الصفحات
▼
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / الزواج - أسباب بطلان الزواج / العنة
العنة السابقة على الزواج من موانع انعقاده في شريعة الأقباط الأرثوذكس وتتصل بأمر واقع لا يرتفع برضا الشخص الآخر.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق