الصفحات

الجمعة، 26 يناير 2024

الطلبان 127 لسنة 26 ق ، 26 لسنة 27 ق جلسة 29 / 11 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 رجال قضاء ق 21 ص 643

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1958

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد علي، ومحمود حلمي خاطر، ومحمد زعفراني سالم، ومحمد رفعت المستشارين.

--------------

(21)
الطلبان رقما 127 سنة 26، 26 سنة 27 ق (رجال القضاء)

(أ) قضاة. ترقية. 

سبق الاعتراض على تقرير تفتيش. رفضه. لا تجوز المجادلة فيه بعد ذلك.
(ب) قضاة. ترقية. 

عدم استقرار حالة الطالب على درجة "فوق المتوسط" بحصوله على تقريرين متواليين يشهدان له ببلوغها. تخطيه في الترقية. عدم انطواء القرارين المطعون فيهما على مخالفة للقانون أو إساءة لاستعمال السلطة.

---------------
1 - متى كان الطالب قد سبق له الاعتراض على تقرير تفتيش على أعماله تخطته الوزارة بسببه في الترقية وحكمت هذه المحكمة برفضه فلا يجوز له معاودة الجدل أو البحث بعد ذلك في هذا التقرير.
2 - متى تبين أن الطالب - وهو وكيل محكمة - إلى تاريخ صدور القرارين الجمهوريين المطعون عليهما - اللذين أغفلا ترقيته - لم يتوافر له ما استلزمه مجلس القضاء الأعلى من استقرار حالته على درجة "فوق المتوسط" بحصوله على تقريرين متواليين يشهدان له ببلوغه هذه الدرجة، وكان يبين من مقارنة حالته بحالة زملائه ممن تخطوه في الترقية أنه لا مخالفة في القرارين المذكورين للقوانين أو اللوائح ولا إساءة فيها لاستعمال السلطة، فإنه يكون على غير أساس طلبه إلغاءهما متعين رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن وقائع هذين الطلبين على ما يبين من تقريري الطعنين وسائر الأوراق تتلخص في أنه بتاريخ 31 من يوليو سنة 1956 صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينات وتنقلات وانتدابات قضائية بالمحاكم رقي بمقتضاه اثنان وعشرون من وكلاء المحاكم ومن في درجتهم من رؤساء النيابة من زملاء الطالب اللاحقين له في ترتيب الأقدمية إلى درجة رئيس محكمة أو رئيس نيابة من الفئة الممتازة دونه، فطعن بتاريخ 20 من أغسطس سنة 1956 في هذا القرار بالنقض طالباً إلغاءه فيما تضمنه من إغفال ترقيته من وظيفة وكيل محكمة إلى رئيس محكمة أو رئيس نيابة من الفئة الممتازة وإلغاء جميع ما يترتب على ذلك القرار من الآثار والحكم بأحقيته إلى إحدى هاتين الوظيفتين أو ما يماثلها على أن تكون أقدميته قبل الأستاذ ........ وإلغاء ما عسى أن يصدر مستقبلاً قبل الفصل في هذا الطعن من قرارات يكون من نتيجتها عدم ترقيته إلى الدرجة التي يستحقها مما يعلو وظيفة رئيس محكمة أو ما يماثلها أو المساس بأقدميته فيها مع إلزام المطعون عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقيد هذا الطلب تحت رقم 127 سنة 26 ق رجال القضاء وأسس طلبه هذا على مخالفة القرار المذكور للقوانين واللوائح وإساءة استعمال السلطة المبينة بالمادة 23 من القانون رقم 240 سنة 1955 بتعديل بعض نصوص القانون رقم 147 سنة 1949 إذ أنه لا يقل كفاءة عمن تخطوه في الترقية، وله تقريران بدرجة "فوق المتوسط" أولهما في شهر أغسطس سنة 1952 والثاني في 22/ 3/ 1954 وأنه وإن كان قد فتش على عمله بعد ذلك عن شهري سبتمبر وأكتوبر سنة 1954 وقدر في هذا التفتيش بدرجة "متوسط" فإن تقرير التفتيش المذكور باطل شكلاً وموضوعاً وقد طعن على القرارين الجمهوريين اللذين تخطياه في الترقية بسبب هذا التقرير في 10 من أغسطس سنة 1955، 30 من نوفمبر سنة 1955 بالطلبين رقمي 110 و175 سنة 25 ق رجال القضاء وأمر مجلس القضاء الأعلى نتيجة لاعتراضه على هذا التفتيش بإعادة التفتيش عليه فقام السيد/ الأستاذ ....... ........ بتفتيش عمله عن المدة من أكتوبر إلى ديسمبر سنة 1955 بمقتضى تقرير قدرت كفايته فيه بدرجة "متوسط" مما ترتب عليه أن تخطته الوزارة في الترقية في قرار 31 من يوليه سنة 1956 المطعون فيه ونعى على هذا التفتيش الأخير بأنه حصل بمعرفة الأستاذ ..... الذي سبق أن تخطى الطالب في الترقية في الحركة القضائية الصادرة بتاريخ 3 من يوليه سنة 1953 وأن اللجنة التي قدرت كفايته في تقرير التفتيش كانت تضم خمسة من أعضاء اللجنة التي قدرت كفايته في التقرير السابق الحاصل عن شهري سبتمبر وأكتوبر سنة 1954 كما نعى على التقرير بأنه تضمن بعض ملاحظات قضائية بعضها عن قضايا مستأنفة لا يجوز توجيه ملاحظات فيها لهذا السبب وبعضها خاص بالعضو الأيمن في الدائرة التي يرأسها لا يسأل هو عنها بعضها حكمت محكمة الاستئناف العليا بتأييد الأحكام الصادرة فيها وقدم شهادة رسمية تؤيد ذلك وقال عن باقي الملاحظات القضائية إنها في غير محلها وناقش في تقرير الطعن تلك الملاحظات ورد عليها - وفي أثناء تداول هذا الطعن أمام التحضير صدر قرار جمهوري آخر بتاريخ 26 من أغسطس سنة 1957 بتعيينات وتنقلات وانتدابات قضائية تضمن ترقية بعض من تخطى الطالب في الترقية بموجب قرار 31 من يوليه سنة 1956 إلى درجة مستشار كما تضمن ترقية تسعة وعشرين ممن يلونه في كادر وكلاء المحاكم أو من يعادلهم إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها، فطعن في هذا القرار بتاريخ 10 من سبتمبر سنة 1957 بالنقض طالباً - أصلياً - إلغاءه فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة مستشار أو ما يعادلها ومن باب الاحتياط إلغاء القرار المذكور فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها مع إلزام المطعون عليهما بالمصروفات وقيد هذا الطعن برقم 26 سنة 27 ق رجال القضاء وتقرر ضمه إلى الطعن رقم 127 سنة 26 ق وبني الطالب طعنه في هذا القرار على ما بني عليه طعنه في قرار 31 من يوليه سنة 1956 واستند إلى ما قدمه من مستندات في هذين الطلبين ثم أصر في مذكرته المقدمة فيهما على طلباته وأضاف بالنسبة للطلب رقم 26 سنة 27 ق أنه حصل في غضون سنة 1957 على تقريرين أحدهما بتاريخ 26/ 6/ 1957 من السيد/ الأستاذ ...... أشاد فيه بكفايته والثاني بتاريخ 21/ 7/ 1957 من السيد مدير التفتيش القضائي للنيابات عن عمله بنيابة شبين الكوم في شهر يونيه سنة 1957 وعمله بنيابة السويس قدرت كفايته فيه بدرجة "فوق المتوسط" وقارن نفسه ببعض زملائه الذين تخطوه في الترقية بموجب القرارين المطعون فيهما قائلاً بأنه لا يقل عنهم كفاية كما تمسك بنتيجة تقرير أغسطس سنة 1952 وتقرير 22/ 3/ 1954 اللذين قدر فيهما بدرجة "فوق المتوسط" بحجة أنها تناقض نتيجة تقرير التفتيش الحاصل عليه أخيراً عن المدة من أكتوبر إلى ديسمبر سنة 1955 - وقدمت وزارة العدل بيانات رسمية من واقع السجل السري لزملاء الطالب الذين تخطوه في الترقية في الطعنين وطلبت رفضهما لأن الاختيار للترقية إلى درجة رئيس محكمة ابتدائية أو ما يعادلها يكون طبقاً لقانون استقلال القضاء رقم 188 سنة 1955 على أساس درجة الأهلية وقالت إن الطالب لم يبلغ درجة زملائه الذين تخطوه في الترقية إلى هذه الدرجة بالقرارين المطعون فيهما لأنه لم يتوافر له ما استلزمه مجلس القضاء من استقرار حالة المرشح في درجة "فوق المتوسط" وذلك بأن يكون التقريران الأخيران المتواليان يشهدان له بالوصول إلى هذه الدرجة كما قالت إن اعتراضات الطالب على تقرير الأستاذ ...... المؤرخ 7/ 4/ 1956 عرضت على لجنة التفتيش ورفضتها وأصرت على رأيها في تقدير كفايته في ذلك التقرير. وقدمت النيابة العامة مذكرة أشارت فيها إلى أن الطلبين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية وأن طلب الطاعن القضاء بأحقيته في الترقية خارج عن ولاية هذه المحكمة إذ ولايتها قاصرة على قضاء الإلغاء كما قالت إن طالب إلغاء ما عسى أن يصدر مستقبلاً قبل الفصل في هذا الطعن من قرارات يكون من نتيجتها عدم ترقية الطالب إلى الدرجة التي يستحقها غير مقبول لأنه سابق لأوانه. وعرجت على دفاع الطالب فيما يختص بالطلب رقم 127 سنة 26 ق بأنه لا يجوز أن يسمع منه أي اعتراض على تقرير التفتيش الحاصل عن شهري سبتمبر وأكتوبر سنة 1954 لأن هذا التقرير كان محلاً لاعتراضه في طعن سابق هو الطعن رقم 175 سنة 25 ق رجال القضاء استعرضت المحكمة فيه هذا التقرير ومطاعن الطالب عليه كما استعرضت غيره من أسباب تخطيه في الترقية وقررت رفض هذا الطلب فلا يجوز العودة للمجادلة في دلالة هذا التقرير. أما فيما يختص بتقرير تفتيش المدة من أكتوبر لغاية ديسمبر سنة 1955 فلم تقر النيابة ما اعترض به الطالب على هذا التقرير من بطلانه أو مجافاته للواقع وقالت إن ملف الطالب السري خال من أية إشارة إلى وجود تقرير تفتيش للأستاذ ........ وأن الكشف المقدم من الطالب بالقضايا التي تأيد الحكم الصادر فيها استئنافياً والقضايا التي لم تستأنف لا يحوي أية قضية مما أشير إليه في تقرير التفتيش.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على ملف الطلبين رقمي 110 و175 سنة 25 ق رجال القضاء المرفقين بملف هذا الطلب أن الطالب كان قد اعترض فيهما على تقرير التفتيش الحاصل عن عمله في شهري سبتمبر وأكتوبر سنة 1954 والذي تخطته الوزارة بسببه في الترقية بموجب القرارين الجمهوريين الصادرين بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1955، و30 من نوفمبر سنة 1955 فحكمت هذه المحكمة بتاريخ 30 من مارس سنة 1957 برفضهما، فلا يجوز معاودة الجدل أو البحث بعد ذلك في هذا التقرير - كما يبين من الاطلاع على ملف الطالب السري المرفق أن مجلس القضاء الأعلى لم يقرر إلغاء التقرير المذكور كما يقول الطالب وفقط تضمن الملف مذكرة مؤرخة 28/ 11/ 1955 من السيد رئيس المجلس تتضمن أن المجلس رأى إعادة التفتيش على عمل الطالب فقام الأستاذ ....... في مارس سنة 1956 بالتفتيش على عمله في المدة من أكتوبر لغاية ديسمبر سنة 1955 وقدم تقريراً تضمن بعض ملاحظات عن أخطاء قضائية. وعرض التقرير بتاريخ 7/ 4/ 1956 على لجنة التفتيش برئاسة السيد مدير التفتيش القضائي وعضوية الأساتذة ........ و........ و........ و....... قدرت كفايته بدرجة "وسط". فقدم الطالب إلى السيد مدير التفتيش مذكرة باعتراضاته على هذا التقرير هي نفس ما أورده في تقريري هذين الطعنين من اعتراضات عليه تولى الأستاذ ...... وكيل التفتيش بحث هذه الاعتراضات والرد عليها وأعد مذكرة بذلك عرضت بتاريخ 9/ 7/ 1956 على لجنة التفتيش برئاسة السيد مدير التفتيش وعضوية الأساتذة ...... و...... و...... و..... فقررت اللجنة بعد الاطلاع على تلك المذكرة وما رافقها من أوراق وعلى تقرير التفتيش محل الطعن تأييد النتيجة السابقة التي انتهت إليها بشأن التقرير المذكور. كما يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش السابق الخاص بشهري سبتمبر وأكتوبر سنة 1954 أن التفتيش على عمل الطالب أجرى بمعرفة الأستاذ .... لا بمعرفة الأستاذين ...... و.... كما يقول الطالب وأن لجنة التفتيش التي عرض عليها هذا التقرير كانت مكونة من السيد مدير التفتيش والأساتذة...... و..... و..... و.... ولم يشترك من هؤلاء في لجنة تقدير الطالب في التفتيش التالي الحاصل عن المدة من أكتوبر لغاية ديسمبر سنة 1955 خمسة كما يقول الطالب وإنما الذي اشترك منهم في تلك اللجنة هو فقط الأستاذ ....... ولا غضاضة في ذلك ولا في أن يتولى الأستاذ .... التفتيش على الطالب بعد أن قضى ضده برفض طعنه من هذه المحكمة بتاريخ 1/ 5/ 1954 ومن ثم تكون اعتراضات الطالب على هذا التقرير سواء من ناحية مجافاته للواقع أو من ناحية بطلانه مردودة - ولما كان الطالب إلى تاريخ صدور القرار الجمهوري المؤرخ 31/ 7/ 1956 لم يتوافر له ما استلزمه مجلس القضاء الأعلى من استقرار حالته على درجة "فوق المتوسط" بحصوله على تقريرين متواليين يشهدان له ببلوغه هذه الدرجة. وكان يبين من مقارنة حالة الطالب بحالة زملائه ممن تخطوه في الترقية طبقاً للبيانات الرسمية المستخرجة من واقع سجلاتهم السرية أنه لا مخالفة في القرار المذكور للقوانين أو اللوائح ولا إساءة فيه لاستعمال السلطة. وإذ كان الثابت من ملف الطالب السري أنه عقب صدور القرار سالف الذكر لم يحصل الطالب إلا على تقدير واحد بدرجة فوق المتوسط" وذلك بتاريخ 21/ 7/ 1957 وكان هذا التقدير بمعرفة اللجنة المشكلة برئاسة السيد النائب العام بناءً على تقرير التفتيش الذي أجراه السيد مدير التفتيش القضائي بالنيابة العمومية على عمله بنيابة شبين الكوم الكلية في يونيه سنة 1957 وعمله بنيابة السويس الكلية في المدة من 12 إلى 24 من فبراير سنة 1957 - وعلى تقرير من السيد المحامي العام الأستاذ ..... مؤرخ في 26/ 6/ 1957 عن عمله معه في نيابة استئناف القاهرة في الثلاثة شهور السابقة لصدور القرار الجمهوري بتاريخ 26 من أغسطس سنة 1957. ويكون القرار الجمهوري المذكور هو الآخر بمنأى عن مخالفة القوانين أو اللوائح أو سوء استعمال السلطة ويتعين لذلك رفض هذين الطلبين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق