الصفحات

الاثنين، 29 يناير 2024

الطعن 758 لسنة 16 ق جلسة 21 / 5 / 1946 مج عمر الجنائية ج 7 ق 160 ص 156

جلسة 21 من مايو سنة 1946

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.

---------------

(160)
القضية رقم 758 سنة 16 القضائية

اتفاق جنائي. 

شرط قيام هذه الجريمة. اتحاد شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة أو على الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها. الاتفاق على أن يكون التنفيذ بواسطة شخص آخر. لا يؤثر في قيام الجريمة.

--------------
إن القانون لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 عقوبات أكثر من اتحاد شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها. وإذن فالمشتركون في الاتفاق الجنائي يعاقبون بمقتضى هذه المادة سواء اتفقوا على أن يقوم واحد منهم بتنفيذ الجناية أو الجنحة المقصودة من الاتفاق أو على أن يكون التنفيذ بواسطة شخص آخر يختار لذلك فيما بعد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق