الصفحات

الجمعة، 26 يناير 2024

الطلب 56 لسنة 56 ق (صحتها 26) جلسة 25 / 1 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 13

جلسة 25 من يناير سنة 1958

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، وإسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد علي، وأحمد قوشه، وفهيم يسى جندي، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.

---------------

(3)
الطلب رقم 56 سنة 56 ق "رجال القضاء" (صحتها 26)

استقالة. 

قبول استقالة الطالب بشرائطها التي لم يكن من بينها استمساكه بالسير في الطلب. اعتبار الطلب غير قائم.

----------------
متى كان قد صدر قرار جمهوري بقبول استقالة الطالب بشرائطها المبينة في كتاب الاستقالة ولم يكن من بينها استمساك الطالب باستمرار السير في الطلب وما يترتب عليه من حقوق - فإنه يترتب على هذا القبول إنهاء رابطة التوظف ويصبح الطلب غير قائم طبقاً لما جرى عليه قضاء محكمة النقض.


المحكمة

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الطالب قرر بتاريخ 14 من مايو سنة 1954 في قلم كتاب هذه المحكمة بأنه يطعن في المرسوم الصادر في 3 من أبريل سنة 1954 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 29 بتاريخ 12 من أبريل سنة 1954 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة وكيل محكمة استئناف أسيوط أو ما يماثلها للأسباب التي أوردها في التقرير.
ومن حيث إن الطالب قدم بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 1956 طلباً إلى وزارة العدل أبدى فيه رغبته في اعتزال الخدمة على أن يصرف له مرتب السنتين التاليتين لقبول استقالته مشاهرة دون احتساب السنتين في المعاش ولم يشر في كتاب الاستقالة إلى الدعوى الحالية، وقد صدر قرار جمهوري رقم 29 لسنة 1957 في 7 من يناير سنة 1957 بقبول الاستقالة على أن يصرف إليه الفرق بين مرتبه حينئذ مضافاً إليه إعانة الغلاء وبين المعاش المستحق له مضافاً إليه إعانة الغلاء مشاهرة لمدة سنتين على أن لا تحتسب المدة المضافة في المعاش.
وقد طلبت وزارة العدل ورأت معها النيابة رفض الطلب.
وحيث إنه لما كان إيجاب الطالب قد صادف قبولاً من وزارة العدل وصدر قرار جمهوري بقبول شرائط الطالب كاملة كما بينها فإنه يترتب على هذا القبول إنهاء رابطة التوظف وتبعاً لذلك يكون الطالب قد ارتضى نهائياً تسوية حالته على الأساس الذي بينه في كتاب الاستقالة مع ما قرنه به من شرائط ليس بينها استمساكه بالسير في هذا الطلب وما يترتب عليه من حقوق. ومن ثم يصبح هذا الطلب بعد إذ قبل الطالب مختاراً قطع هذه الرابطة بصفة نهائية غير قائم طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة (الطعن رقم 8 سنة 21 ق و98 سنة 23 ق و12 سنة 24 ق).
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض هذا الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق