الصفحات

الأربعاء، 3 يناير 2024

الطعن 954 لسنة 34 ق جلسة 28 / 2 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 74 ص 691

جلسة 28 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد ومحمد عبد الغني حسن وعبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين - المستشارين.

-----------------

(74)

الطعن رقم 954 لسنة 34 القضائية

دعوى - شرط الصفة - ارتباطه بالموضوع - كيفية بحثه في الشق العاجل.
(نقابات - نقابة التجاريين - دعوة الجمعية العمومية للنقابة).
متى تبين وجود ارتباط بين شرط الصفة وموضوع الدعوى فإنه يمتنع على المحكمة الفصل في الصفة كمسألة فرعية سابقة على التصدي لطلب وقف التنفيذ - الفصل في الصفة يتطلب البحث في شرط الجدية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 25/ 2/ 1988 أودع الدكتور محمد عصفور المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 954 لسنة 34 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 29/ 12/ 1987 في الدعوى رقم 6474 لسنة 41 ق المرفوعة من الطاعن ضد المطعون ضدهما والذي قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار فيه وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وأودع السيد الأستاذ المستشار علي رضا مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضي الدولة مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بالرفض وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 1/ 1992 حيث نظر بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى قررت الدائرة بجلسة 4/ 5/ 1992 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة، وقد تم تداول الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر حجزه للنطق بالحكم بجلسة 17/ 1/ 1993 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين، وبهذه الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 28/ 2/ 1993 لإتمام المداولة وبها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - تتحصل حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 23/ 9/ 1987 أقام الطاعن الدعوى رقم 6474 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) ضد المطعون ضدهما طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس نقابة القاهرة الفرعية للتجاريين بدعوة الجمعية العمومية لهذه النقابة يومي 25/ 9، 9/ 10/ 1987، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب عليه من آثار وإلزام المدعى عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر الطاعن ( المدعي) بياناً لدعواه أنه قد استصدر أحكاماً عديدة من القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية العليا باعتباره نقيباً للتجاريين، إلا أنه لم يمكن من مباشرة اختصاصاته، ولم يوجه بصفته نقيباً للتجاريين الدعوة لعقد أية جمعية عمومية لاعتماد نتيجة انتخابات نقابة القاهرة الفرعية والتي جرت بتاريخ 25/ 7/ 1986 واعتمدها مجلس النقابة بدون حضوره في 30/ 7/ 1986 ومؤدى ذلك أن يكون رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة مجرداً من الولاية، وأضاف الطاعن أن رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة أصدر قراراً بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم 25/ 9/ 1987 وإذا لم يتوافر النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى 9/ 10/ 1987 ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور مائة عضو على الأقل.
ونعى الطاعن على القرار المذكور مخالفته للقانون لأن رئيس النقابة الفرعية غير مكتمل الأهلية القانونية لاكتساب هذه الصفة فضلاً عن أن الدعوة لعقد جمعية عمومية بالنسبة للنقابة الأم أو النقابات الفرعية لا بد وأن تصدر عنه باعتباره نقيباً للتجاريين، وأن إصدار قرار عن مغتصب للسلطة ومتعد على سلطة النقيب يمثل عدواناً صارخاً على الشرعية وتترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، وخلص الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 29/ 12/ 1987 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وألزمت المدعي المصروفات، وشيدت قضاءها على أنه طبقاً لحكم المادة (24) من قانون نقابة التجاريين رقم 40 لسنة 1972 فإن مدة النقيب هي أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية له نقيباً للتجاريين، وإذ كان الثابت أن الجمعية العمومية لنقابة التجاريين قد سبق لها أن انتخبت المدعي (الطاعن) نقيباً للتجاريين بتاريخ 8/ 6/ 1983 فإن مدة انتخابه تنتهي في 7/ 6/ 1987 وتزول عنه هذه الصفة في اليوم التالي أي بتاريخ 8/ 6/ 1987، ولما كان المدعي قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بصفته نقيباً للتجاريين في الوقت الذي كانت فيه هذه الصفة قد زالت عنه، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لأنه ولئن كان القانون قد نص على أن مدة النقيب المنتخب هي أربع سنوات، وكان الطاعن قد انتخب نقيباً في 8/ 6/ 1983 إلا أنه (الطاعن) لم يمارس حقوقه واختصاصاته كنقيب منذ انتخابه، والمفروض أن الأربع سنوات المحددة للنقيب هي أربع سنوات للممارسة الفعلية لاختصاصاته، وبالتالي فإن صفة الطاعن القانونية تظل قائمة إلى أن تنقضي أربع سنوات ممارسة فعلية، فضلاً عن وجود منازعة حول انقضاء مدة الطعن وما زالت مطروحة على القضاء وخلص الطاعن إلى طلباته الواردة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه طبقاً لأحكام المادة (49) من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 فإنه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري أن يتوفر لطلب وقف التنفيذ بحسب ظاهر الأوراق ودون التوغل في بحث وقائع الموضوع ونقاط النزاع القانونية الحاسمة في شأن شرط الجدية وأن يكون لتنفيذ القرار الإداري النافذ بطبيعته واستمراره آثار يتعذر تداركها وتلافي آثارها بما يمنع من إعادة المراكز القانونية إلى أوضاعها الشرعية الصحيحة في تاريخ صدور القرار المطلوب وقف تنفيذه إذا ما تبين للمحكمة المختصة أنه مخالف للقانون وواجب الإلغاء لعدم مشروعيته.
ومن حيث إنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يتعين على محاكم مجلس الدولة قبل التصدي لبحث وقف التنفيذ الذي يتعين أن يتقدم مرتبطاً بطلب إلغاء القرار المطعون فيه باعتبار أن وقف التنفيذ أمر مؤقت يتم بحسب ظاهر الأوراق لمواجهة نتائج يتعذر تداركها أن تفصل صراحة وعلى وجه قاطع في المسائل الضرورية والشكلية الأساسية المتصلة بالخصومة والنظام العام القضائي لمحاكم مجلس الدولة مثل الدفع بعدم الاختصاص والدفع بعدم القبول وكلاهما من الأمور التي يتعلق بالنظام العام للدعوى والمنازعة الإدارية وذلك حتى لا يحمل قضاؤها في موضوع الطلب المستعجل قبل البت في هذه المسائل على أنه قضاء ضمني بالاختصاص والقبول، إلا أن هذا الأصل لا يصدق في خصوصية هذه الدعوى إذ أن بحث قبول الدعوى وتوفر صفة الطاعن كنقيب للتجاريين وقت إقامته لها يقتضي بالضرورة التعرض لموضوع الدعوى وهو ما انزلق إليه الحكم الطعين حيث إن نقطة النزاع الأساسية هي مدى حساب مدة النقيب هل من وقت انتخابه سواء باشر مهام منصبه أو لم يباشرها بإرادة منه أو كرهاً عنه فكلا الأمرين يرتبط كل منهما بالآخر ارتباطاً لا فكاك منه بمسألة قانونية أولية ولا يمكن فصل البت في أي من الأمرين دون أن يؤثر ذلك في الأمر الثاني فالفصل في مدى توفر صفة الطاعن كنقيب يمكن رفع الدعوى بهذه الصفة لقبولها شكلاً يقتضى في ذات الوقت البت في الظروف الواقعية محل النزاع بين الطرفين والتي ادعى أنها منعته كرهاً من مباشرة مهامه ومسئوليات منصبة كنقيب للنقابة. ومؤدى ذلك أنه يمتنع على المحكمة إزاء هذا الارتباط الوثيق بين صفة رافع الدعوى كنقيب للتجاريين وموضوعها الفصل في الصفة كمسألة فرعية سابقة على التصدي لطلب وقف التنفيذ حيث إن ذلك الفصل يتضمن حتماً الفصل في شرط الجدية اللازم تحققه لوقف تنفيذ القرار أو عدم وقف هذا التنفيذ سواء من ناحية الواقع أو القانون يؤكد ما سلف بيانه أن صفة الطاعن كنقيب ليست لازمة بذاتها لتوفر الصفة اللازمة شكلاً لقبول دعواه أو طعنه الماثل إذ أنه يكفي لتوفر شرط الصفة المطلوب شكلاً في الدعوى أن يكون من أعضاء النقابة المذكورة.
وحيث يكون لكل عضو صفة في أن يلجأ لقضاء المشروعية بمجلس الدولة لكفالة شرعية نقيب النقابة أو تصرف من تصرفاته أو تصرفات مجلس النقابة فليس ثمة موجب إذن للبحث في الصفة محل الموضوع ومناط النزاع وهي حقه في منصب النقيب في الدعوى كما ذهب الحكم الطعين حيث خلط الصفة اللازمة شكلاً لقبول الخصومة وهي صفة أي عضو بالنقابة بصفة النقيب محل المنازعة في دعوى إلغاءه ووقف تنفيذه وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين الأول توافر شرط الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه، والثاني أن يقوم الطلب بحسب الظاهر على أسباب جدية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد مال عن صحيح حكم القانون فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للمشروعية واجباً إلغائه.
ومن حيث إنه كما سلف البيان فإنه يتعين للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري توفر ركني الجدية والاستعجال حسبما يجرى عليه قضاء هذه المحكمة ولما كان الثابت من ظاهر الأوراق أن الطاعن قد تم انتخابه نقيباً للتجاريين بتاريخ 8/ 6/ 1983 من قبل الجمعية العمومية للنقابة - وأياً ما كان الرأي في موضوع النزاع حول مدى اعتبار بدء سريان المدة من تاريخ إعلان قرار الجمعية العمومية للنقابة بصرف النظر من مباشرة النقيب لمهامه أو عدم مباشرتها طوعاً أو كرهاً أو أن هذه المدة ترتبط بالمباشرة الفعلية من النقيب لمهامه وبصفة خاصة لو كان قد أكره على عدم مباشرة تلك المهام بصورة غير مشروعة، فإن مدة انتخاب الطاعن كنقيب للتجاريين وهي أربع سنوات تكون قد انقضت بالفعل في 7/ 6/ 1987 عندما أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري، ولا يكون هناك ثمة ضرر إذن يمكن تداركه بإجراء وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بدعوة رئيس نقابة القاهرة الفرعية للتجاريين بدعوة الجمعية العمومية لهذه النقابة وفي 25/ 9، 9/ 10/ 1987 عند الفصل في هذا الطعن بعد أن مضى على صدوره هذه السنوات العديدة.
ومن حيث إنه من المسلمات أنه رغم كون رقابة هذه المحكمة تتعلق برقابة صحيح حكم القانون وسلامة استخلاص الحكم المطعون فيه للواقع وقت صدور الحكم، إلا أن ذلك لا ينفي الطبيعة المستعجلة لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وحتمية توفر شرطي الاستعجال والجدية اللازمين للحكم بوقف التنفيذ عند الفصل في الطعن، حيث إذا ما انتفت أية نتائج يتعذر تداركها في هذا التاريخ بأن كان القرار المطلوب وقف تنفيذه قد تم تنفيذه بالفعل منذ فترة طويلة من الزمان وتحققت كل النتائج التي تترتب على ذلك في الواقع بحيث لم يعد لوقف التنفيذ ثمة محل، وتكون قد زالت حالة الاستعجال المبررة له.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم، فإن ركن الاستعجال اللازم - للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه - يكون غير متوافراً عند الفصل في هذا الطعن الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض هذا الطلب - مع القضاء في ذات الوقت بإلزام الطاعن بالمصروفات وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت الطاعن بالمصروفات.

هناك تعليق واحد:

  1. السلام على الجميع،

    اسمي السيدة دانة أحمد. أنا امرأة سعيدة اليوم، وقلت لنفسي إن أي مُقرض ينقذ عائلتي من وضعنا السيئ، سأحيله إلى أي شخص يبحث عن قرض. لقد أعطوا السعادة لي ولعائلتي. كنت بحاجة إلى قرض لبدء حياتي من جديد لأنني أم عازبة ولديها 3 أطفال. لقد التقيت بشركة القروض الصادقة والخائفة من الله والتي ساعدتني في الحصول على قرض. إذا كنت بحاجة إلى قرض وسوف تقوم بسداد القرض، يرجى الاتصال بفايزة للتمويل وإخبارهم أن السيدة دانة أحمد هي التي تحيلك إليهم. اتبع جميع التعليمات وسوف تحصل على القرض الخاص بك. اتصل بهم على بريدهم الإلكتروني: (contact@faizaafzalfinance.com) أو WhatsApp: +91 (923) 356-1861. للمزيد من المعلومات.

    ردحذف