الصفحات

الاثنين، 1 يناير 2024

الطعن 3623 لسنة 32 ق جلسة 7 / 2 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 66 ص 637

جلسة 7 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(66)

الطعن رقم 3623 لسنة 32 القضائية

ضرائب - ضريبة جمركية - الإعفاء الضريبي - (قانون).
المواد 34، 35، 36 من نظام استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974، المادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي، المادتان 11، 13 من القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية.
أعفى المشرع المشروعات التي تخضع لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 من الضرائب المقررة قانوناً وفقاً لقواعد محددة.
أعفى المشرع المشروعات التي تقام بالمناطق الحرة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقاً للأحكام التي تضمنها القانون رقم 43 لسنة 1974 - عاد المشرع مرة أخرى وأصدر القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية ونص في المادة 13 منه على إلغاء كل ما يخالف ما هو منصوص عليه فيه من إعفاءات جمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في القوانين والقرارات التي من بينها القانون رقم 43 لسنة 1974 - أثر ذلك: عند النظر في إعفاء المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على النحو الذي حددته المادة الأولى من القانون رقم 91 لسنة 1983 فإنه يتبع في ذلك الأحكام التي تضمنها هذا القانون الأخير بحيث إن الإعفاءات الواردة به هي التي تجد مجالها في التطبيق على المشروعات والمناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1983 الذي أسقط عند العمل به الأحكام الواردة بالقانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن الإعفاءات من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم - نتيجة ذلك: لا يجوز للشركة المطعون ضدها التمسك بالإعفاءات التي كانت تتمتع بها عند مباشرة نشاطها قبل صدور القانون رقم 91 لسنة 1983 بحجة أن ثمة حقاً مكتسباً لا يجوز المساس به - أساس ذلك: أن الإعفاء المقرر للشركة تم تقريره بقانون فإذا ما صدر قانون لاحق ينسخ السابق أو يعدل من أحكامه فإن قاعدة سريان القانون بأثر فوري تجد مجالاً لانطباقها بدون الاحتجاج بالحق المكتسب لأن القانون الجديد لا يسري بأثر رجعي وإنما يسري اعتباراً من تاريخ العمل به وعلى الوقائع اللاحقة لصدوره - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 28/ 9/ 1986 أودع الأستاذ/ محمود كامل محمود المستشار بهيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير هذا الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 12/ 8/ 1986 والقاضي بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهيئة الاستثمار لرفعها على غير ذي صفة وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزارة المالية وبقبولها شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وطلب الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً على النحو الوارد بالأوراق وأودع الأستاذ المستشار علي رضا مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الشركة المدعية المصروفات. وقد تحددت جلسة 20/ 1/ 1992 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة وتداولت الدائرة نظره إلى أن قررت بجلسة 1/ 6/ 1992 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي حددت لنظره أمامها جلسة 5/ 7/ 1992، وقد تدوول نظره أمامها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة 20/ 12/ 1992 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع وقد فات هذا الأجل دون أن يقدم أية مذكرات وقد قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 7/ 2/ 1993 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن شركة...... أقامت الدعوى رقم 5926 لسنة 37 ق أمام محكمة القضاء الإداري بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 29/ 9/ 1983 طالبة الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من مصلحة الجمارك بعدم ممارسة الشركة لنشاط تخزين الآلات والمعدات وعربات النقل والمقطورات بغرض تأجيرها لشركات البترول وهو الغرض الوارد في القرار الصادر لها بالترخيص رقم 4 لسنة 1978 المعدل بالقرار رقم 24 لسنة 1981 وما يترتب على ذلك من آثار، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المدعى عليهم متضامنين بأداء مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت عما لحق الشركة المدعية من أضرار فادحة.
وقالت الشركة شرحاً لدعواها أنها تعمل في مجال خدمات البترول حيث تقدم خدمات النقل وتأجير معدات الحفر والآلات والعربات والمقطورات اللازمة لشركات البترول، وأنها تقدمت إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تطلب الترخيص لها بالعمل بالمنطقة الحرة وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، وفعلاً صدر لها القرار رقم 4 لسنة 1978 بالترخيص بمزاولة نشاطها بالمنطقة الحرة بالإسكندرية على أن تكون مدة الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد.
وأضافت الشركة أنه منذ ذلك الحين الذي رخص لها بالعمل وهي تمارس نشاطها في المجال الذي تم الترخيص به بما فيه تخزين الآلات والمعدات بغرض تأجيرها لشركات البترول، إلا أنها فوجئت بتوصية صادرة من اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية في 6/ 7/ 1983 بعدم الموافقة على مزاولة نشاط تخزين الآلات والمعدات والمقطورات وعربات النقل اللازمة لمشروعات الخدمات البترولية بغرض تأجيرها بنظام المناطق الحرة وتنفيذاً لذلك قامت مصلحة الجمارك بإبلاغ الشركة المدعية بوقف نشاطها وأنه يتعين عليها سداد الرسوم الجمركية على أية معدات أو آلات تخرج من المنطقة الحرة، وعليها أيضاً استيفاء الإجراءات الاستيرادية.
ونعت الشركة على قرار مصلحة الجمارك ومؤداه وقف نشاط الشركة المرخص لها به ومصادرته - مخالفته للقانون - لأن فيه خروج على أحكام المادة السابعة من قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1973 والقانون رقم 32 لسنة 1977 المعدل له والتي تنص على عدم جواز تأميم المشروعات ومصادرتها، كما وأن الشركة قد اكتسبت بمقتضى الترخيص الصادر لها مركزاً قانونياً ذاتياً لا يجوز المساس به ما دام أن هذا الترخيص نشأ صحيحاً ومطابقاً للقانون. وفضلاً عن ذلك فإنه إذا جاز للجنة السياسات - التي استندت مصلحة الجمارك إلى توصيتها - إعادة النظر في التراخيص فإن ذلك ينصرف إلى المشروعات التي لم يصدر قرار بالترخيص بها أو انتهت تراخيصها دون تلك القائمة فعلاً والتي صدر قرار بالترخيص بها وأوضحت الشركة بأن نشاطها يدخل في مدلول نص المادة 35/ 3 من قانون الاستثمار والمادة (52) من اللائحة التنفيذية وأن للجهة المنوط بها إصدار قرارات بشأن التراخيص هي هيئة الاستثمار وليست لجنة السياسات وخلصت الشركة إلى أن القوانين أرقام 29 لسنة 1977، 28 لسنة 1979، 99 لسنة 1980 تتضمن نصوصاً واضحة ومؤكدة لحق شركات البترول في استيراد المعدات اللازمة لها من الخارج من أي رسوم جمركية وإعادة تصديرها فإذا كانت هذه الشركات تستأجر معداتها من الشركة المدعية فإن ذلك يكون إجراءاً مشروعاً وصحيحاً.
وعقبت الجهة الإدارية على الدعوى، فأوضحت أن الترخيص بمزاولة نشاط تخزين وتأجير السيارات والمعدات لشركات البترول يعد مخالفاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 لأن هذا النشاط لا يندرج تحت أي نوع من الأنشطة التي نصت عليها المادة (35) من القانون المشار إليه فضلاً عن أن نشاط تخزين السلع بالمناطق الحرة مرهون بإعادة التصدير أو التصريف للسوق المحلي بعد سداد الضرائب والرسوم الجمركية وبعد استيفاء كافة القيود الاستيرادية المقررة على تلك السلع كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي ورفض طلب التعويض وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة.
وبجلسة 12/ 8/ 1986 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهيئة الاستثمار لرفعها على غير ذي صفة، وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير المالية، وبقبولها شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لصاحب الصفة الذي ينبغي مخاصمته على أن القرار المطعون فيه صدر من مصلحة الجمارك وهي إحدى المصالح التابعة لوزارة المالية، ومن ثم يكون وزير المالية هو صاحب الصفة في توجيه الخصومة إليه دون الهيئة العامة للاستثمار. وذهبت المحكمة إلى أن التكييف الصحيح لطلبات الشركة المدعية هو الحكم لها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع مصلحة الجمارك عن معاملة نشاط الشركة الذي تمارسه معاملة الأنشطة التي تمارس في المناطق الحرة، وأنه لما كان النشاط المرخص به للشركة ومن بينه تخزين الآلات والمعدات بغرض تأجيرها لشركات البترول يدخل في عموم نشاط الخدمات البترولية المنصوص عليها في المادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 ومن ثم فإن النشاط الذي تمارسه الشركة في هذا الشأن يقيد من الميزات المقررة بنظام المناطق الحرة.
واستطردت المحكمة إلى أن قرار اللجنة العليا للسياسات - بعدم جواز الترخيص في المناطق الحرة بنشاط تخزين الآلات والمعدات والمقطورات اللازمة لمشروعات الخدمات البترولية بغرض تأجيرها لشركات البترول - بفرض صحته فهو لا يعدو أن يكون قراراً تنظيمياً عاماً ويتعين ألا يسري بأثر رجعي لأن الأصل هو احترام الحقوق المكتسبة، ولما كان ذلك وكان الثابت أن الترخيص للشركة المدعية بمزاولة نشاطها القانوني صدر به قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 4 لسنة 1978 المعدل بالقرار رقم 34 لسنة 1981، ورتب الترخيص أثره القانوني في اعتبار نشاط الشركة من الأنشطة التي تخضع لنظام المناطق الحرة وتتمتع حينئذٍ بمزاياه، فإن القاعدة التي وضعتها لجنة السياسات لا تسري إلا على التراخيص المستقبلية التي يتم منحها بعد صدور القاعدة المشار إليها في 6/ 7/ 1983.
وخلصت المحكمة إلى توافر ركن الجدية والاستعجال اللازمان توافرهما للحكم بوقف تنفيذ القرار.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك لأن مصلحة الجمارك لم تمس حقاً مكتسباً للشركة، وأنها لم تقم بتنفيذ قرار اللجنة العليا للسياسات بأثر رجعي وإنما أعملت أحكام القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية والذي وفقاً لأحكامه أصبحت آلات ومعدات الشركة المدعية خاضعة للضرائب والرسوم الجمركية نظراً لأن نشاطها يتعدى حدود المنطقة الحرة، وكان ذلك بأثر فوري من تاريخ صدور القانون، ومن وجه آخر فإن طلبات الشركة لا يتوافر فيها عنصر الاستعجال المبرر لطلب وقف التنفيذ وأن غاية ما يترتب على صدور القرار المطلوب وقف تنفيذه هو سداد الجمارك المستحقة على الآلات والمعدات وفي حالة إلغاء القرار تسترد الشركة ما سبق سداده.
ومن حيث إن المادة 34 من نظام استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والصادرة بالقانون رقم 43 لسنة 1974، والذي تنطبق أحكامه على النزاع الماثل تنص على أنه "يجب أن يتضمن الترخيص في شغل المناطق الحرة أو أي جزء منها بيان الأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له".
ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا الفصل إلا في حدود الأغراض المبينة في ترخيصه.
وتنص المادة 35 على أن "يجوز الترخيص في المناطق الحرة بما يأتي:
1) تخزين البضائع العابرة وكذا البضائع الوطنية الخالصة الضريبة.......
2) .........
3) أية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تجديد أو غير ذلك مما يحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافي.
4).........
وتنص المادة 36 على أن "مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح في شأن منع تداول البضائع أو المواد، لا تخضع البضائع التي تستورد أو تصدر من وإلى المنطقة الحرة للإجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات والصادرات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون، كما تعفى من الضرائب وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة للمنشآت المرخص بها في المنطقة.....".
وتنص المادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي على أنه "... وتعتبر من أمثلة المجالات التي تجعل للاستفادة من مركز البلاد الجغرافي تطبيقاً للبند 3 من المادة 35 من القانون النشاط المصرفي، ونشاط التأمين وإعادة التأمين ونشاط النقل، والنقل البحري، والخدمات البحرية، وخدمات البترول".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 17/ 1/ 1978 وافق مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية على تخصيص 10000 متر مربع للشركة المدعية لإقامة مشروع بالمنطقة الحرة تزاول فيه الأنشطة التالية:
1 - تخزين الآلات ومعدات وعربات النقل والمقطورات اللازمة لحقول البترول بغرض تأجيرها لشركات البترول وما يتبع ذلك من شراء قطع الغيار.
2 - تقديم كافة خدمات الصيانة لمعدات الحفر والتنقيب عن البترول وحقوله.
3 - تقديم كافة الخدمات الفنية المتخصصة والمساعدة والمعاونة المتصلة بأعمال شركات التنقيب وحقول البترول.
وفي 28/ 5/ 1980 وافق على إضافة بعض الأنشطة وقامت الشركة بمباشرة نشاطها وفقاً للقرارات الصادرة بمزاولة النشاط وما يستتبعه ذلك من التمتع بالمزايا المقررة للشركات الخاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974 لائحته التنفيذية وخاصة فيما يتعلق بالإعفاءت الجمركية.
ومن حيث إنه بتاريخ 28/ 7/ 1983 نشر القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية ونص في المادة (11) منه على أنه "مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية: ......
6) تطبق الإعفاءات الجمركية الممنوحة للمشروعات المقامة داخل المناطق الحرة والدوائر الجمركية على ما يستخدم فقط داخل هذه المناطق....".
وتنص المادة 13 على أنه "مع عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب اتفاقيات مبرمة بين الحكومة المصرية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الأجنبية يعمل بالأحكام المنظمة للإعفاءات الجمركية الواردة بهذا القانون، ويلغى كل ما يخالف ذلك من إعفاءات جمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها المنصوص عليها في القوانين والقرارات الآتية: القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة".
ومن حيث إنه يبين من النصوص سالفة الذكر أن المشرع قد أعفى المشروعات التي تخضع لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 من الضرائب المقررة قانوناً وفقاً لقواعد محددة كما أعفى المشرع المشروعات التي تقام بالمناطق الحرة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقاً للأحكام التي تضمنها القانون المشار إليه. إلا أنه عاد مرة أخرى وأصدر القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية ونص في المادة (13) منه على إلغاء كل ما يخالف ما هو منصوص عليه فيه من إعفاءات جمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في القوانين والقرارات الآتية:
ونص على القانون رقم 43 لسنة 1974 الأمر الذي يبين منه أنه عند النظر في إعفاء المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على النحو الذي حددته المادة الأولى من القانون رقم 91 لسنة 1983 فإنه يتبع في ذلك الأحكام التي تضمنها هذا القانون الأخير بحيث إن الإعفاءات الواردة به هي التي تجد مجالها في التطبيق على المشروعات والمناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1983 الذي أسقط - عند العمل به - الأحكام الواردة بالقانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن الإعفاءات عن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الأولى من القانون المشار إليه، وعلى هذا النحو فلا يجوز للشركة المطعون ضدها التمسك بالإعفاءات التي كانت تتمتع بها عند مباشرة نشاطها قبل صدور القانون رقم 91 لسنة 1983 بحجة أن ثمة حقاً مكتسباً لا يجوز المساس به، ذلك أن الإعفاء المقرر للشركة تم تقريره بقانون، فإذا ما صدر قانون لاحق ينسخ السابق أو يعدل من أحكامه فإن قاعدة سريان القانون بأثر فوري تجد مجالاً لانطباقها بدون الاحتجاج بالحق المكتسب لأن القانون الجديد لا يسري بأثر رجعي وإنما يسري اعتباراً من تاريخ العمل به، وعلى الوقائع اللاحقة لصدوره.
ومن حيث إنه إذا كان القانون رقم 43 لسنة 1974 قد تضمن أحكاماً من شأنها إعفاء المشروعات الخاضعة لأحكامه من بعض أنواع من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة والقائمة وقت سريان أحكامه أو التي تفرض مستقبلاً بأن هذا الإعفاء رغم ذلك يجد حده في الضرائب التي فرضت حتى إلغاء القانون ولا يمكن بحال أن يمتد أثر الإعفاء أو يظل معمولاً به بالنسبة إلى الضرائب التي تفرض بعد إلغائه وإلا كان ذلك مصادرة للاختصاص الدستوري المقرر للمشرع في فرض الضرائب وفقاً لصريح أحكام المواد (38، 61) من الدستور.
ومن حيث إنه استناداً على ما تقدم فإن البند سادساً من المادة (11) من القانون رقم 91 لسنة 1983 ينص على أنه "تطبق الإعفاءات الجمركية الممنوحة للمشروعات المقامة داخل المناطق الحرة والدوائر الجمركية على ما يستخدم فقط داخل هذه المناطق....."، ومن ثم فإن مصلحة الجمارك إذا امتنعت عن معاملة الشركة المطعون ضدها بالمزايا المقررة بنظام المنطقة الحرة وذلك بعدم شمولها بالإعفاءات الجمركية لنشاط الشركة الذي يتم خارج المنطقة الحرة فإن قرارها يكون مصادفاً للتطبيق القانوني الصحيح، وبناءً على ذلك يفتقد طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى ركن الجدية الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الطلب، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين والحال هذه الحكم بإلغائه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ودون حاجة لبحث ركن الاستعجال.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات طبقاً لأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق