الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / آثار - لجنة حفظ الآثار القديمة العربية / الأعمال المنوطة بها
إن الأمر العالي الصادر في 18 ديسمبر سنة 1881 بإنشاء لجنة حفظ الآثار القديمة العربية قد بيّن على سبيل الحصر أعمال هذه اللجنة فيما نص عليه في المادة الثانية منه. والمفهوم من هذا النص أن هذه الأعمال مقصورة على الآثار العامة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق