الصفحات

الجمعة، 26 يناير 2024

الطعن 44 لسنة 40 ق جلسة 29 / 1 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 أحوال شخصية ق 62 ص 284

جلسة 29 من يناير سنة 1975

برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي.

----------------

(62)
الطعن رقم 44 لسنة 40 ق "أحوال شخصية"

(1، 2، 3، 4، 5) إثبات "الإقرار". أحوال شخصية. إرث.
(1) استخلاص الحكم المطعون فيه إسلام المورث استناداً إلى إقراره أمام القضاء في سنة 1959 بأنه أسلم في سنة 1951، وأن هذا الإقرار ينتج أثره باعتباره مسلماً منذ سنة 1951. استخلاص موضوعي سائغ لدلالة الإقرار مما يستقل به قاضي الموضوع.
(2) الولد يتبع أحد أبويه في الإسلام. هذه التبعية لا تنقطع إلا بالعقل والبلوغ ولا يكفي سن التمييز. الأصل في البلوغ. ظهوره بأماراته المعهودة أو بتجاوز الخمس عشرة سنة هجرية.
(3) الاعتقاد الديني. من الأمور التي تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان. الإقرار أمام القضاء بالإسلام والنطق بالشهادتين. عدم جواز البحث في حقيقة إسلام المقر وصحة إيمانه.
(4) المسلم تبعاً لإسلام أحد أبويه. عدم لزوم تجديد إيمانه.
(5) الدخول في المسيحية. لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطالب. وجوب إتمام طقوسها وقبول الجهة الدينية الجديدة والقيد في سجلاتها.
(6) نقض "أسباب الطعن". نظام عام.
المسائل المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من المطعون عليه والنيابة العامة أو من محكمة النقض. شرطه.
(7) إرث. نظام عام.
أحكام المواريث الأساسية. تعلقها بالنظام العام. حصر الحكم للإرث في أخوة المتوفاة لأب المسلمين، دون ابنتها المسلمة تبعاً لها. خطأ في القانون.

---------------
1 - متى كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد "الإسلام يكفي فيه مجرد النطق بالشهادتين والإقرار به دون حاجة إلى إعلانه أو إشهاده رسمياً...... كما أن الثابت من الاطلاع على الصورة التنفيذية للحكم رقم 17 لسنة 1959 حلوان أن المرحوم.... قد أقر بالجلسة أمام المحكمة بزواجه من المستأنف عليها الأولى وبإسلامه، كما نطق بالشهادتين، وهذا الإقرار بذاته هو إخبار وكشف عن الإسلام الذي يكون به الشخص مسلماً.... وهو ما يقطع بإسلامه منذ التاريخ الذي حدده بإقراره وهو سنة 1951، ويكون نطقه بالشهادتين مجرد تأكيد لإسلامه الذي أقر به، يضاف إلى هذا وذاك ما ثبت من أقوال شاهدي المستأنف عليها الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى..... وليس صحيحاً ما ذهب إليه المستأنف الأول من أن الإقرار الصادر من المرحوم...... أمام محكمة حلوان في 11/ 2/ 1959 لا ينتج أثره إلا منذ هذا التاريخ إذ الصحيح أنه ينتج أثره من تاريخ الإسلام الحاصل في سنة 1951 لأنه على ما مر بسطه إخبار وكشف عن الإسلام" فإن هذا الذي انتهى إليه الحكم على النحو السالف بيانه من إسلام والد المتوفاة وإسناده إلى سنة 1951 هو استخلاص موضوعي سائغ لدلالة الإقرار يستقل به قاضي الموضوع ولا تراقبه فيه محكمة النقض.
2 - المتفق عليه في الفقه الإسلامي أن الوالد يتبع أحد أبويه في الإسلام باعتباره خير الديانات حتى يصير مكلفاً، ولا تنقطع هذه التبعية ويتحقق التكليف إلا بالعقل والبلوغ لأنه أنظر له، ولا يكفي سن التمييز، والأصل في البلوغ أن يظهر بأماراته المعهودة و إلا فبتجاوز الخمس عشرة سنة هجرية. ولما كان الثابت أن المتوفاة لم تكن جاوزت الثامنة من عمرها - وعلى ما أفصح الحكم - عند اعتناق والدها دين الإسلام فإن من المتعين أن تلاحقه دينه الجديد وتتابعه فيه.
3 - الاعتقاد الديني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسألة نفسانية وهو من الأمور التي تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان والتي لا يسوغ لقاضي الدعوى التطرق إلى بحث جديتها أو بواعثها ودوافعها. ولما كان والد المتوفاة قد أقر بأنه مسلم ونطق بالشهادتين بين يدي القضاء، فإنه لا يجوز التعرض لحقيقة إسلامه وصحة إيمانه به.
4 - الراجح في مذهب الحنفية أن المسلم تبعاً لإسلام أحد أبويه لا يلزمه تجديد الإيمان بعد بلوغه لوقوعه فرضاً باعتباره البقاء على أصل الفطرة أو ما هو أقرب إليها.
5 - الدخول في المسيحية هو عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد القول أو الطلب أو إبداء الرغبة، ولكن بعد الدخول فيها وإتمام طقوسها ومظاهرها الخارجية الرسمية بقبول الجهة الدينية الجديدة طلب الانضمام وقيده في سجلاتها واعتبار طالب الدخول عضواً يتبعها ويمارس طقوسها.
6 - يحق لكل من المطعون عليه والنيابة العامة ومحكمة النقض أن تثير في الطعن مسألة تتعلق بالنظام العام تكون واردة على ما رفع عنه الطعن، شريطه توافر جميع العناصر التي تتيح الإلمام بها لدى محكمة الموضوع.
7 - أحكام المواريث الأساسية التي تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة والتي استمد منها قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 تعتبر في حق المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير الجماعة (1)، ولما كانت وفاة المرحومة... مسلمة يقتضي أن تتبعها في دينها ابنتها الصغيرة التي شاركت في الطعن بالنقض ممثلة بوليها الشرعي مما مؤداه أن تسهم في الإرث المخلف عن والدته، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وحصر الإرث في أخوة المتوفاة لأب المسلمين دون ابنتها المسلمة تبعاً لها فإنه يتعين نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ولياً على ابنته أقام الدعوى رقم 587 لسنة 1966 أحوال شخصية أمام محكمة مصر الجديدة الجزئية والتي أحيلت إلى محكمة القاهرة الابتدائية وقيدت برقم 302 لسنة 1967 أحوال شخصية "نفس" ضد الطاعنة الثانية والمطعون عليها الأولى بصفتها وصية على أولادها القصر والمطعون عليه الثاني، وقال شرحاً لها إن زوجته المرحومة..... توفيت بتاريخ 18 من يوليه سنة 1966 وانحصر إرثها فيه باعتباره زوجها وفي ابنتها منه وفي والدتها وعمها، وإذا ادعت المطعون عليها الأولى أن أولادها القصر يرثون المتوفاة باعتبارهم أخوة لأب، فقد طلب الحكم بثبوت وفاة زوجته في التاريخ المذكور وانحصار إرثها فيه باعتباره زوجاً لها ويستحق ربع التركة فرض، وفي ابنتها منه المشمولة بولايته وتستحق النصف فرضاً وفي والدتها - الطاعنة الثانية - وتستحق السدس فرضاً وفي عمها الشقيق - المطعون عليه الثاني - ويستحق باقي التركة تعصيب، وبعدم استحقاق أولاد المطعون عليها الأولى لشيء من التركة، كما أقامت المطعون عليها الأولى بصفتها وصية على أولادها القصر الدعوى رقم 1298 لسنة 1966 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين وباقي المطعون عليهم وقالت بسطاً لها إن المرحوم….. رزق بابنته المتوفاة المرحومة...... وقت إن كان مسيحياً متزوجاً بالطاعنة الثانية المسيحية، وإذ اعتنق الدين الإسلامي وتزوجها وأنجب منها أولاداً ثلاثة، وكانت المتوفاة وقت إسلام والدها لم تتجاوز السابعة من عمرها فإنها تتبعه في دين الإسلام، وتكون تركتها لأخوتها لأب المسلمين دون ورثتها المسيحيين، وانتهت إلى طلب الحكم بثبوت وفاة المرحومة……. في التاريخ المشار إليه وانحصار إرثها في أخوتها لأبيها..... المشمولين بوصايتها ويستحقون جميع تركتها تعصيباً من غير شريك ولا وراث، وبمنع تعرض الطاعنين لهم، وذلك في مواجهة المطعون عليهما الأخيرين، ضمت الدعويان، وحكمت المحكمة في 22 من إبريل سنة 1969 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها الأولى أن المرحوم.... والد المتوفاة.... قد اعتنق الدين الإسلامي في سنة 1951 وقت إن كانت ابنته في حوالي السابعة من عمرها وأنه أخذها لتعيش بالمسكن الذي يضمه وزوجته المسلمة وأن ميراثها ينحصر في أخوتها لأبيها المشمولين بوصاية المطعون عليها الأولى دون شريك ولا وارث آخر، وليثبت الطاعن الأول أن المتوفاة المذكورة كانت وقت إسلام أبيها في السادسة عشرة من عمرها وظلت بجوار أمها واختارت المسيحية ديناً وأن ميراثها ينحصر في زوجها وابنتها المشمولة بولايته ووالدتها - الطاعنين - وعمها الشقيق المطعون عليه الثاني وبعد سماع شهود الطرفين عادت فحكمت في 25 من نوفمبر سنة 1969 (أولاً) في الدعوى رقم 1298 لسنة 1961 بثبوت وفاة.... في 18 من يوليه سنة 1966 وانحصار إرثها في أخوتها لأب…... و…... و…... أولاد...... ويستحقون جميع تركتها تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين من غير شريك ولا وارث لها سواهم ولا من يستحق وصية واجبة (ثانياً) في الدعوى رقم 302 لسنة 1967 برفضها. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 116 لسنة 86 ق القاهرة ومحكمة الاستئناف حكمت في 13 من يونيه سنة 1970 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة عدلت النيابة عن رأيها الأول وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعنان بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم انتهى إلى أن المتوفاة تعد مسلمة منذ كانت في الثامنة من عمرها تبعاً لاعتناق والدها دين الإسلام سنة 1951 طبقاً لإقراره في دعوى النفقة رقم 17 لسنة 1909 حلوان، وأنها ظلت على ذلك الدين طيلة حياتها ولم يثبت إيثارها المسيحية عقب بلوغها سن الاختيار، في حين أن الإقرار المنسوب إلى والد المتوفاة برد إسلامه إلى سنة 1951 لا تنصرف آثاره إلى ابنته إلا من وقت إدلائه به فعلاً بتاريخ 11 من فبراير سنة 1959 عندما كانت ابنته قد ناهزت الخمسة عشرة ربيعاً ولم تعد قاصراً مما ينتفي معه القول باتباعها خير الأبوين ديناً وبافتراض اعتبار والد المتوفاة مسلماً منذ سنة 1951 فإن ابنته تكون قد جاوزت سن التمييز المقدر في الفقه الإسلامي بسبع سنين ومن ثم لا يلاحقها حكم التبعية في الدين. هذا إلى أن الثابت من المستندات المقدمة أن المتوفاة ظلت تدين بالمسيحية حتى وفاتها وهو ما يستفاد من الشهادات الدراسية والبطاقة الشخصية والطقوس المتبعة عند زواجها من الطاعن، وقد سلمت المطعون عليها الأولى بذلك بدليل إنكارها أحقيتها في ميراث والدها المسلم. علاوة على أن والد المتوفاة لم يكن صحيح الإسلام عن عقيدة وإيمان، وكان الظاهر من هامة أحواله أنه بقي على عقيدته المسيحية تبعاً لاستمراره في أداء الشعائر الكنسية وتمسكه بدينه المسيحي في بطاقته الشخصية وشهادة ميلاده، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن النعي بكافة وجوهه مردود، ذلك أن البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد أن...... "الإسلام يكفي فيه مجرد النطق بالشهادتين والإقرار به دون حاجة إلى إعلانه أو إشهاره رسمياً......"، كما أن الثابت من الاطلاع على الصورة التنفيذية للحكم رقم 17 لسنة 1959 حلوان آنف الذكر أن المرحوم….... قد أقر بالجلسة أمام المحكمة بزواجه من المستأنف عليها الأولى - المطعون عليها الأولى - وبإسلامه كما نطق بالشهادتين، وهذا الإقرار بذاته هو إخبار وكشف عن الإسلام الذي يكون به الشخص مسلماً..... وهو ما يقطع بإسلامه منذ التاريخ الذي حدده بإقراره وهو سنة 1951، ويكون نطقه بالشهادتين مجرد تأكيد لإسلامه الذي أقر به، يضاف إلى هذا وذاك ما ثبت من أقوال شاهدي المستأنف عليها الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى…. أما ما يتعلق بإسلام المرحومة...... تبعاً لإسلام أبيها...... وهي دون سن الاختيار فأمر ثابت من إقرار هذا الأخير بإسلامه في سنة 1951 وأنها كانت وقتذاك في الثامنة من عمرها لأنها مولودة في سنة 1943 كما هو ثابت من شهادة ميلادها..... وليس صحيحاً ما ذهب إليه المستأنف الأول - الطاعن الأول - من أن الإقرار الصادر من المرحوم...... أمام محكمة حلوان في 11/ 2/ 1959 لا ينتج أثره إلا منذ هذا التاريخ إذ الصحيح أنه ينتج أثره من تاريخ الإسلام الحاصل في سنة 1951 لأنه على ما مر بسطه إخبار وكشف عن الإسلام..." فإن هذا الذي انتهى إليه الحكم على النحو السالف بيانه من إسلام والد المتوفاة وإسناده إلى سنة 1951 هو استخلاص موضوعي سائغ لدلالة الإقرار يستقل به قاضي الموضوع ولا تراقبه فيه محكمة النقض، ولما كان المتفق عليه في الفقه الإسلامي أن الوالد يتبع أحد أبويه في الإسلام باعتباره خير الديانات حتى يصير مكلفاً، ولا تنقطع هذه التبعية و يتحقق التكليف إلا بالعقل والبلوغ لأنه أنظر له ولا يكفي سن التمييز، وكان الأصل في البلوغ أن يظهر بأماراته المعهودة وإلا فبتجاوز الخمس عشرة سنة هجرية، وإذ كان الثابت أن المتوفاة لم تكن قد جاوزت الثامنة من عمرها - وعلى ما أفصح الحكم - عند اعتناق والدها دين الإسلام فإن من المتعين أن تلاحقه دينه الجديد وتتابعه فيه. لما كان ذلك وكان الاعتقاد الديني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسألة نفسانية، وهو من الأمور التي تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان والتي لا يسوغ لقاضي الدعوى التطرق إلى بحث جديتها أو بواعثها ودوافعه، وكان والد المتوفاة قد أقر بأنه مسلم ونطق بالشهادتين بين يدي القضاء، فإنه لا يجوز التعرض لحقيقة إسلامه وصحة إيمانه به لما كان ما تقدم، وكان الراجح في مذهب الحنفية أن المسلم تبعاً لإسلامه أحد أبويه لا يلزمه تجديد الإيمان بعد بلوغه لوقوعه فرضاً باعتباره البقاء على أصل الفطرة أو ما هو أقرب إليها، وكان الدخول في المسيحية هو عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد القول أو الطلب أو إبداء الرغبة، ولكن بعد الدخول فيها وإتمام طقوسها ومظاهرها الخارجية الرسمية بقبول الجهة الدينية الجديدة طلب الانضمام وقيده في سجلاتها واعتباره طالب الدخول عضواً يتبعها ويمارس طقوسها. وكان لا اعتداد بمسلك المطعون عليها الأولى في هذا المجال لأن العبرة بحقيقة الواقع وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلص إلى اعتبار المتوفاة.... مسلمة تبعاً لإسلام والدها وظلت على إسلامها فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إنه - مع ذلك - فلما كان يحق لكل من المطعون عليه والنيابة العامة ومحكمة النقض أن تثير في الطعن مسألة تتعلق بالنظام العام تكون واردة على ما رفع عنه الطعن، شريطه توافر جميع العناصر التي تتيح الإلمام بها لدى محكمة الموضوع وكانت أحكام المواريث الأساسية التي تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة والتي استمد منها قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 تعتبر في حق المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير الجماعة، وإذ كانت وفاة المرحومة….. مسلمة يقتضي أن تتبعها في دينها ابنتها الصغيرة التي شاركت في إقامة الطعن بالنقض ممثلة بوليها الشرعي، مما مؤداه أن تسهم في الإرث المخلف عن والدته، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وحصر الإرث في إخوة المتوفاة لأب المسلمين دون ابنتها المسلمة تبعاً لها فإنه يتعين نقضه.


(1) نقض 27/ 5/ 1964 مجموعة المكتب الفني السنة 15 ص 727.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق