الصفحات

السبت، 6 يناير 2024

الطعن 1811 لسنة 58 ق جلسة 27 / 7 / 1989 مكتب فني 40 ق 116 ص 680

جلسة 27 من يوليو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم ومحمد حسين مصطفى.

--------------

(116)
الطعن رقم 1811 لسنة 58 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. توقيعها".
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض. توقيع أسباب الطعن بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) أوراق تجارية. قانون "تفسيره". وكالة.
التظهير الناقل لملكية الكمبيالة. شرطه: توافر البيانات المذكورة في المادة 134 من قانون التجارة.
عدم استيفاء بيانات التظهير. أثره: افتراض القصد منه هو التوكيل في تحصيل قيمة الورقة. المادة 135 من قانون التجارة.
(3) أوراق تجارية. قانون "تفسيره". شيك بدون رصيد.
النصوص الخاصة بالكمبيالة. تحتل الشريعة العامة للأوراق التجارية في التشريع المصري. سريانها على الشيك. ما لم تكن تتنافى مع طبيعته. أساس ذلك؟
(4) شيك بدون رصيد. قانون "تفسيره". وكالة.
تظهير المستفيد للشيك تظهيراً توكيلياً. لا يغير منه كون الشيك لحامله.
مثال.
(5) دعوى مباشرة. دعوى جنائية "تحريكها". دعوى مدنية "تحريكها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". شيك بدون رصيد. وكالة.
تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. شرطه: أن يكون من حركها قد أصابه ضرر شخصي ومباشر من الجريمة.
عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة. أثره: عدم قبول الشق الآخر.
مثال.

---------------
1 - لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن المقدمة من المدعي بالحقوق المدنية أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامى....... إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضح بحيث يتعذر قراءة ومعرفة اسم صاحبه وصفته ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لبيان صاحب هذا التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها من محام مقبول أمام هذه المحكمة فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية ومصادرة الكفالة تطبيقاً للمادة 36/ 2 من القانون آنف الذكر.
2 - لما كانت المادة 134 من قانون التجارة قد نصت على أن "يؤرخ تحويل الكمبيالة ويذكر فيه أن قيمتها وصلت ويبين فيه اسم من انتقلت الكمبيالة تحت إذنه ويوضع عليه إمضاء المحيل أو ختمه". كما نصت المادة 135 من القانون ذاته على أنه "إذا لم يكن التحويل مطابقاً لما تقرر بالمادة السابقة فلا يوجب انتقال ملكية الكمبيالة لمن تتحول له بل يعتبر ذلك توكيلاً له فقط في قبض قيمتها ونقل ملكيتها لشخص آخر وإنما عليه أن يبين ما أجراه مما يتعلق بهذا التوكيل، وإذا نقل ملكيتها لآخر في هذه الحالة يكون مسئولاً بصفته محيل.... الخ". لما كان ذلك، وكان الأصل في التظهير الناقل لملكية الكمبيالة وجوب توافر البيانات المذكورة في المادة 134 من قانون التجارة، وهو تاريخ التظهير واسم المظهر إليه وشرط الإذن ووصول القيمة وتوقيع المظهر، بحيث إنه إذا لم تستوف هذه البيانات يفترض طبقاً لنص المادة 135 من القانون سالف الذكر أن التظهير إنما قصد به التوكيل في تحصيل قيمة الورقة التجارية.
3 - لما كان قانون التجارة، قد خلا من وضع تنظيم للتعامل بالشيك، ولم يورد بشأنه إلا نص المادة 191 المتعلقة بإيجاب تقديمه إلى المسحوب عليه في ميعاد خمسة أيام محسوباً منها اليوم المؤرخ فيه إذا كان مسحوباً من البلدة التي يكون الدفع فيها، أو في ظرف ثمانية أيام إذا كان مسحوباً من بلدة أخرى محسوباً منها اليوم المؤرخ فيه الشيك، فإنه إزاء ذلك يتعين الرجوع في هذه الحالة إلى النصوص التي تسري على الكمبيالة بحسبانها تمثل الشريعة العامة للأوراق التجارية في التشريع المصري - ما لم تكن تتنافى مع طبيعة الشيك - ومنها نص المادتين 134، 135 آنفتي الذكر لعدم تأبيهما مع طبيعة الشيك.
4 - لما كان الثابت من المفردات، أن التظهير الوارد على الشيكات موضوع الدعوى الماثلة قد اقتصر على عبارة "ادفعوا لأمر...... والقيمة برسم التحصيل" ومذيل بتوقيع المستفيد فإن هذا التظهير يعد في وصفه الحق وتكييفه الصحيح تظهيراً توكيلياً قصد به المظهر أن ينيب عنه البنك المظهر إليه في قبض قيمة الشيك نيابة عنه ليس إلا، ولا يغير من ذلك أن يكون الشيك لحامله، ما دام أن الأخير قد حوله إلى المظهر إليه تظهيراً توكيلياً، أخذاً بصريح عبارات التظهير آنفة الذكر، على خلاف الحال لو أن البنك تقدم لصرفه وهو خلو من عبارات تظهير بالمعنى آنف الذكر، تأسيساً على أنه حامل الشيك وليس مظهراً إليه، إذ يفترض في هذه الحالة أنه مالكه، وهو ما لا محل له عند صراحة عبارات التظهير وأنه للتحصيل، وهو الحال في الدعوى الماثلة.
5 - لما كان يشترط في تحريك الدعوى بالطريق المباشر عملاً بمفهوم المادتين 27، 232 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يكون من تولى تحريكها قد أصابه ضرر شخصي ومباشر من الجريمة، وإلا كانت دعواه تلك غير مقبولة في شقيها المدني والجنائي، لما هو مقرر من أن عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة يترتب عليه لزوماً وحتماً عدم قبول الشق الآخر عنها، اعتباراً بأن الدعوى المدنية لا تنتج أثرها في تحريك الدعوى الجنائية إلا إذا كانت الأولى مقبولة، فإن لم تكن كذلك وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة، وكذلك فإنه يتعين أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة كيما تقبل الدعوى المدنية، بحسبان الأخيرة تابعة للأولى ولا تقوم بمفردها أمام القضاء الجنائي. لما كان ذلك، وكان المدعي بالحقوق المدنية "........" - على السياق المتقدم - ليس إلا وكيلاً في قبض قيمة الشيك لحساب المظهر "المستفيد" فإنه ينحسر عنه وصف المضرور في جريمة إصدار شيك بدون رصيد المقامة بها الدعوى الماثلة بالطريق المباشر، إذ يعد المستفيد هو من لحقه ذلك الضرر، وليس البنك المدعي. وإذ كان ذلك، وكان البنك آنف الذكر على ما يبين من المفردات المضمومة، قد أقام الدعوى بالطريق المباشر بوصفه أصيلاً منتصباً عن نفسه وليس وكيلاً عن المستفيد من الشيك فإن دعواه في شقها المدني تكون غير مقبولة مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى في شقها الجنائي أيضاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في خصوص قضائه بعدم قبول الدعوى الجنائية على النحو الذي أوردته النيابة العامة في أسباب طعنها بعيداً عن الصواب.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح العطارين ضد المطعون ضده بوصف أنه في الفترة من 10 من أكتوبر سنة 1982 وحتى 10 من يناير سنة 1983 بدائرة قسم العطارين محافظة الإسكندرية - أعطاه أربعة شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلب معاقبته بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية:
من حيث إن البين من مذكرة أسباب الطعن المقدمة من المدعي بالحقوق المدنية أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامى....... إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لبيان صاحب هذا التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها من محام مقبول أمام هذه المحكمة فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية ومصادرة الكفالة تطبيقاً للمادة 36/ 2 من القانون آنف الذكر.


ثانياً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه، أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية تأسيساً على انعدام صفة المدعي بالحقوق المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الشيكات محل الدعوى الجنائية هي شيكات لحاملها يترتب على مجرد حيازتها نقل ملكيتها إلى حائزها، بصرف النظر عما تأشر به على ظهرها من أن القيمة للتحصيل، ويكون لحائزها في هذه الحالة حق تحريك الدعوى بالطريق المباشر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل وقائع الدعوى عرض إلى التفرقة بين أنواع التظهير وانتهى إلى أن تظهير الشيكات من المستفيد إلى البنك المدعي بالحقوق المدنية هو تظهير توكيلي للتحصيل. لما كان ذلك، وكانت المادة 134 من قانون التجارة قد نصت على أن "يؤرخ تحويل الكمبيالة ويذكر فيه أن قيمتها وصلت ويبين فيه اسم من انتقلت الكمبيالة تحت إذنه ويضع عليه إمضاء المحيل أو ختمه". كما نصت المادة 135 من القانون ذاته على أنه "إذا لم يكن التحويل مطابقاً لما تقرر بالمادة السابقة فلا يوجب انتقال ملكية الكمبيالة لمن تتحول له بل يعتبر ذلك توكيلاً له فقط في قبض قيمتها ونقل ملكيتها لشخص آخر وإنما عليه أن يبين ما أجراه مما يتعلق بهذا التوكيل، وإذا نقل ملكيتها لآخر في هذه الحالة يكون مسئولاً بصفته محيل.... الخ". لما كان ذلك، وكان الأصل في التظهير الناقل لملكية الكمبيالة وجوب توافر البيانات المذكورة في المادة 134 من قانون التجارة، وهو تاريخ التظهير واسم المظهر إليه وشرط الإذن ووصول القيمة وتوقيع المظهر، بحيث إنه إذا لم تستوف هذه البيانات يفترض طبقاً لنص المادة 135 من القانون سالف الذكر أن التظهير إنما قصد به التوكيل في تحصيل قيمة الورقة التجارية، وإذ كان ذلك، وكان قانون التجارة، قد خلا من وضع تنظيم للتعامل بالشيك، ولم يورد بشأنه إلا نص المادة 191 المتعلقة بإيجاب تقديمه إلى المسحوب عليه في ميعاد خمسة أيام محسوباً منها اليوم المؤرخ فيه إذا كان مسحوباً من البلدة التي يكون الدفع فيها، أو في ظرف ثمانية أيام إذا كان مسحوباً من بلدة أخرى محسوباً منها اليوم المؤرخ فيه الشيك، فإنه إزاء ذلك يتعين الرجوع في هذه الحالة إلى النصوص التي تسري على الكمبيالة بحسبانها تمثل الشريعة العامة للأوراق التجارية في التشريع المصري - ما لم تكن تتنافى مع طبيعة الشيك - ومنها نص المادتين 134، 135 آنفتي الذكر لعدم تأبيهما مع طبيعة الشيك. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات، أن التظهير الوارد على الشيكات موضوع الدعوى الماثلة قد اقتصر على عبارة "ادفعوا لأمر...... والقيمة برسم التحصيل" ومذيل بتوقيع المستفيد فإن هذا التظهير يعد في وصفه الحق وتكييفه الصحيح تظهيراً توكيلياً قصد به المظهر أن ينيب عنه البنك المظهر إليه في قبض قيمة الشيك نيابة عنه ليس إلا، ولا يغير من ذلك أن يكون الشيك لحامله، ما دام أن الأخير قد حوله إلى المظهر إليه تظهيراً توكيلياً، أخذاً بصريح عبارات التظهيرات آنفة الذكر، على خلاف الحال لو أن البنك تقدم لصرفه وهو خلو من عبارات تظهير بالمعنى آنف الذكر، تأسيساً على أنه حامل الشيك وليس مظهراً إليه، إذ يفترض في هذه الحالة أنه مالكه، وهو ما لا محل له عند صراحة عبارات التظهير وأنه للتحصيل، وهو الحال في الدعوى الماثلة. لما كان ذلك، وكان يشترط في تحريك الدعوى بالطريق المباشر عملاً بمفهوم المادتين 27، 232 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يكون من تولى تحريكها قد أصابه ضرر شخصي ومباشر من الجريمة، وإلا كانت دعواه تلك غير مقبولة في شقيها المدني والجنائي، لما هو مقرر من أن عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة يترتب عليه لزوماً وحتماً عدم قبول الشق الآخر عنها، اعتباراً بأن الدعوى المدنية لا تنتج أثرها في تحريك الدعوى الجنائية إلا إذا كانت الأولى مقبولة، فإن لم تكن كذلك وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة، وكذلك فإنه يتعين أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة كيما تقبل الدعوى المدنية، بحسبان الأخيرة تابعة للأولى ولا تقوم بمفردها أمام القضاء الجنائي. لما كان ذلك، وكان المدعي بالحقوق المدنية "........" - على السياق المتقدم - ليس إلا وكيلاً في قبض قيمة الشيك لحساب المظهر "المستفيد" فإنه ينحسر عنه وصف المضرور في جريمة إصدار شيك بدون رصيد المقامة بها الدعوى الماثلة بالطريق المباشر، إذ يعد المستفيد هو من لحقه ذلك الضرر، وليس البنك المدعي. وإذ كان ذلك، وكان البنك آنف الذكر على ما يبين من المفردات المضمومة، قد أقام الدعوى بالطريق المباشر بوصفه أصيلاً منتصباً عن نفسه وليس وكيلاً عن المستفيد من الشيك فإن دعواه في شقها المدني تكون غير مقبولة، مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى في شقها الجنائي أيضاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في خصوص قضائه بعدم قبول الدعوى الجنائية على النحو الذي أوردته النيابة العامة في أسباب طعنها بعيداً عن الصواب. لما كان ما تقدم، فإن طعن النيابة العامة يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق