الصفحات

السبت، 13 يناير 2024

الطعن 3097 لسنة 91 ق جلسة 12 / 6 / 2023

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
الاثنين ( ج )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى / حمدي ياسين نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / محـمد خالد و مهاد خليفة ومحـمــــود عــاكـــف و السيد جابر نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد جمال.
وأمين السر السيد / علي محمود.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 23 من ذو القعدة سنة 1444 هـ الموافق 12 من يونيه سنة 2023م.
أصـدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3097 لسنة 91 القضائية .
المرفوع مـن :
النيابة العامة " الطاعنة "
ضــد
……………………. " المطعون ضده "
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في القضية رقم ….. لسنة ۲۰۲۰ جنايات مركز ….. ( والمقيدة برقم …… لسنة ٢٠٢٠ كلي …… ).
بأنه في يوم ٢ من سبتمبر سنة ۲۰۲۰ - بدائرة مركز …… - محافظة …….
- أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش (القنب) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
- أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش) على النحو المبين بالتحقيقات.
- أحرز بغير ترخيص ذخيرة (طلقتين خرطوش) على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته إلى محكمة جنايات ……… لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
ومحكمة الجنايات المذكورة قضت حضورياً بجلسة ۲۰ من ديسمبر سنة ۲۰۲۰ عملاً بالمواد ۱، ٢، ٣٧/1، ٤٢/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق ، والمواد ۱/۱، ٦، ٢٦/1، ٤، ۳۰/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والجدول رقم (2) الملحق بالقانون ، وبعد إعمال المادتين ۱۷، ۳۲ من قانون العقوبات . بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة النبات المخدر والسلاح الناري المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية . باعتبار أن إحرازه للجوهر المخدر بقصد التعاطي.
وقررت النيابة العامة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في ١١ من فبراير سنة ۲۰۲۱.
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض موقع عليها من المحامى العام الأول لنيابة ……… الكلية.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
--------------
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بغير ترخيص قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أعمل المادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم الثلاث مع أنه لا مجال لهذا الإعمال بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة - إحراز السلاح الناري وذخيرته - اللتين تستقلان عن التهمة الأولى في الفعل المنشئ لها ، كما أنها لا ترتبط بأيهما برباط لا يقبل التجزئة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه دان المطعون ضده عن جرائم إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص ، وبعد أن دلل الحكم على ثبوت هذه الجرائم في حق المطعون ضده ، قضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه بعد أن أعمل في حقه حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات تأسيساً على أن تلك الجرائم مرتبطة ببعضها ارتباطاً غير قابل للتجزئة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها ، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب ، متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي يحصله الحكم تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الدعوى وأدلتها أن المطعون ضده ارتكب الجرائم سالفة البيان ، وانتهى في منطق سليم إلى أنها وليدة نشاط إجرامي واحد ومرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، الأمر الذي يوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم وهي جريمة إحراز الجوهر المخدر، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى منعى النيابة في هذا الشأن غير سديد ، الأمر الذي يتعين معه رفض طعنها موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق