الصفحات

الأربعاء، 31 يناير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية / الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحجز على السفن



توقيع الحجز على السفينة. كيفيته. يكون بإذن من الجهة القضائية المختصة في الدول المتعاقدة التي تم تنفيذ الحجز لديها وفقاً للإجراءات وطرق التنفيذ المطبقة فيها. المادتان 4، 6/ 2 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحجز على السفينة.الحكم كاملاً




إجراءات صدور هذا الإذن وتنفيذه. يتبع بشأنها أحكام قانون ذات البلد. المادتان 4، 6/ 2 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحجز على السفينة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق