الصفحات

الخميس، 4 يناير 2024

الطعن 2296 لسنة 58 ق جلسة 15 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 109 ص 648

جلسة 15 من يونيه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال الدين عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى.

--------------

(109)
الطعن رقم 2296 لسنة 58 القضائية

دعوى جنائية "قيود تحريكها". تهرب ضريبي. نظام عام. حكم "بياناته" "بطلانه". بطلان. نقض. "أسباب. الطعن. ما يقبل منها".
عدم جواز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم التهريب المنصوص عليها في القانون 133 لسنة 1981. قبل صدور طلب من الوزير أو من ينيبه. أساس ذلك؟
رفع الدعوى الجنائية في تلك الجرائم قبل صدور طلب من الجهة التي ناطها القانون به. يبطل الإجراء.
بيان صدور طلب بإقامة الدعوى الجنائية. جوهري. وجوب تضمن الحكم له. إغفال الإشارة إليه. يبطله. ولو ثبت صدور هذا الطلب.

----------------
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 56 من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 تنص على أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية في جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه". وكان مؤدى هذا النص أنه إذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور طلب من الجهة التي ناطها القانون به وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالوقعة، وإذ كان بيان صدور طلب بإقامة الدعوى الجنائية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من البيانات الجوهرية التي يتعين أن يتضمنها الحكم الصادر بالإدانة فإن إغفال الإشارة إليه يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغني عن النص عليه أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور ذلك الطلب. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، على الرغم من تحصيله دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير طلب كتابي من الوزير المختص، قد خلت مدوناته من الإشارة إلى صدور ذلك الطلب، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تهرب من دفع ضرائب الاستهلاك المستحقة على بضائعه على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 4، 15، 53، 54 مكرراً من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل، وادعت مصلحة الضرائب على الاستهلاك مدنياً قبل المتهم بمبلغ 9921.330 جنيهاً على سبيل التعويض. ومحكمة جنح العطارين قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة وقدرها 280.195 مليمجـ وتعويضاً يوازي ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة وقدره 840.585 مليمجـ، 800.550 مليمجـ بدل مصادرة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التهرب من سداد ضريبة الاستهلاك قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يعرض للدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها دون طلب الجهة المختصة - وهو ما خلت منه الأوراق - فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الأوراق أن الجريمة التي دين الطاعن بها هي أنه تهرب من سداد الضريبة على الاستهلاك. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 56 من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 تنص على أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية في جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه". وكان مؤدى هذا النص أنه إذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور طلب من الجهة التي ناطها القانون به وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالوقعة، وإذ كان بيان صدور طلب بإقامة الدعوى الجنائية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من البيانات الجوهرية التي يتعين أن يتضمنها الحكم الصادر بالإدانة فإن إغفال الإشارة إليه يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغني عن النص عليه أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور ذلك الطلب. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، على الرغم من تحصيله دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير طلب كتابي من الوزير المختص، قد خلت مدوناته من الإشارة إلى صدور ذلك الطلب، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق