الصفحات

الثلاثاء، 2 يناير 2024

اَلْمَادَّة (168) : مَضْمُونُ مُنَازَعَةِ اَلْعَمَلِ اَلْجَمَاعِيَّةِ

 عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (168)

مع عدم الإخلال بحق التقاضي تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 93 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣ /٨ /١٩٨١ والتي نصت على انه : " تسري أحكام هذا الفصل على كل خلاف أو نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم.".

 

وتقابلها المادة 188 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧ /٤/ ١٩٥٩ والتي نصت على انه : " تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " الباب الرابع في منازعات العمل الجماعية مادة ١٦٨ - مع عدم الإخلال بحق التقاضي تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة.

(لم تبد ملاحظات)

إذن الموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)

 

التطبيقات القضائية :

جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا

عقد قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 الباب الرابع منه لتنظيم علاقات العمل الجماعية ، وحدد في الفصل الثالث من هذا الباب قواعد التسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية والتى تتمثل - وعلى ما تنص عليه المادة 93 من هذا القانون - في كل خلاف أو نزاع خاص بالعمل أو شروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم . والأصل المقرر بنص المادة 94 من ذلك القانون هو أنه إذا ثار خلاف أو نزاع مما تقدم ، كان على الطرفين المتنازعين أو ممثليهما السعى لحله ودياً عن طريق المفاوضات الجماعية ، وكان مؤدى نص المادة 95 أنه إذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان إلى تسوية النزاع كلياً أو جزئياً أو رفض أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية ، جاز لأى منهما طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزى لتسوية المنازعات التى يصدر بتشكيلها ، وبيان إختصاصاتها وإجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب ، فإذا تعذر تسوية النزاع خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وجب إحالة الأوراق إلى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية .

 ( الطعن 7 لسنة 13 ق جلسة 4 / 7 / 1992 مكتب فني 5 ج 2 ص 444)

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

مناط اختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 93 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم ، مفاد نص المادة 1/102 من ذات القانون أن هيئة التحكيم ملزمة أصلاً بتطبيق أحكام القوانين فيما يعرض عليها من منازعات بين أرباب الأعمال وعمالهم وأن لها بجانب هذا الأصل رخصة أجازها لها القانون هي أن تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية والعرف ومبادئ العدالة في إجابة العمال إلى بعض مطالبهم التي لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم في القانون وذلك وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة .

 ( الطعن 2013 لسنة 54 ق جلسة 19 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ص 129  )


جمهورية مصر العربية - النقض المدني

مفاد نص المادة 383 من التقنين المدني أن التقادم إنما ينقطع بالمطالبة القضائية التي يقصد بها مطالبة الدائن بحقه أمام القضاء إن لم يكن بيده سند تنفيذي ويستوي أن ترفع الدعوى إلى محكمة قضائية بالمعنى المفهوم لهذا - الإصطلاح أو أن تكون جهة إدارية خصها القانون بالفصل في النزاع. وكان البين من نصوص المواد 188 وما بعدها من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 أن مكتب العمل جهة إدارية ليست مختصة بالفصل في النزاع أو الحق المطالب به بل تقتصر مهمته على محاولة تسوية هذا النزاع بما مؤداه أن الشكوى المقدمة من العامل إلى ذلك المكتب لا تعتبر مطالبة قضائية بالمعنى الذي أفصح عنه المشرع.

( الطعن 755 لسنة 46 ق جلسة 08 / 11 / 1981 - مكتب فني 32 ج 2 ص 2002  )


جمهورية مصر العربية - النقض المدني

إذ كان مناط إختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 188 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم ، وكانت النقابة المطعون ضدها الأولى قد طلبت إلى هيئة التحكيم تقرير حق العاملين بالشركات التى أفصحت عنها في حساب مدد إشتراكهم لدى الهيئة الطاعنة مضاعفة عند حساب المعاش أو المكافأة عن الفترة من 5 يونيه 1967 حتى تاريخ إنتهاء حالة الحرب أيهما أسبق ، ولما كان النزاع على هذا الوضع غير قائم بين أصحاب العمل وعمالهم ولا يتعلق بشروط العمل ، فإنه يكون بمنأى عن إختصاص هيئة التحكيم وتختص المحاكم العادية بنظره .

( الطعن 1123 لسنة 47 ق جلسة 11 / 01 / 1981 - مكتب فني 32 ج 1 ص 158  )


جمهورية مصر العربية - النقض المدني

متى كانت المطعون ضدها " النقابة العامة لعمال البناء " قد طلبت أحقية عمال السد العالى وخطوط الكهرباء بأسوان الذين منحوا علاوتهم الدورية في سنتى 1964 ، 1965 في احتساب الأجر الإضافى وأجر أيام الراحة على أساس الأجر الأصلى مضافاً إليه العلاوة الدورية وإذ ثبت أن هذا الطلب يتصل بحق جماعة من العمال ويتأثر به مركزها ليس فردياً يقوم على حق ذاتى بل يدور حول الأحقية في إحتساب الأجور الإضافية وأجور أيام الراحة في الفترة محل النعى على الأجر الأصلى بإضافة العلاوة الدورية وهو نزاع جماعى يتعلق بصميم علاقة العمل ولا غموض فيه . وإذ كان مناط إختصاص هيئة التحكيم وفقاً للمادة 188 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم ، وكان النزاع المطروح قد أقيم من النقابة المطعون ضدها بطلب يتصل بحق مجموعة من العمال وتتأثر به مصلحتهم وقد أقام القرار المطعون فيه على ما إقتنعت به الهيئة من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق وجاء محمولاً على أسباب سائغة تكفى لحمله ولا يلزم بعد ذلك أن يتعقب الخصوم في مناحى دفاعهم وتفنيد حججهم فإن النعى يكون على غير أساس .

 ( الطعن 472 لسنة 40 ق جلسة 22 / 2 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 ص 483 )

 

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

مناط اختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 188 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم. وإذ كانت النقابة المطعون ضدها قد طلبت إلى هيئة التحكيم تقرير حق فريق من عمال الشركة في صرف متوسط عمولة التوزيع خلال أجازاتهم مستندة في ذلك إلى أحكام القانون المدني وقانون العمل وإلى ما جرى عليه العمل في الشركة، وكان النزاع على هذا الوضع نزاعاً جماعياً ويتعلق بشروط العمل، فإنه يكون للنقابة صفة في رفعه وتختص هيئة التحكيم بنظره.

 ( الطعن 155 لسنة 37 ق جلسة 14 / 4 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ص 602  )



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق