الصفحات

الأحد، 28 يناير 2024

الطعن 48 لسنة 52 ق جلسة 22 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ج 2 أحوال شخصية ق 324 ص 1656

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين هاشم قراعة، مرزوق فكري، واصل علاء الدين وحسين محمد حسن.

----------------

(324)
الطعن رقم 48 للسنة 52 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية التطليق للضرر". استئناف.
الحكم بالتطليق إعمالاً لأحكام المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929. شرطه. محاولة المحكمة الإصلاح بين الزوجين قبل القضاء به. عرض محكمة أول درجة الصلح ورفض الزوجة له. كاف لتحققه في الدعوى. لا محل لإعادة عرضه مرة أخرى في الاستئناف. علة ذلك.
(2) أحوال شخصية. إثبات "الشهادة".
اختلاف الشاهدين في الزمان أو المكان لا يمنع من قبول شهادتهما، متى كان المشهود به قولا محضاً.

----------------
1 - وإن كانت المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 توجب على المحكمة محاولة الإصلاح بين الزوجين قبل الحكم بالتطليق إلا إنها لا تستلزم القيام بهذه المحاولة في كل مرحلة من مراحل الدعوى، وإذ كان الثابت أن محكمة أول درجة عرضت الصلح بجلسة 12/ 10/ 1980 على المطعون عليها فأبته وعندما قضي برفض دعواها استأنفت الحكم مصممة على طلب التطليق وهو ما يكفي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لتحقق شرط العجز عن الإصلاح بين الزوجين وكان لا يغير من هذا النظر رفض محكمة أول درجة الحكم بالتطليق طالما إن الاستئناف طبقاً لنص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعيد الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه مما لا يكون معه ثمة موجب على محكمة الاستئناف أن تعيد عرض الصلح من جديد ما دام لم يستجد ما يدعو إليه.
2 - المقرر في الفقه الحنفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً فإن اختلاف الشاهدين في الزمان أو المكان لا يمنع من قبول شهادتهما.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1039 سنة 1980 أحوال شخصية أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن طالبة الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجته بصحيح العقد وإذ دأب على الاعتداء عليها بالضرب والسب بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها عناصرها. وبعد سماع شهود الطرفين حكمت برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 244 سنة 98 ق القاهرة وبتاريخ 18/ 5/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه قضى بالتطليق دون عرض الصلح على الزوجين طبقاً لما تفرضه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 سنة 1929.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه وإن كانت المادة السادسة من القانون رقم 25 سنة 1929 توجب على المحكمة محاولة الإصلاح بين الزوجين قبل الحكم بالتطليق إلا إنها لا تستلزم القيام بهذه المحاولة في كل مرحلة من مراحل الدعوى. وإذ كان الثابت أن محكمة أول درجة عرضت الصلح بجلسة 12/ 10/ 1980 على المطعون عليها فأبته وعندما قضي برفض دعواها استأنفت الحكم مصممة على طلب التطليق وهو ما يكفي. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لتحقق شرط العجز عن الإصلاح بين الزوجين وكان لا يغير من هذا النظر رفض محكمة أول درجة الحكم بالتطليق طالما أن الاستئناف طبقاً لنص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعيد الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه مما لا يكون معه ثمة موجب على محكمة الاستئناف أن تعيد عرض الصلح من جديد ما دام لم يستجد ما يدعو إليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في توافر شرط العجز عن الإصلاح بين الزوجين برفض المطعون عليها الصلح أمام محكمة أول درجة فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم أقام قضاءه بثبوت الضرر الموجب للتفريق على سند من أقوال شاهدي المطعون عليها ورجحها على بينة النفي رغم اختلاف الشاهدين في زمان ومكان الواقعة المشهود بها. وأن ثانيهما متهم في شهادته لأنه يعمل لدى والد المطعون عليها مما لا تقبل معه شهادتهما شرعاً. هذا إلى أن هذه الشهادة لا تؤدي إلى ما استخلصه الحكم منها من مضارة - للمطعون عليها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في الفقه الحنفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً فإن اختلاف الشاهدين في الزمان أو المكان لا يمنع من قبول شهادتهما، وكان البين من التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن أقوال شاهدي المطعون عليها قد توافقت على قول محض واعتداء الطاعن عليها بالسب على سمع منهما فتكون شهادتهما مقبولة وإن اختلفا في زمان الواقعة المشهود بها لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل على أن الشاهد الثاني للمطعون عليها متهم في شهادته مما يكون معه النعي في هذا الخصوص غير مقبول، وكانت محكمة الاستئناف بما لها من سلطة مطلقة في الترجيح بين البينات قد اعتمدت بينة الإثبات المقبولة شرعاً - ورجحتها - على بينة النفي وأقامت قضاءها بالتطليق على سند من أقوال شاهدي المطعون عليها وما استخلصته منها باستدلال سائغ من تضرر المطعون عليها من إساءة الطاعن لها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة في الدليل مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق