الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اختصاص - الاختصاص القضائي الدولي
الإحالة إلى المحكمة المختصة . وجوبها في المنازعات الداخلية الوطنية البحتة . تعلق الأمر باختصاص دولي . أثره . لا إحالة . علة ذلك .الحكم كاملاً
اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة فيها عدا تلك المتعلقة بعقار واقع في الخارج. م 29 مرافعات. اختصاصها كذلك. بنظر تلك التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة فيها إذا كان له في الجمهورية موطن مختار. م 30/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً
الاختصاص القضائي المنوط بمجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين الوارد في م 21/ 1 مرسوم أميري 12 لسنة 1973 بنظام توارث العرش بالبحرين. عدم اقتصاره على مسائل الأحوال الشخصية التي يكون أحد أطرافها من العائلة. شموله الشئون المالية.الحكم كاملاً
إقامة المدعي في بلد المحكمة الأجنبية ولو لم تدم إقامته فيها إلا زمناً يسيراً. أثره. اختصاصها بنظر الدعوى طبقاً للقانون الدولي الخاص.الحكم كاملاً
الحصانة القضائية للدولة التي لا تخضعها لولاية القضاء في دولة أخرى. مقتضاها. امتناع القضاء في حقها أو حق ممثليها وممثلي سلطاتها العامة من محاكم دولة أخرى بالنسبة لأعمال السيادة دون التصرفات العادية وأعمال التجارة .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق