الصفحات

الجمعة، 26 يناير 2024

الطعن 4 لسنة 44 ق جلسة 21 /1 /1976 مكتب فني 27 ج 1 أحوال شخصية ق 61 ص 264

جلسة 21 من يناير سنة 1976

برئاسة السيد المستشار: محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، سعد أحمد الشاذلي، الدكتور عبد الرحمن عياد، محمد الباجوري.

----------------

(61)
الطعن رقم 4 لسنة 44 ق "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية. "الطعن نقض". "بالنقض".
الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. رفعه بصحيفة أودعت مع الأوراق - قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. صحيح متى ثبت وصول كافة الأوراق قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد. علة ذلك. تحقق الغاية من الإجراء.
(2) أحوال شخصية. إرث. قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم. قاصرة على أطراف الخصومة الصادر فيها. مثال في دعوى إرث.
(3) أحوال شخصية. إرث. إثبات "الإقرار".
الإقرار بالنسب على غير المقر. لا يثبت به النسب إلا بتصديق من حمل عليه النسب أو إقامة البينة عليه. وجوب معاملة المقر بإقراره بالنسبة للميراث والحقوق الأخرى التي ترجع إليه.

-----------------
1 - إنه وإن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات يكون الطعن بطريق النقض بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية وفق الإجراءات المقررة في المادتين 881، 882 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات، وكان يتعين رفع الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد، إلا أنه لما كان يبين من المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القائم تعليقاً على المادة 253 منه أن المشرع استحسن عبارة رفع الطعن بصحيفة بدلاً من رفعه بتقرير منعاً من اللبس الذي قد يثور بين طريقة رفع الدعوى أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية وأمام محكمة النقض، مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - (1) إنه يستوي في واقع الأمر رفع الطعن بصحيفة أو بتقرير طالما توافرت البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن، إذ كان ذلك، وكان ما استحدثه المشرع بالقانون رقم 106 لسنة 1962 وسايره قانون المرافعات الحالي من إجازة رفع الطعن بالنقض في قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، قصد به تيسير الإجراءات وحتى لا يتجشم المحامي مشقة الانتقال بنفسه إلى قلم كتاب محكمة النقض، فإنه لا تثريب على الطاعن إذا استعمل هذه الخيرة وأودع صحيفة الطعن وصور الأحكام والمستندات قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ما دام الثابت وصول كافة الأوراق قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد، وهو ما يتحقق به الغرض من الإجراء، وإذ لم تبين المطعون عليها وجه مصلحتها في التمسك بدفعها بعدم قبول الطعن لرفعه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فإنه يتعين رفضه.
2 - المقرر في الفقه الإسلامي أنه لا يصح رجوع القاضي عن قضائه، مما مقتضاه أن التزامه بمعنى قضائه محدود بالنزاع المعروض خصوماً وموضوعاً وسبباً، وإذ كان البين من الحكم الصادر في الدعوى السابقة أن والدة المطعون عليها خوصمت فيها باعتبارها وصية على ابنتيها.... و.... ولم تخاصم فيها بصفتها وصياً على ابنتها المطعون عليها، وبالتالي فإن هذه الأخيرة لم تكن ماثلة فيها لا بنفسها ولا بمن يمثلها قانوناً فلا تحاج بهذه الدعوى ولا بالحكم الصادر فيها إذ الحجية تقتصر على أطراف الخصومة فيها ولا تتعداهم إلى الخارجين عنها.
3 - لئن كان المعول عليه في مذهب الحنفية أن الإقرار بالنسب على غير المقر، وهو إقرار بقربة يكون فيها واسطة بين المقر له - كالإقرار بالإخوة - لا يثبت به النسب إلا بتصديق من حمل عليه النسب أو البرهنة عليه بالبينة، إذ الإقرار بالإخوة يقتضي أولاً أن المقر له ابن لأبي المقر ويستتبع ذلك أنه أخ للمقر، إلا أن المقر يعامل بإقراره من ناحية الميراث وغيره من الحقوق التي ترجع إليه، وتنقسم التركة في هذه الحالة على أساس الاعتداد بالإقرار تجاه المقر دون غيره من الورثة الذين لم يوافقوه على إقراره باعتبار الإقرار حجة قاصرة. وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإقرار الموقع عليه من الطاعنة وبقية الورثة تضمن اعترافهم بأحقية المطعون عليها في نصيبها من تركة المتوفى، وكان دفاع المطعون عليها يقوم أساساً على حقها في مشاركة الطاعنة وباقي الورثة في التركة المخلفة من المتوفى استناداً إلى الإقرار الصادر منهم، فإن الدعوى المعروضة بالإرث بهذه المثابة تكون متعلقة بالمال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 147 لسنة 1969 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة الزقازيق الابتدائية ضد المطعون عليها بطلب الحكم ببطلان إشهاد الوفاة والوراثة الصادر بتاريخ 6/ 6/ 1942 في المادة رقم 25 لسنة 41/ 1942 من محكمة الزقازيق الجزئية الشرعية بوفاة المرحوم.... وانحصار إرثه في ورثته المذكورين به ومنع تعرضها لها بهذا الإشهاد، وقالت بياناً لها إن والدها المرحوم...... توفى بتاريخ 4/ 2/ 1938 وانحصر إرثه الشرعي في زوجته..... وفيها وأخوتها...... بصفتهم أولاده، وإذ صدر الإشهاد موضوع الدعوى بتوريث المطعون عليها بصفتها ابنة رابعة للمتوفى في حين أنها لا تنتسب إليه بحال، وسبق صدور حكم نهائي في الدعوى رقم 6 لسنة 43/ 1944 الزقازيق الابتدائية الشرعية بأنها ليست من ورثته فارتفعت بذلك حجية الإشهاد ولا زالت الطاعنة تتمسك به فقد أقامت دعواها، دفعت المطعون عليها بعدم السماع، وبتاريخ 19/ 12/ 1970 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وببطلان إشهاد الوراثة المشار إليه ومنع تعرض المطعون عليها للطاعنة به. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 14 ق أحوال شخصية الزقازيق، وبتاريخ 12/ 12/ 1973 قضت محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض دفعت المطعون عليها بعدم قبول الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع برفض الطعن، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم القبول المبدى من المطعون عليها، أن الطعن رفع بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة خلافاً لما رسمه القانون للطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية من وجوب رفعه بتقرير يودع قلم كتاب محكمة النقض. فيقع باطلاً طبقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه وإن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات، يكون الطعن بطريق النقض بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية وفق الإجراءات المقررة في المادتين 881، 882 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات، وكان يتعين رفع الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد، إلا أنه لما كان البين من المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القائم تعليقاً على المادة 253 منه أن المشرع استحسن عبارة رفع الطعن بصحيفة بدلاً من رفعه بتقرير منعاً للبس الذي قد يثور بين طريقة رفع الدعوى أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية وأمام محكمة النقض، مما مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يستوي في واقع الأمر رفع الطعن بصحيفة أو بتقرير طالما توافرت البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن، لما كان ذلك وكان ما استحدثه المشرع بالقانون رقم 106 لسنة 1962 ومواد قانون المرافعات الحالي من إجازة رفع الطعن بالنقض في قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، قصد به تيسير الإجراءات وحتى لا يتجشم المحامي مشقة الانتقال بنفسه إلى قلم كتاب محكمة النقض، فإنه لا تثريب على الطاعن إذا استعمل هذه الخبرة وأودع صحيفة الطعن وصور الأحكام والمستندات قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ما دام الثابت وصول كافة الأوراق قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد، وهو ما يتحقق به الغرض من الإجراءات وإذ لم تبين المطعون عليها وجه مصلحتها في التمسك بدفعها، فإنه يتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنفي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بحجية الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 6 لسنة 43/ 1944 الزقازيق الابتدائية الشرعي والذي كانت المطعون عليها ممثلة فيه بوالدتها الوصية عليها، لأنه حسم النزاع حول وراثة المطعون عليها للمتوفى بصفتها ابنته، وقضى بانحصار إرثه في أولاده الآخرين دونها مهدراً ما تضمنه الإعلام الشرعي الذي تركن إليه، وقضاء الحكم المطعون فيه بأن المطعون عليها ابنة المتوفى ولها الحق في ميراثه ينطوي على مساس بهذه الحجية، لا يقدح في ذلك استناد الحكم إلى الإقرار المنسوب للطاعنة بأن المطعون عليها شقيقتها، لأنه لم تقطع بصدور هذا الإقرار في تاريخ لاحق الحكم الأول الحائز للحجية، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في الفقه الإسلامي أنه لا يصح رجوع القاضي عن قضائه، مما مقتضاه أن التزامه بمعنى قضائه محدود بالنزاع المعروض خصوماً وموضوعاً وسبباً، ولما كان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 6 لسنة 43/ 1944 أن والدة المطعون عليها خوصمت فيها باعتبارها وصياً على ابنتيها......، ولم تخاصم فيها بصفتها وصياً على ابنتها المطعون عليها، وبالتالي فإن هذه الأخيرة لم تكن ماثلة فيها لا بنفسها ولا بمن يمثلها قانوناً، فلا تحاج بهذه الدعوى ولا بالحكم الصادر فيها إذا الحجية تقتصر على أطراف الخصومة فيها ولا تتعداهم إلى الخارجين عنها، لا يغير من ذلك أن والدة المطعون عليها تحدثت أثناء نظر ذلك الدعوى عن نسب ابنتها للمتوفى في مقام إثبات أبوه المتوفى لشخص آخر، ولا محل بعد ذلك للجدل فيما إذا كان الإقرار بالنسب سابقاً أو لاحقاً لصدور الحكم الأول ومساسه بحجيته، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم أقام قضاءه على سند من القول بأن الإقرار المنسوب صدوره إلى الطاعنة يفيد ثبوت نسب المطعون عليها لأبيها المتوفى حالة أن فيه تحميلاً للنسب على الغير بما لا يقوم به النسب شرعاً، وإذ أقيم الحكم على هذه الدعامة وحدها وفي دعوى ليس المال من عناصرها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك إنه وإن كان المعول عليه في مذهب الحنفية أن الإقرار بالنسب على غير المقر، وهو إقرار بقربه يكون فيها واسطة بين المقر والمقر له - كالإقرار بالإخوة - لا يثبت به النسب إلا بتصديق من حمل عليه النسب أو البرهنة عليه بالبينة، إذ الإقرار بالإخوة يقتضي أولاً بأن المقر له ابن لأبي المقر ويستتبع ذلك أنه أخ للمقر، إلا أن المقر يعامل بإقراره من ناحية الميراث وغيره من الحقوق التي ترجع إليه، وتنقسم التركة في هذه الحالة على أساس الاعتداد بالإقرار تجاه المقر دون غيره من الورثة الذين لم يوافقوه على إقراره باعتبار الإقرار حجة قاصرة. ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإقرار الموقع عليه من الطاعنة وبقية الورثة تضمن اعترافهم بأحقية المطعون عليها في نصيبها الشرعي من تركة المتوفى، وكان دفاع المطعون عليها يقوم أساساً على حقها في مشاركة الطاعنة وباقي الورثة في التركة المخلفة عن المتوفى استناداً إلى الإقرار الصادر منهم، فإن الدعوى المعروضة بهذه المثابة تكون متعلقة بالمال. لما كان ذلك وكان مقتضى الأخذ بالإقرار يكون للمطعون عليها حقها الميراثي في تركة المتوفى، وكان الحكم المطعون فيه بقضائه برفض الدعوى قد انتهى إلى هذه النتيجة وأورد "أن المقر يعامل بإقراره فتلزمه نفقة المقولة بشروطها ويجب عليه ضمه ويرث منه المقر له إن لم يكن وارث غيره" فإنه لا يعيبه ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة خاصة بثبوت النسب، ويكون النعي عليه بهذا السبب غير وارد.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وتقول بياناً لذلك إن الحكم الابتدائي لم يأخذ بالإقرار المنسوب صدوره إليها لتحريره على ورقة مشوهة على ظهرها كتابة حرصت المطعون عليها على إخفائها، ولم يرد الحكم المطعون فيه على هذه المطاعن مكتفياً باطمئنانه إلي صحة صدوره عنها وهو ما يعيبه.
وحيث إن النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه في خصوص ما وجه إلى الإقرار المنسوب إلى الطاعنة من مطاعن على أنه، "وحيث إن جميع من وقعوا على هذا الإقرار حضروا أمام هذه المحكمة عدا..... وأقروا بصدوره منهم حسبما سلف البيان. وحيث..... إن المحكمة تطمئن تماماً لصدور هذا الإقرار من المستأنف عليها وهي عالمة بما به يؤكد هذا إقرارها الصريح الوارد بصحيفة دعوى الشفعة رقم 681 لسنة 1955 سالفة البيان بل وأقرت صراحة أمام هذه المحكمة أنه ليس لديها مطعن على هذا الإقرار.." وكانت أسباب الحكمة سائغة وتكفي لحمله، فإنه لا تثريب على المحكمة إذا لم تتعقب كل حجة من الحجج التي ساقتها الطاعنة في هذا المقام، أو ترد على ما أورده حكم محكمة أول درجة من أسباب مخالفة، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 22/ 10/ 1974 مجموعة المكتب الفني سنة 25 ص 1153.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق