الصفحات

الثلاثاء، 9 يناير 2024

الطعن 999 لسنة 58 ق جلسة 1/ 6/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 110 ص 737

جلسة 1 من يونيه سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وسري صيام وإبراهيم عبد المطلب.

-------------------

(110)
الطعن رقم 999 لسنة 58 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة":
بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات.
(2) نصب. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 عقوبات. مناط توافرها؟
عدم تحقق الطرق الاحتيالية في النصب إلا إذا كان من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 عقوبات.
وجوب أن يعني حكم الإدانة في جريمة النصب ببيان ما صدر من المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله على التسليم في ماله. مخالفة ذلك. قصور.

--------------
1 - إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها، والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.
2 - من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات، تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله، فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف، وكان القانون قد نص على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها. لما كان ذلك وكان يجب على الحكم - في جريمة النصب - أن يعني ببيان واقعة النصب، وما صدر من المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله على التسليم في ماله، فإذا هو قصر في هذا البيان - كما هو الحال في الدعوى – كان في ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها في مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور الذي يبطله ويوجب نقه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه توصل بطريقة الاحتيال إلى الاستيلاء على السيارة والمبلغ النقدي المبين بالتحقيقات والمملوكة لـ...... وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بواقعة مزورة بأن زعم للغير والمجني عليه بأنه صاحب معرض سيارات وتمكن من الاستيلاء على السيارة والمبلغ النقدي سالف الذكر على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات ومحكمة جنح قليوب قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - مأمورية قليوب (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يشتمل على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي أحاطت بوقوعها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "وحيث إن الواقعة تتحصل فيما أثبته محرر المحضر المرفق من أن المتهم قد ارتكب الجنحة المبينة قيداً ووصفاً بالأوراق، وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً أخذاً بما أثبته محرر المحضر ومن عدم دفعها من المتهم بدفاع مقبول وعملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج" لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها، والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات، تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله، فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف، وكان القانون قد نص على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها. لما كان ذلك وكان يجب على الحكم - في جريمة النصب - أن يعني ببيان واقعة النصب، وما صدر من المتهم فيها من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله على التسليم في ماله، فإذا هو قصر في هذا البيان - كما هو الحال في الدعوى - كان في ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها في مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق