الخلوة
الصحيحة بلا دخول. إمكان وجوب العدة فيها دون أن تصبح فيها الرجعة.
عدم
إندراج العقم ضمن العيوب التناسلية التى تجيز طلب التطليق فى المذهب الحنفى علة
ذلك. عدم الرزق بالأولاد لا يعد فى ذاته عيباً.
الطلاق.
الأصل أنه ملك للزوج وحده. تفويضه زوجته في تطليق نفسها. جائز شرعاً. أثره. لها
تطليق نفسها بحسب صيغة التفويض وحدوده مقيده بما يقيد الزوج.
اشتراط
الزوجة في التفويض الصادر لها بأن تطلق نفسها "متى شاءت وكيف شاءت".
مؤداه. لها تطليق نفسها لمرة واحدة طلقة رجعية دون تكرار الطلاق. علة ذلك.
اشتراطها تطليق نفسها "كلما شاءت". مؤداه. أن لها التطليق مرة بعد أخرى
حتى تستكمل الثلاث دون أن تجمع الطلقات الثلاث في مرة واحدة.
الطلاق
الرجعى. أثره. إنقاص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته.
إذ
كان توجيه اليمين إلى المطعون ضدها بالصيغة التي طلبها الطاعن غير جائز قانوناً
لأنها غير منتجة في الدعوى إذ لا تنصب على حصول الطلاق برضاء من المطعون ضدها
وإنما على واقعة زواجها من آخر بعد انقضاء عدتها
.
اتفاق
فقهاء الشريعة الإسلامية على عدم استلزام توثيق الطلاق عند وقوعه أو لإثباته.
اختلافهم في اشتراط الإشهار على الطلاق. وجوب إشهار الطلاق لدى الموثق المختص م 5
مكرر ق 25/ 929 معدل بالقانون 44/ 979. هدفه. عدم سريان آثار الطلاق بالنسبة
للزوجة إلا من تاريخ علمها به.
وقف
نفقة الزوجة في حالة امتناعها دون حق عن طاعة زوجها. م 6 مكرر ثانياً. من القانون
رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979. على المحكمة اتخاذ إجراءات
التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 - 11 من ذات القانون في حالة استحكام الخلاف
بين الزوجين وطلب الزوجة التطليق.
عقد
إيجار الأماكن نسبي الأثر من حيث موضوعه وعاقديه. إفادة الزوجة بالمسكن المؤجر
لزوجها رهين باستمرار العلاقة الزوجية. حق المطلقة الحاضنة في الاستقلال بمسكن
الزوجية. شرطه. صدور الحكم بضم الصغار إلى والدهم.
الحكم
الصادر بالنفقة يجوز حجية مؤقتة. يرد عليه التغيير والتبديل كما يرد عليه الإسقاط.
باعتناق الزوج الإسلام لا يكون لحكم النفقة السابق صدوره وجود فيما جاوز مدة السنة
بعد إيقاعه الطلاق. اعتبار لحكم أن إيقاع الطلاق قصد به تحقيق مصلحة غير مشروعة هي
إسقاط حكم النفقة ورتب على ذلك الحكم بالتعويض عن الطلاق مخالفة للقانون.
لا
تختص هذه المحكمة بالفصل في أثر إشهاد الطلاق المثبت أمام المحكمة الشرعية لأنه
ليس حكماً وذلك وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء.
عقد
الزواج لا يكسب أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق والتطليق حقاً مستقراً لا يتأثر
بما قد يطرأ بعد إبرامه.
إن
ركن الطلاق على مال (الذي هو عقد على الطلاق بعوض) هو الإيجاب والقبول بلفظ الطلاق
معلقاً على المال المسمى بين الزوجين. ولذلك كان مجرّد الاتفاق على الطلاق وبدله
في مجلس واحد بدون حصول الإيجاب والقبول على الصورة الشرعية المتقدّمة الذكر لا
يعتبر طلاقاً مستوجباً لزوم المال على الزوجة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق