الصفحات

الاثنين، 8 يناير 2024

الطعن رقم 11 لسنة 44 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 2 / 12 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من ديسمبر سنة 2023م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1445 ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 44 قضائية تنازع

المقامة من
رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس مجلس النواب
4- وزير العدل
5- رئيس مجلس الدولة
6- وزير الشباب والرياضة
7- رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية
8- أحمد صلاح الدين رشدي

---------------

" الإجراءات "
بتاريخ العاشر من مارس سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، من بين محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، التي تنظر الدعوى رقم 467 لسنة 2020 عمال القاهرة الجديدة، ومحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، التي تنظر الدعوى رقم 36149 لسنة 74 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وقدم المدعى عليه الثامن مذكرة، طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعى عليه السابع مذكرة، طالبًا الحكم بعدم قبول الدعوى، كما قدم المدعى عليه الثامن حافظة مستندات، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليه الثامن أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 36149 لسنة 74 قضائية، مختصمًا المدعي وآخرين، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بتاريخ 15/ 1/ 2020، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي، وكذا الالتحاق بالعمل بأي هيئة رياضية تحت أي صفة، لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثين ألف جنيه، مع إلزام جهة الإدارة بتسليمه منصبه وكامل مستحقاته من تاريخ الوقف، وأحقيته في الرجوع بالتعويض عن الأضرار التي أصابته جراء هذا القرار، كما أقام أمام محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية الدعوى رقم 467 لسنة 2020 عمال، مختصمًا المدعي، طالبًا الحكم باعتبار قرار فصله كأن لم يكن، مع إلزام المدعي بصرف جميع الرواتب والمستحقات المالية والزيادات الدورية المستحقة وساعات العمل الإضافية وفوائدها القانونية، وكذا إلزامه قيمة ثلاثة أشهر من راتبه الشامل مقابل عدم التزامه مهلة الإخطار، وصرف جميع متأخرات مرتبه من شهر أبريل 2019 حتى الحكم في الدعوى، بالإضافة إلى الحوافز، مع إلزامه بتعويض مادي وأدبي مقداره خمسمائة ألف جنيه لإنهاء علاقة العمل تعسفيًّا.
وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ومحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية؛ أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابي، أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون هذه المحكمة على أنه ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى المتعلقة حتى الفصل فيه. ومن ثم، يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا، بالحالة التي تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتي القضاء المدعى تنازعهما على الاختصاص، في تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.
وحيث إن المدعي لم يرفق بدعواه المعروضة - عملاً بنص المادتين (31 و34) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه - ما يدل على أن أيًّا من جهتي القضاء قد قضت باختصاصها بالفصل في المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت في نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بأن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري. ولا ينال مما تقدم، إرفاق المدعي بصحيفة دعواه شهادة صادرة من محكمة القضاء الإداري تفيد إقامته للدعوى رقم 36149 لسنة 74 قضائية، ذلك أن مجرد قيد الدعوى بجدول المحكمة لا يعني أن المحكمة مختصة بنظرها، فالمنازعة الإدارية - خلا نظر الشق العاجل منها - عملاً بنص المادتين (27 و28) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972، لا تعتبر مطروحة على المحكمة للفصل فيها، إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضيرها، وتهيئتها للمرافعة، بما يحيط بوقائعها، ويستظهر ما غمض من مسائلها، ويستكمل بالتحضير ما نقص منها، ويكفل كذلك لحقوق الدفاع فرصها، وعليها بعد إتمام تهيئتها للدعوى أن تعد تقريرًا مشتملاً على الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع، ورأيها فيها مسببًا، ثم عرض الأوراق جميعها بعد إيداع هذا التقرير على رئيس المحكمة، ليحدد للدعوى تاريخًا لنظرها. متى كان ما تقدم، وكانت الأوراق قد أجدبت عن دليل على تمسك جهة القضاء الإداري بنظر النزاع المطروح أمامها؛ الأمر الذي ينتفي معه قيام التنازع الإيجابي على الاختصاص، الذى يستنهض ولاية المحكمة للفصل فيه، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق