الصفحات

الأربعاء، 3 يناير 2024

الطعن 59 لسنة 57 ق جلسة 8 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 104 ص 622

جلسة 8 من يونيه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميرة ومحمد زايد نواب رئيس المحكمة وزكريا الشريف.

---------------

(104)
الطعن رقم 59 لسنة 57 القضائية

(1) نقض "سقوط الطعن" "سلطة محكمة النقض في الرجوع عن حكم سابق" "سقوط الطعن".
قضاء محكمة النقض بسقوط الطعن لعدم تقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن. ثبوت أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ العقوبة وقضى في الإشكال بإيقاف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الطعن بالنقض. وجوب الرجوع في الحكم السابق صدور بسقوط الطعن.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان "بطلان الأحكام". جريمة "حيازة أشرطة فيديو منافية للآداب". إثبات "بوجه عام".. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إغفال المحكمة الاطلاع على الحرز المحتوي على الأشرطة المنافية للآداب وعدم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم يعيب الحكم.

---------------
1 - لما كان قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة..... بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ تلك العقوبة وقضى في الإشكال بجلسة....... بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الطعن بالنقض مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ هذا التاريخ أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة.......
2 - لما كان إغفال المحكمة الاطلاع على الأشرطة موضوع الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها عليها إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جريمة حيازة الأشرطة المنافية للآداب يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الأشرطة هي الدليل الذي يحمل أدلة الجريمة. ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن هذه الأشرطة موضوع الدعوى هي التي دارت المرافعة عليها وهو ما فات محكمة أول درجة إجراءه وغاب على محكمة ثاني درجة تداركه لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار والعرض أشرطة كاسيت "فيديو" منافية للآداب العامة، وطلبت عقابه بالمادة 178 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح قسم دمنهور قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة مائة جنيه ومصادرة الأشرطة المضبوطة. استأنف المحكوم عليه، ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم فيما قضى به من عقوبة الحبس والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً مع الشغل وتأييده. فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وهذه المحكمة قضت في...... بسقوط الطعن فتقدم الأستاذ...... المحامي بطلب إلى هذه المحكمة للرجوع في الحكم للأسباب الواردة فيه..... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة...... بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ تلك العقوبة وقضي في الإشكال بجلسة...... بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الطعن بالنقض مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ هذا التاريخ أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة......
ومن حيث إن مما ينعاه الطعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة أشرطه فيديو منافية للآداب العامة بقصد العرض والاتجار قد شابه البطلان في الإجراءات ذلك بأن الحرز المتضمن الأشرطة موضوع الجريمة لم يكن بين أوراق الدعوى أثناء المرافعة بالرغم من أنه من أدلة الجريمة التي يتعين أن تكون تحت نظر المحكمة، وأن تعرض على بساط البحث والمناقشة بالجلسة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية ولا من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه أو الحكم المطعون فيه أن المحكمة أمرت بضم حرز المضبوطات واطلعت على محتوياته من أشرطة الفيديو موضوع الجريمة في حضور الخصوم. لما كان ذلك وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأشرطة موضوع الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها عليها إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جريمة حيازة الأشرطة المنافية للآداب يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الأشرطة هي الدليل الذي يحمل أدلة الجريمة. ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن هذه الأشرطة موضوع الدعوى هي التي دارت المرافعة عليها وهو ما فات محكمة أول درجة إجراءه وغاب على محكمة ثاني درجة تداركه. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق