الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - تبني
يقصد بالتبني - إلحاق شخص معروف النسب أو مجهوله مع التصريح باتخاذه ولداً مع أنه ليس ولد حقيقي - ولئن كان التبني يعد حراماً وباطلاً في الشريعة الإسلامية، ولا يترتب عليه أي حكم من الأحكام الشرعية الثابتة.الحكم كاملاً
التبني. المقصود به. اعتباره حراماً وباطلاً ولا يترتب عليه أي حكم من الأحكام الشرعية.الحكم كاملاً
التبني المقصود به اعتباره حراماًًًًً وباطلاًًًًً ولا يترتب عليه أثر ثبوت النسب بالإقرار المجرد ولو كانت الظواهر تكذبه لا يغير من ذلك ورود الإقرار بالنسب بعد التبني المدعى به.الحكم كاملاً
متى كان يبين من الحكم الصادر من المحكمة القنصلية اليونانية باعتبار الطاعن ابناً متبنى للمطعون عليه وزوجته أن هذين الأخيرين قررا في طلبهما إلى المحكمة القنصلية أنهما عثرا على طفل لقيط حديث الولادة أما مسكنهما وأخطرا البوليس بذلك.الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قرر أن الطاعن يعتبر مصرياً ورتب على ذلك أن المحكمة القنصلية اليونانية لم تكن مختصة بالتصديق على التبني للأسباب السابق بيانها، فإنه لم يخطئ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق