الصفحات

الثلاثاء، 30 يناير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - دعوى الأحوال الشخصية / الطعن فيها



إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. خضوعها للمادتين 1، 8 مرافعات قديم، 255 من قانون المرافعات الحالي. عدم التزام الطاعن بإيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه. م 255 مرافعات المعدلة بالقانون 218 لسنة 1980.الحكم كاملاً




أمر رئيس محكمة النقض بضم ملفي الدعوى الابتدائي والاستئنافي في مواد الأحوال الشخصية الذين احتويا على مستندات الطاعن. الدفع ببطلان الطعن لعدم إيداع الطاعن لمستنداته في الميعاد لا محل له .الحكم كاملاً




ميعاد الطعن في الحكم الحضوري الصادر من محكمة الأحوال الشخصية. هو 18 يوماً من تاريخ صدور الحكم. قيام النزاع أمام محكمة الأحوال الشخصية على جنسية المتوفى. ليس من شأنه التغيير في ميعاد الطعن. علة ذلك.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق