الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / الإرث
المواد 54 و55 و130 من القانون المدني الملغي مواد إسناد إلى القوانين الأجنبية التي يجوز تطبيقها في مصر. لا تواجه هذه المواد حالة التعارض الداخلي في دعاوى المصريين بين الشريعة الإسلامية والشرائع السارية على المصريين غير المسلمين من مختلف الملل في أحوالهم الشخصية.الحكم كاملاً
عدم قبول المدعى عليها في الدعوى المرفوعة بطلب اعتماد وصية الاحتكام إلى المجلس الملي الإنجيلي. حكم المجلس المذكور - مع ذلك - باعتماد الوصية. قضاء صادر من جهة ولا ولاية لها وليس له قوة الأمر المقضي ولا يصح الاحتجاج به لدى المحكمة ذات الولاية العامة وهي المحكمة الوطنية منذ إلغاء المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق