد وحده إن كان صحيحاً مع تصور الدخول وإمكانه.
الوصية والإقرار بالنسب. كل منهما تصرف مستقل. بطلان أحدهما لا يستتبع حتماً بطلان الآخر
دعوى النسب لا تزال باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية ويجوز إثباتها بالبينة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق