الصفحات

الاثنين، 29 يناير 2024

الطعن 1501 لسنة 23 ق جلسة 26/ 1/ 1954 مكتب فني 5 ج 2 ق 91 ص 274

جلسة 26 من يناير سنة 1954

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، وأنيس غالى، ومصطفى كامل أعضاء.

---------------

(91)
القضية رقم 1501 سنة 23 القضائية

اتفاق جنائي. 

ما تتطلبه الفقرة الأخيرة من المادة 48 من قانون العقوبات.

---------------
إن الفقرة الأخيرة من المادة 48 من قانون العقوبات تتطلب وجوب المبادرة بإخبار الحكومة بوجود الاتفاق الجنائى ومن اشتركوا فيه قبل وقوع أى جناية أو جنحة، وإذن فمتى كان ما أدلى به الطاعن هو أقوال معماة أبداها بعد ضبطه وهو يحاول تسلم الرسالة بالبوليصة المزورة، وبعد أن وقعت جريمتا التزوير والاستعمال لم يكن من شأن تلك الأقوال التى أبداها أن تكشف عمن اشتركوا فى الاتفاق الجنائى، فلا حق له فى الانتفاع عن الاعفاء المقرر بتلك المادة


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-عبد الله عبد اللطيف محمد و2- محمد محمد الغمرى و3- أحمد رشاد الوزان و4 - محمد شفيع على و5 - عبد الكريم محمد عبد الرحيم و6 - عبد العزيز عبد الخالق على (الطاعنين) و 7 - جابر متولى حجازى و8 - احمد محمد السيد نافع و9 - على حسن محمد بأنهم: أولا - المتهمون جميعا اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جنايات تزوير فى أوراق رسمية وجنحة سرقة تلك الأوراق واتخاذها وسيلة للاستيلاء على بعض البضائع التى ترسل بالسكة الحديد إلى أشخاص معينين والاستيلاء على ثمنها وقسمت فيما بينهم. وثانيا - المتهم الأول عبد الله عبد اللطيف على ارتكب تزوير فى وريقتين أميريتين هما بوليصة النقل غير المستعجل الخاصة بمصلحة سكة حديد الحكومة المصرية رقم 85866 T ديرابيل رقم 40 الخاص بشحن البضائع بأن استحصل على هاتين الورقتين خاليتين من البيانات وأثبت بخطه بيانات مزورة فيها ووضع عليها إمضاءات وأعطاها بذلك شلك الورقتين الأميريتين الصحيحتين، ثالثا - المتهمون من الثانى إلى التاسع اشتركوا مع المتهم الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جناية التزوير فى الأوراق الأميرية سالفة الذكر بأن حرضوه على ارتكابها فاتفقوا معه على ذلك وساعدوه فى الأعمال المسهلة لارتكابها بأن أعطوه الورقتين الأميريتين خاليتين من البيانات وقدموا له بيانات صحيحة مأخوذة من بوليسة صحيحة لإثباتها فى هاتين الورقتين بطريق التزوير فوقعت الجريمة بناء على ذك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة، ورابعا - المتهم الرابع محمد شفيع على استعمل البوليصة المزورة رقم 85866 T مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى معاون محطة سراى القبة طالبا تسليم البضاعة المثبتة فيها تسلمه إياها، وخامسا - المتهم الرابع أيضا توصل إلى الاستيلاء على بضائع مملوكة لمحل بنزايون بالقاهرة وكان ذلك باستعماله طرقا احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود واقعة مزورة بأن قدم البوليصة المزورة سالفة الذكر إلى معاون محطة سراى القبة مع علمه بتزويرها فانخدع بها معاون المحطة وسلمه تلك البضاعة، سادسا - المتهمون الباقون عدا المتهم الرابع اشتركوا معه بطريق التحريض والاتفاق فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن حرضوه على ارتكابها واتفقوا معه على ذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وهذا الاتفاق: المتهم الثالث أحمد رشاد الوزان أتلف ورقة متعلقة بالحكومة هى بوليصة النقل بغير المستعجل رقم 26831 E الصادرة من محطة المحلة الكبرى بأن أحرقها، وثامنا: المتهم الخامس عبد الكريم محمد عبد الرحيم سرق البوليصة سالفة الذكر وكانت مسلمة إلى شخص مأمور يحفظها، وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكتهم بالمواد 48/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى جميع المتهمين والمادتين 211 و212 منه للمتهم الأول والمواد 40/ 1 - 2 - 3 و 41 و211 و212 من نفس القانون للمتهمين من الثانى إلى التاسع والمواد 211 و212 و214 و336 عقوبات للمتهم الرابع والمواد 40/ 1 - 2 و41 و 336 منه لجميع المتهمين عدا الرابع و151 و152/ 1 عقوبات للمتهمين الثالث والخامس فقرر بذلك، ومحكمة جنايات القاهرة قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 212 و336 و40/ 1 - 2 و41 و48 عقوبات للمتهم الأول و212 و40/ 1 - 2 و41 و48 عقوبات للمتهم الثانى و212 و40/ 1 - 2 و41 و48 و151 و152 عقوبات للثالث و336 و212 و214 و40/ 1 - 2 و41 و48 عقوبات للربع و336 و151 و152/ 1 و40/ 1 - 2 و 41 و48 عقوبات للخامس و336 و40/ 1 - 2 و41 و48 للسادس مع تطبيق المادتين 17 و32 عقوبات لجيمع الطاعنين أولا - بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات مع منحهم المعاملة الخاصة فى السجن المعروفة بالفئة "ألف" وقفا لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 وثانيا: ببراءة باقى المتهمين مما أسند إليهم وذلك عملا بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية، فطعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

.. ومن حيث إن الطاعن الأول يرمى الحكم المطعن فيه بأنه (1) أخطأ فى تطبيق القانون إذ دانه فى جريمة الاتفاق الجنائى دون أن يقيم الدليل على توافر القصد الجنائى عنده فإن محمد محمد الغمرى اعترف فى التحقيقات بالجريمة واعترف على شركائه فيها، ولكنه لم يذكر الطاعن من بينهم، ومن جهة أخرى فمتى وقعت الجريمة التى كان الغرض من الاتفاق الجنائى ارتكابها فإن الاشتراك فيها بالاتفاق هو الذى يساءل عنه المتهمون دون جريمة الاتفاق الجنائى (2) بأنه بنى على إجراءات تحقيق باطلة بسبب عدم اختصاص رئيس ومعاونى مباحث تموين القاهرة فى غير جرائم التموين التى خولهم القانون اختصاصا بضبطها وقد بدأوا فى التحقيق على احتمال أن تكون هناك جريمة من جرائم التموين ثم اتضح من بداية التحقيق أن هناك بوليصة نقل مزورة كانت قد سرقت مع بوالص أخرى بيضاء من محطة ببا، وأن خاتم الشركة بيع المصنوعات المصرية عليها ليس صحيحا، ومع أن ضابط التموين ليس لهم اختصاص فى ضبط مثل هذه الجرائم، فإنهم استمروا يباشرون التحقيق، واستجوبوا المتهمين وقبضوا عليهم فوقعت تحقيقاتهم وإجراءاتهم باطلة. وقد بنت النيابة تحقيقها على هذه الإجراءات الباطلة وقدمت المتهمين لمحكمة الجنايات على أساس هذا التحقيق الباطل، فكان يتعين على محكمة الجنايات أن تجيب الدفاع إلى طلب الحكم ببطلان هذه التحقيقات، وتقضى ببراءة الطاعن. ولكنها رفضت الدفع بمقولة إن هؤلاء المحققين كانوا يبحثون عن جرائم تموينية كما رفضت دفعا آخر تقدم به الدفاع ببطلان التحقيق وهو أن استجواب المتهمين كان مشوبا بالإكراه إذ ثبت أن الضباط الذين كانوا يباشرون التحقيق باشروه وهم يشهرون مسدساتهم ومع أن المحكمة سلمت فى حكمها بذلك فإنها عللته تعليلا غير مقبول إذ قالت إن إشهار السلاح لم يكن إلا لتأييد ما صرح به من إظهار حقيقة شخصيتهما تمهيدا للبدء فى تحرير المحضر والعمل على منع تفكير أحد الحاضرين من المقاومة أو التمرد عليهما، ولم يكن إبراز السلاح دليلا على شخصية رجل البوليس ولم يقم فى الدعوى دليل على تفكير أي متهم فى المقاومة أو الهرب، ويرميه ثالثا وأخيرا بأنه أخل بحقه فى الدفاع وجاء قاصر الأسباب فإن ما أسند إلى الطاعن هو تزوير استمارة نقل الرسالة وتقدم تقرير من قسم الأبحاث والتزييف بالطب الشرعى، يقول إن خط الطاعن يتشابه مع خط الاستمارة فى القاعدة واللازمة الخطية، وأنه يرجح أن تكون الاستمارة محررة بخطه. وقد طلب الدفاع عن الطاعن انتداب خبير آخر للخطوط لإجراء المضاهاة لا سيما أن التقرير قسم الأبحاث والتزييف كان قاصرا فلم تجب المحكمة هذا الطلب وردت عليه بقولها إن تقرير قسم الأبحاث والتزييف قد تأيد بأدلة أخرى مع أنه لا يوجد فى الدعوى دليل آخر قبل الطاعن.
ومن حيث إن الطاعن الثالث يأخذ على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله إذ قضى برفض الدفع المقدم منه بطلان الإجراءات التى قام بها ضباط مباحث التموين على أساس خروج الجرائم موضوع الدعوى عن نطاق الجرائم التموينية التى يختص هؤلاء الضباط بمباشرة إجراءاتها وبرر الحكم رفض الدفع بقيام شبهات بدرجة كافية فى أن يكون نقل المنسوجات موضوع التحقيق منطويا على جرائم تموينية فى حين إن هذه الشبهات لا وجود لها إطلاقا وكذلك أخطأ الحكم فى عدم قضائه بقبول الدفع الثانى الذى أبداه الطاعن ببطلان محضر التحقيق الذى باشره ضابطا مباحث التموين بسب وقوع إكراه منها باشهارهما سلاحهما فى وجه الطاعن قبل تحرير المحضر. وفسر الحكم واقعة التهديد على إنها مجرد إظهار السلاح وكان يقصد تأييد ما صرح به الضابطان عن حقيقة شخصيتهما للطاعن ومن قبل العمل على منعه من التفكير فى المقاومة. وواقع الأمر أن هناك اعترافا من أحد الضابطين فى محضر الجلسة بحصول التهديد وكانت إجابة ثانيهما تؤكد هذا المعنى وأقر الضابطان فى نفس الوقت أنه لم تبد من الطاعن أية بادرة للمقاومة مما يؤكد أن إشهار السلاح كان بقصد التهديد.
ومن حيث إن الطاعن الرابع يرمى الحكم بالقصور فإنه لم يتتبع جميع مراحل الاتهام ويناقش دفاع الطاعن فيها ويرد عليه بما يفنده ويخرج بالنتيجة التى انتهى اليها ولكنه جاء بأسباب مبهمة مضطربة وقاصرة ولم يمحص الأدلة المقدمة فى تهمة الاشتراك فى التزوير بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة ولم يبين كيف وقع التحريض وتم الاتفاق والمساعدة وفى أي مكان كان ذلك, والواقع الذى تشهد به الأوراق الرسمية أن الطاعن لم يشترك فى شئ من هذا مطلقا ولم يشهد الشهود فى حقه بارتكاب جريمة مما أسند إليه ولم يقم الحكم الدليل على الطاعن بتزوير البوليصة التى أسند له استعمالها وقد شهد الضابطان مصطفى عبد العزيز بما يدل على أن الطاعن كان لا يعلم بتزويرها. ويرمى الحكم كذلك بأنه اخطأ فى تطبيق القانون إذ إن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية قد وقعت من المتهم الأول وساعده فى التزوير وآخرون من المحكوم عليهم عدا الطاعن. ومتى كان الأمر كذلك فلا يستساغ قانونا القول بأن هناك جريمة وقعت فيعاقب مرتكبها ثم قال إن هذا المرتكب اتفق جنائيا مع الآخرين على ارتكاب ذات الجريمة فيعاقب على الاتفاق الجنائى وبذلك يعاقب على الفعل الواحد مرتين ثم إن الحكم لم يتحدث عن الطرق الاحتيالية التى استعمالها الطاعن فى جريمة النصب ولا عن الأدلة التى توافرها وهو لا يسلم بوقوع شئ منها، إذ أنه تقدم بنفسه ولم ينتحل شخصية ما. وإذا صح الزعم بوجود طرق احتيالية وأن الواقعة لا تعدو أن تكون شروعا إذ البضاعة لم يكن قد تم تفريغها والخروج بها من محطة البضائع، وبجانب ذلك فإن الطاعن قد كشف عن أسرار الجريمة بما ينفى اشتراكه فيها وفى الاتفاق الجنائى فهو الذى أوقع المتهم الثانى فى الأحابيل وجره إلى الاعتراف ومكن الضابط جلال بهجت من الإلمام بكل ما دار من حديث تليفونى بين الغمرى والوزان وكان ذلك سببا فى اعتراف الوزان بكل التفصيلات إذا قيل جدلا باشتراكه فى الاتفاق الجنائى فهو يستفيد من الإعفاء الوارد فى الفقرة الأخيرة من المادة 48 من قانون العقوبات الذى حرمه منه الحكم على خلاف ما تقتضيه صراحة النص.
ومن حيث إن الطاعن السادس يرمى الحكم بالقصور لإجماله أسباب الإدانة بالنسبة لمن أدانه من المتهمين فهو لم يسند لكل منهم وقائع معينة تحدد عناصر الجرائم التى دانهم فيها والأدلة عليها كما يرميه بأنه أخطأ فى تطبيق القانون لرفضه الدفع ببطلان إجراءات التحقيق التي باشرها ضباط مباحث التموين بسبب عدم اختصاصهم وقد لاح من بداية التحقيق أنهم بصدد جرائم تزوير وسرقة خارجة عن نطاق جرائم التموين وأخطأ كذلك إذ لم يقض ببطلان الاعترافات التى تضمنتها محاضر الضبط التى باشرها ضباط مباحث التموين لصدورها تحت تأثير الإكراه وفى ظل التهديد أو ما يشبهه بسبب إخراج هؤلاء الضباط مسدساتهم وأن تبرير الحكم لهذا التصرف من جانب الضابطين بمقولة إنه لم يكن مقصودا به سوى تأييد ما صرح به الضابطان من إظهار حقيقة شخصيتهما تمهيدا للبدء فى التحقيق إنما هو تبرير غير مستساغ لأن أخراج السلاح لا يتصور إلا للتهديد أو الإكراه ما دام حمله مباحا لغير رجل البوليس.
طعن المتهم الأول عبد الله عبد اللطيف محمد:
من حيث إنه فيما يتعلق بالوجه الأول من الطعن فإنه لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعن على أقوال الشهود وما تضمنه محضر التحقيق واعتراف المتهمين أحمد رشاد الوزان ومحمد محمد الغمرى فى التحقيقات وتقرير قسم الأبحاث والتزييف بالطب الشرعى، ولما كان الحكم قد نقل اعتراف احمد رشاد الوزان ومنه "من شهر حضر الحاج عبد الله عاملا المنارة (الطاعن) بمحطة فرز مصر بالوارد وأبلغه أن محمد محمد الغمرى المتهم الثانى يطلب منه الحضور للمحطة لمقابلته بقهوة الساعة بميدان المحطة بعد انتهاء عمله فذهب إليه فى ذلك المكان الساعة السادسة والنصف مساء واجتمع به بحضور عبد الله المشار إليه فأبدى له محمد الغمرى أنه يريد أن يشترك فى عمل يعود عليهما بربح وفير، وأن الحاج عبد الله سيحضر بوليصة بضاعة على بياض ويكتبها رسالة أقمشة واردة من أى جهة إلى شركة بيع المصنوعات وأنه يعرف تاجرا قريبا له يتسلم الرسالة باسم الشركة ويختمها بختمها، وأن الغمرى سأله هو أى الوزان عما إذا كان يستطيع أن يحصل على بوليصة بمعرفته فأجاب بأنه لا يستطيع، وعند ذلك تعهد الحاج عبد الله (الطاعن) بأن يقوم باحضار البوليصة فقال له محمد الغمرى أن يكتب البوليصة على محطة سراى القبة لأن المخزنجى الذى بها حديث ولا يستطيع أن يكشف الحقيقة" وكان قد أثبت على لسان بهيج محمد عامل التذاكر فى محطة امبابة أن الطاعن قابله فى محطة فرز مصر فى أول شهر يناير سنة 1947 وعرض عليه أن يحصل على استمارات بيضاء لنقل البضاعة ويسلمها له على أن يعطيه جنيها مقابل كل استمارة كما نقل عن محضر تحقيق النيابة أن وكيل النيابة المحقق استكتب المتهمين على انفراد وأثبت فى محضره "أن جميعهم كتبوا ما طلب منهم كتابة عادية عدا المتهم الأول عبد الله عبد اللطيف (الطاعن) فإنه كان يتصنع فى كتابته وأن وكيل النيابة استحضر ملف خدمته ووجد به عدة طلبات مقدمة منه فى تواريخ ومن أمكنة مختلفة وخطها واحد والتوقيع عليها واحد وخطها يتشابه مع الخط الذى كتبت به الاستمارة المزورة فسأله عنها فأنكر كفايتها وادعى أن عاملا لا يذكر اسمه كتبها له وذيلها بتوقيع له فكلف وكيل النيابة اليوزباشي يوسف بهادر بتفتيشه أمامه بحضوره فوجده معه مسودتى طلبين بالقلم الرصاص مقدمين لرئيس أقسام حركة مصر وعندئذ اعترف بأن الطلبات الموجودة فى ملف خدمته كلها مكتوبة بخطه وأنه كان يتلاعب فى الاستكتاب مخافة اسناد جريمة التزوير اليه واعاد كتابة أوراق المضاهاة بلا تصنع فأرسلها لقسم الأبحاث والتزييف بالطب الشرعى فقام الدكتور حسن نجم بأداء المأمورية واستكتب الطاعن وحرر تقريرا أثبت فيه أن ضاهى أوراق استكتابه والأوراق التى وجدت بملف خدمته والتى سلم بكتابتها على استمارة النقل المزورة ونقل الحكم عنه فوجدها تتشابه من حيث القاعدة واللازمة الخطية وذكر تفصيلا مواضع المشابهة وخلص من ذلك إلى أنه يرجع كثيرا أن يكون هو الكاتب لاستمارة النقل المزورة". ولما كان ما استظهره الحكم من اعتراف أحمد رشاد الوزان وأقوال الشاهد بهيج محمد وأقوال المتهم ذاته عن تلاعبه فى الاستكتاب وتقرير خبير الأبحاث والتزييف يؤدى إلى النتيجة التى انتهى اليها من ثبوت اشتراك الطاعن فى الاتفاق الجنائى مع علمه بالغرض منه ومقارفته لجريمة التزوير، وكان تحدى الطاعن بعدم ورود هذه الوقائع الخاصة به فى اعتراف محمد محمد الغمرى هو مجادلة فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، وكان لا جدوى للطاعن من الاعتراض على مساءلته عن جريمتى التزوير والاتفاق الجنائى معا طالما أن الحكم طبق المادة 32 عقوبات ووقع عليه عقوبة واحدة - لما كان ذلك فإن هذا الوجه يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالوجه الثانى من الطعن فانه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه رد عليه بقوله "إن مثار شبه الجريمة فيما بدأ بوصول عربة بضاعة بالسكة الحديد فى ليلة 13 فبراير سنة 1947 إلى محطة سراى القبة يتضمن المنافستو والوابيل الواردين معها أنها رسالة كبيرة من المنسوجات القطنية مرسلة بطريق السكة الحديد من محطة ببا إلى محطة سراى القبة من شركة بيع المصنوعات المصرية واليها، وقد تقدم المتهم محمد شفيع فى الصباح طالبا تسليمه تلك الرسالة بمقتضى تقديمه بوليصتها المطابقة للمنافستو وعليها بصمة ختم باسم الشركة سالفة الذكر، ثم ظهر من أقوال موظفى تلك الشركة أنه لا تعلم شيئا عن إرسال هذه البضاعة إليها.. وأن المتهم شفيع الذى تقدم باستلام الرسالة لا صفة له فى الاستلام بالنيابة عن الشركة وأنكر موظفوها الختم المبصوم به على تلك البوليصة وهو باسمها وتبين أن الأختام الموضوعة على العربة باسم محطة المحلة الكبرى لا ببا، ولم يبين المتهم المذكور مصدرا لحصوله على تلك البوليصة أو لصفته فى استلام الرسالة... ولما كانت المنسوجات القطنية فى ذلك الحين خاضعة لأحكام خاصة بمقتضى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، وقد تضمن ذلك المرسوم أحكاما خاصة بالغزل والمنسوجات القطنية منها أن يستولى من إنتاج مصانع الأقمشة العادية المحلية وأصحاب الأنوال اليدوية ومن المنسوجات المستوردة على كميات المنسوجات القطنية العادية التى يصدر بتحديدها قرار من وزارة التموين يحدد الكميات التي يستولي عليها من كل نوع والأسعار التى تباع بها ومنها أن المنسوجات المستولى عليها توزع بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين وأنه يجب على الهيئات والأشخاص الذي نتصرف لهم المنسوجات توزيعها بالشروط والأوضاع التى يقررها وزيرا لتموين لهذا الغرض. ونصت المادة 50 وما بعدها على عقوبات متعددة لمخالفة تلك الأحكام وصدرت قرارات عديدة تنفيذا لأحكام ذلك المرسوم بقانون... منها القرار رقم 418 الصادر فى 8 أكتوبر سنة 1946 يتجديد أسعار الخام والدبلان ونص فى المادة 49 من المرسوم على أن يتولى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه مأمورو الضبطية القضائية والموظفون الذين يندبهم وزير التموين لهذا الغرض ويكون لهم فى أداء هذا العمل صفة الضبطية القضائية وقد صدر قرار وزير التموين رقم 528 فى 6 أكتوبر سنة 1954 بتعيين هؤلاء الموظفين... ولما كان واضحا من وقائع الدعوى أن الشبهة كانت قائمة فى الحالة سالفة الذكر فى أن يكون فى نقل المنسوجات القطنية موضوع تلك البوليصة بطريق السكة الحديد فى هذه الظروف جريمة من الجرائم التى تقع بالمخالفة للأحكام التموينية المشار إليها كان ذلك مبررا كافيا لقيام ضباط مباحث التموين بواجب مأمورى الضبطية القضائية بالنسبة لهذه الوقائع من بحث عن الجرائم ومرتكبيها وجميع الاستدلالات التى تلزم لتحقيق الدعوى وقد كانت الإجراءات التى قام بها ضابط مباحث التموين فى هذه الدعوى والتى سبق بيانها تفصيلا حاصلة فى سبيل قيامهم بواجبهم إزاء قيام شبه الجريمة التموينية بتهريب منسوجات قطنية تخلصا من بعض القيود والأحكام سالفة الذكر، فلما انتفت لديهم تلك الشبهة من علمهم بنتيجة فحص مفتش مراقبة الغزل والمنسوجات بوكالة شؤون التموين بوزارة التجارة والصناعة لمحتويات الرسالة موضوع هذه القضية بعد انتقالهم إلى محطة سراى القبة وفتح العربة وإثباتهما ذلك فى محضرهما المؤرخ 14 فبراير سنة 1947 الذى فتح فى الساعة 10 و30 صباحا والذى انتهيا فيه إلى أن هذه الأقمشة مطابقة لمواصفات الأقمشة الشعبية الخاصة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وأسعارها منطبقة على الجدول رقم 2 المحلق بالقرار رقم 411 لسنة 1946 الخاص بتسعيرة الأقمشة القطنية والمستولى عليها وهى توزع بالبطاقات فقط ومما أنتجه تنفيذ مأمورية كل من ضابطى مباحث التموين واليوزباشى عبد الواجد اسماعيل وعزيز حلمى التى نيطت بأولهما بالمحلة الكبرى وبالآخر بببا من أن العربة مرسلة من المحلة الكبرى لا من ببا وأنه سبق سرقة بعض بوالص على بياض من ببا قبل الحادثة ببضعة أيام منها تلك البوليصة - ولما تبين لضابط مباحث التموين ذلك كله لم يلبثوا حين انتفت شبه الجريمة التموينية أن طلبوا من البوليس القضائى المختص بكافة الجرائم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق تاركين له المحاضر والأوراق والمتهمين وكان ذلك بتاريخ 14 من فبراير سنة 1947" ولما كان ما قاله الحكم صحيحا فى القانون فإن هذا الوجه يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
ومن حيث إنه بالنسبة للشطر الثانى من الوجه الثانى من الطعن فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد رد عليه بقوله "وحيث إن المحكمة لا ترى فيما جاء على لسان الضابط جلال بهجت من أنه أخرج مسدسه وحمله بشكل ظاهر أمام الحاضرين عند عودته إلى مكتب فرز صادر مصر مع المتهم أحمد رشاد الوزان وشروعه فى تحرير محضره وإثبات اعترافاته فيه كتابة بطريق استجوابه لا ترى فى ذلك ما يصح الاستناد إليه فى القول بأن المتهم المذكور أو غيره من المتهمين الذين كانوا حاضرين عند ذلك قد وقع تحت تأثير التهديد أو الإرهاب أو نحو ذلك مما من شأنه أن يضعف دلالة أقوالهم فى هذه الدعوى إذ أن إخراج الضابط أو كل من الضابطين مسدسه لم يكن مقصودا منه سوى تأييد ما صرحا به من حقيقة شخصيتهما تمهيدا للبدء فى تحرير المحضر والعمل على منع تفكير أحد من الحاضرين فى المقاومة أو التمرد عليهما وليس فى ظروف الواقعة ما يحتمل معه القول بأن ذلك اقترن بالتهديد أو الإرهاب من جانب الضابطين للتهمتين أو غيرهم من الحاضرين وليس فى مجرد ظهور السلاح النارى الذى يحمله الضابط أو رجل القوة العامة ما يفيد بذاته معنى التهديد " ولما كان الطاعن لا يدعى إلى إظهار الضابطين لسلاحهما قد اقترن بطلب منهما أو من أحدهما لأى منهم بالاعتراف وكان ما قاله الحكم فى رفض الدفع المقدم من الطاعن يستند إلى ما قاله الضابطان فى تعليل إظهار سلاحهما ولا يعدو أن يكون تقديرا مقبولا من المحكمة لأمور موضوعيه فى حدود سلطتها فلا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض ويتعين لذلك رفض هذا الشطر من الطعن.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالوجه الأخير من الطعن فإنه لما كان الحكم قد رد على طلب تعين خبير فى الخطوط لإجراء المضاهاة بقوله "إن المحكمة لا ترى محلا لندب خبير خطاط فى الدعوى إذ أن ما لا حظه خبير مصلحة الطب الشرعى من التشابه بين خط المتهم الأول وخط بيانات البوليصة المزورة قد جاء مؤيدا بالأدلة الأخرى القائمة من قبل المتهم المذكور والسابق بيانها ومنها أقواله هو نفسه عند مناقشته فيما يتعلق بتصنعه عند الاستكاب وتلونه بن إنكاره خطه على بعض الأوراق وإقراره بها تأييدا لا ترى المحكمة معه داعيا للاستعانة بخبير آخر". ولما كان من الأدلة التى أوردها الحكم ضد الطاعن اعتراف أحمد رشاد الوزان عليه بأنه اشترك فى الاتفاق الجنائي مع علمه بالغرض منه، وتعهد أن يحضر استمارة نقل بيضاء ويملأها بيانات تؤدى إلى تحقيق الغرض من الاتفاق ثم شهادة بهيج محمد بأن الطاعن ساومه على أن يعطيه جنيها مقابل كل استمارة نقل بيضاء يوردها له - فإن ما يقوله الطاعن من عدم وجود دليل قبله سوى تقرير الخبير يكون غير صحيح.
طعن المتهم الثالث
ومن حيث إن الطعن المقدم من المتهم الثالث أحمد رشاد الوزان يتفق فى موضوعه وأسبابه مع الوجه الثانى من الطعن المقدم من المتهم الأول عبد الله عبد اللطيف محمد هو مردود لذات الأسباب التى بنى عليها رفض الوجه المذكور ولذلك يتعين قبول هذا الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
طعن المتهم الرابع محمد شفيع
من حيث إنه فيما يتعلق بالوجه الأول من هذا الطعن، فإن لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى استظهار وقائع الدعوى وفى التدليل على ثبوتها قبل المتهمين على ما ورد فى محاضر جمع الاستدلالات وعلى اعتراف المتهمين الثاني والثالث فيها وعلى أقوال الشهود، وكان مما أورده الحكم من اعتراف أحمد رشاد الوزان "فذهب إليه (يقصد محمد الغمري) فى الساعة السادسة والنصف مساء واجتمع به بحضور عبد الله المشار إليه فأبدى له محمد الغمرى إنه يريد أن يشترك معه فى عمل يعود عليهما بربح وفير وأن الحاج عبد الله سيحضر بوليصة بضاعة ويكتبها رسالة أقمشة واردة من أى جهة إلى شركة بيع المصنوعات، وأنه يعرف تاجرا قريبا له يستلم الرسالة باسم الشركة ويختمها بختمها " وأورد ضمن اعتراف محمد محمد الغمرى فى محضر ضبط الواقعة" أنه لما استلم البوليصة المزورة من أحمد رشاد الوزان وعبد الكريم محمد وعبد العزيز عبد الخالق اتصل بتاجر أقمشة يعرفه وهو شفيع واجتمع به هو والوزان فى القهوة وسلم شفيع البوليصة وهى محررة باسم شركة بيع المصنوعات واتفق هو الوزان مع شفيع على أن يذهب بالبوليصة فى صباح اليوم التالي إلى محطة سراي القبة لاستلام الرسالة وهى مكونة من 92 بالة، واتفقا معه على أن تكون سعر البالة خمسة جنيهات، وأن يدفع لهما جملة الثمن بعد استلام الرسالة "كما أورد نقلا من المحضر عن الطاعن ذاته" ولما سأل محرر المحضر المتهم الرابع عما إذا كان أحد قد حضر وقت اتفاقه مع الشخص الذى ذكره أجابه أنه كان هناك شخص يدعى محمد الغمرى وهو الذى عرفه بذلك الشخص وأن الاتفاق كان على من محمد الغمرى وهو الذى رأى ذلك الشخص وهو يسلمه البوليصة، ولما سأله عن عنوان محمد الغمرى أجاب بأنه لا يعرفه، ولما سأله عن صناعته أجاب بأنه موظف بالسكة الحديد بمحطة بولاق الدكرور، وأنه تعرف به منذ ثلاثة اشهر تقريبا وعلم منه بوجود صففة أقمشة عند الشخص الذى سلمه البوليصة، ثم قرر المتهم الرابع (الطاعن) أنه فهم من حديث الشخص الذى سلمه البوليصة أنه ليس تاجرا لأنه لم يكن يعرف الأصناف التى بالبوليصة ووعده باحضار الفاتورة التى بها تلك الأصناف ثم شفع ذلك بقوله أنه يعتقد أن ذلك الشخص موظف بالسكة الحديد لأنه كان لابسا بدلة كحلى وجاكته ذات زراير صفراء وأضاف إلى ذلك أنه فهم من حديثه هو ومحمد الغمرى أنهما أحضرا تلك البوليصة من شخص كبير فى المحلة". ولما كان الحكم قد استظهر من أقوال الشهود أن الطاعن هو الذى تقدم بالبوليصة لأمين مخزن محطة سراى القبة لاستلام الرسالة مع أنها كانت محررة باسم شركة بيع المصنوعات وكانت ممهورة بخاتم مزور منسوب للشركة المذكورة، ولما كانت تلك الوقائع والدلائل المستمدة منها تودى إلى النتيجة التى انتهى اليها الحكم وهى اشتراك الطاعن فى الاتفاق الجنائى وهو يعلم بالغرض منه وبالجرائم التى ارتكبت فى سبيل تحقيق هذا الغرض، ولما كان لا يقدح فى سلامة هذه النتيجة ما يقوله الطاعن من أن الضابط مصطفى عبد العزيز صرح فى التحقيقات باعتقاده أن الطاعن ما كان يعلم بتزوير البوليصة فإنه لو صح ما يقوله الطاعن فهو لا يقيد المحكمة ويكون التحدى به جدلا فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ويتعين رفض هذا الوجه من الطعن.
ومن حيث إن الوجه الثانى من الطعن مردود بأن ما قاله الحكم فى التدليل على اشتراك الطاعن فى جريمة الاتفاق الجنائى وهو يعلم بالغرض منه، يتضمن اتفاقه مع باقى المشتركين فى الاتفاق على ارتكاب جريمتى التزوير والاستعمال لاتخاذهما وسيلة للوصول للغرض المقصود منه مما ينبني عليه مساءلته كشريك بالاتفاق فى جريمة التزوير ولو لم يساهم بنصيب فى الأفعال المادية المكونة لها وبدون حاجة إلى استظهار توافر التحريض والمساعدة هو مردود أيضا بأن لا جدوى للطاعن فيما يثيره عن مؤاخذته عن الاتفاق مرتين مرة فى الاتفاق الجنائى وأخرى فى التزوير طالما أن الحكم طبق المادة 32 عقوبات ولم يوقع عليه إلى عقوبة واحدة هى عقوبة الجريمة الأشد مما تنتفي معه مصلحته أيضا فى التحدث عن جريمة النصب وهل توافرت الطرق الاحتيالية فيها أو لم تتوافر وهل تعتبر جريمة تامة أو شروط وغير سديد ما يقوله الطاعن عن إعفائه من العقوبة على أساس أنه كان الأداة التى مكنت الضابط جلال بهجت من الإحاطة بالحديث التليفونى الذى دار بينه وبين محمد الغمرى مما حمل المتهمين الثانى والثالث على الاعتراف، فإن ما تتطلبه الفقرة الأخيرة من المادة 48 من قانون العقوبات وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وهو وجوب المبادرة باخبار الحكومة بوجود الاتفاق الجنائى ومن اشتركوا فيه قبل وقوع أى جناية أو جنحة وما أدلى به الطاعن كان أقوالا معماة أبداها بعد أن ضبط وهو يحاول استلام الرسالة بالبوليصة المزورة وبعد أن وقعت جريمتا التزوير والاستعمال ولم يكن من شأن تلك الأقوال التى أبداها أن تكشف عمن اشتركوا فى الاتفاق الجنائى.
طعن المتهم السادس... عبد العزيز عبد الخالق على:
من حيث إنه فيما يتعلق بالوجه الأول من هذا الطعن فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على ما ورد فى محاضر الواقعة على اعتراف المتهم الثانى والثالث وعلى أقوال الطاعن والشهود وكان ما أورده من اعتراف المتهم الثانى أنه "منذ شهر أو أكثر كان يجلس فى القهوة مع الوزان وعبد الكريم محمد وعبد العزيز عبد الخالق وخطر لهم أن يحصلوا على بوالص بيضاء ويحرروها بدلا من البوالص الأصلية لبعض البضائع ويستولوا على الضائع ويبيعوها وتوافقوا على ذلك، وأنه هو هداه تفكيره إلى كيفية الحصول على البوالص البيضاء بالاستعانة بمساعدة اسمه جابر متولى ببولاق للحصول على بوليصة بيضاء من محكمة ببا فأحضرها منذ أسبوع تقريبا ثم سلم هو تلك البوليصة للوزان بحضور عبد الكريم محمد وعبد العزيز عبد الخالق وقرر أن الاتفاق بينه وبين الوزان وعبد العزيز عبد الخالق وعبد الكريم محمد كان قائما عل أن ثمن البضاعة التى يستولون عليها بالبوليصة المزورة يقسم بينهم بالتساوى" وكان ما نقله الحكم من أقوال الطاعن عند استجوابه "انه سبق أن كان جالسا مع الغمرى فى قهوة فى انتظار موعد العمل فحضر الوزان وجلس معهما ثم أخرج الغمرى من جيبه مظروفا أعطاه للوزان قائلا له أنها البوليصة البيضاء فأخذها منه الوزان وفهم من كلام الوزان إنه مزمع من استبدالها بمانيفستو آخر ليستولوا على بضاعتها وقرر أن نافع والوزان كانا يحضران ليلا ويتحدثان مع الغمرى فى موضوع البوليصة والبضاعة" ولما كان ما أورده الحكم واقتنع به من هذه الأقوال يؤدى إلى النتيجة التى رتبها الحكم عليها وهى اشتراك الطاعن فى الاتفاق الجنائى مع علمه بالغرض منه وباتخاذ جريمتى تزوير استمارات نقل الركاب واستعمالها وسيلة للوصول إلى الغرض منه ومسائلته عنها كشريك الاتفاق - لما كان ذلك فان هذا الوجه يكون لذلك على غير أساس ويتعين رفضه.
ومن حيث إن الوجه الثانى من الطعن قد تضمنه الوجه الثانى من طعن المتهم الأول عبد الله عبد اللطيف محمد وهو مردود بنفس الأسباب التى بنى عليها رفض هذا الشطر من طعن المتهم الأول.
ومن حيث إنه لما تقدم رفض طعن المتهمين الأول والثالث والرابع والسادس موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق