الصفحات

الأحد، 7 يناير 2024

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 102 : تَنْفِيذُ اَلْوَعْدِ بِالتَّعَاقُدِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 102 (1)

إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ، قام الحكم - متي حاز قوة الشيء المقضي به - مقام العقد.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها .

المشروع التمهيدي

المادة ١٥١ - إذا وعد شخص بإبرام عقد ، وامتنع عن تنفيذ وعده جاز للمحكمة أن تحدد له أجلاً للتنفيذ إن طلب المتعاقد الآخر ذلك ، وكانت الشروط اللازمة لصحة العقد ، وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل ، متوافرة . فإذا لم يتم إبرام العقد في الأجل المحدد ، يقوم الحكم ، متى حاز قوة الشيء المحكوم فيه ، مقام العقد .

مذكرة المشروع التمهيدي :

( يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ١٥٠ من المشروع المقابلة المادة ١٠١ من القانون )

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٥١ من المشروع ، وذكر معالي السنهوري باشا أن هذه المادة لا تعرض للحالة التي فيها يوجد عقد يسمى خطأ بالعقد الابتدائي وهو في الواقع عقد نهائي لأن هذه الحالة منصوص عليها في المادة ۲۸۷ وإنما يعرض النص في حالة ما إذا وجد عقد ابتدائي بالمعنى الصحيح يتلوه عقد نهائي لاسيما إذا كان العقد من العقود الشكلية كالرهن الرسمي فمتى وجد وعد برهن رسمي مثلاً وكان هذا الوعد قد استوفى الشروط الشكلية جاز إذا لم ينفذ الواعد وعده أن يجبر على ذلك ويقوم الحكم مقام العقد النهائي وهذا الحكم ليس مقطوعا به في القانون الحالي فوجب النص حتى يزول كل شك .

فأثير اعتراض على تحديد أجل التنفيذ واستقر الرأي بعد المناقشة على حذف هذا الشرط وأصبحت المادة في نصها النهائي كما يأتي :

إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وطلب المتعاقد الآخر تنفيذ الوعد وكانت الشروط اللازمة لصحة العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد.

ثم قدم النص بعد استبدال عبارة ( وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد ) بعبارة ( وطلب المتعاقد الآخر تنفيذ الوعد ) .

وأصبح رقم المادة ١٠٤ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ١٠٤ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانوني المدني :

الجلسة الرابعة

تليت المادة ١٠٤ .

فرأى سعادة العشماوي باشا حذف عبارة « وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل » لأن المادة ١٠٣ تغني عنها .

فاعترض الدكتور بغدادي على ذلك بأنه يحسن الإبقاء على هذه العبارة رفعاً للشبهة التي قامت عند بحث المادة ۱۰۳ في أن الشكل قد لا يكون لازماً فقيل على لسان سعادة الرئيس إننا لو قلنا « الشروط اللازمة لتمام العقد » بدلا من « الشروط اللازمة لصحة العقد » لأغنتنا العبارة الأولى عن عبارة « وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل » لأن العقود المشروط لتمامها شكل معين لا تتم إلا بتوافر هذا الشكل لها ، ولأن صحة العقد تتطلب مراعاة الشكل والموضوع . وبذلك يكون نص المادة كما يأتي :

مادة ١٠٤ - إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد متوافرة قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد .

وقد أضاف سعادة الرئيس إلى ذلك أنه يقترح أيضاً حذف « متى حاز قوة الشيء المقضي به » من المادة لأنه إذا صدر لشخص حكم ابتدائي بصحة البيع ، ولم يتمكن المشتري من تسجيله فيمكن للمحكوم عليه أن يتصرف لآخر في الشيء المبيع .

فأجاب الدكتور بغدادي على هذا الاقتراح بأن الأثر الرجعي يكون من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى .

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على المادة معدلة بالصيغة التي اقترحها سعادة الرئيس أولاً .

محضر الجلسة الخامسة والأربعين

المادة ١٠٤ - كانت اللجنة قد حذفت منها عبارة « وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل » ثم عادت ورفعت هذا الحذف بناء على طلب الحكومة لأن هذه العبارة أساسية في المادة إذ توجب أن يكون الوعد بإبرام عقد متوافراً فيه الشروط الشكلية الخاصة بالعقد الأصلي

تقرير اللجنة :

استبدال عبارة « لتمام العقد » بعبارة « لصحة العقد » .

وأصبح رقم المادة ١٠٢ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .



(1) ‏مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 77 – ص 79.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق