الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - طاعة
اقتصار قضاء الحكم المطعون فيه على تأييد الحكم المستأنف بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد دون التطرق للموضوع. النعي ببطلان إنذار الطاعة لعدم ترك الطاعنة مسكن الزوجية. نعي لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه. غير مقبول.الحكم كاملاً
دعوى اعتراض الزوجة على إعلان زوجها لها بطاعته في المسكن المعد لذلك وجوب تدخل المحكمة لإنهاء النزاع بينهما صلحاً. الفقرة الأخيرة من المادة 6 مكرر ثانياً ق 25 لسنة 1929 معدل بالقانون 44 لسنة 1979. إغفالها ذلك. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً
وقف نفقة الزوجة في حالة امتناعها دون حق عن طاعة زوجها. م 6 مكرر ثانياً. من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979. على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 - 11 من ذات القانون في حالة استحكام الخلاف بين الزوجين وطلب الزوجة التطليق.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق