الصفحات

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

الطعن 83 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 83 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
بايونير روود كونستراكشن اند انفراستركتشر  ش .ذ.م.م
مطعون ضده:
سيف مكس للخرسانة الجاهزة ذ م م
شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1971 استئناف تجاري
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة: -
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في أن في المطعون ضدها الأولى ( سيف مكس للخرسانة الجاهزة ذ م م ) ? المدعية ? أقامت الدعوى رقم 4347 لسنة 2022 تجاري جزئي ضد الطاعنة والمطعون ضدها الثانية - المدعى عليهما ( 1- بايونير روود كونستراكشن اند انفراستركتشر - ش .ذ.م.م ،2- شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست ذ.م.م) على التوالي ، طلبت فيها الحكم بإلزام الأخيرتين تضامنا بأن يؤديا لها مبلغ (8,887,251.86 ) درهم والفائدة التأخيرية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، على سند من القول أنه بموجب تعامل تجاري وعقد تسهيلات بين المدعية والمدعى عليها الأولى يتمثل في توريد خرسانة جاهزة والتي يباشر اعمالها المدعى عليها الثانية كمقاول رئيسي للمشروع ترصد في ذمه المدعى عليها الأولى لصالح المدعية مبلغ المطالبة وتأخرت عن سداد المبلغ المستحق عليها مما اضطرت المدعية لوقف التوريد لحين تمام السداد وعلية قامت المدعى عليها الثانية بتوجيه رسالة للمدعية بتاريخ 17/12/2020 تفيد بأنها ستقوم بسداد المبالغ المستحقة على المدعى عليها الأولى ، وحيث أن المدعية قامت بتوريد الخرسانة الجاهزة وفق المهمة المسندة إليها وانتهى تكليفها بذلك وكان يتوجب على المدعى عليهما سداد المبلغ المترصد بذمتهما وفق ما هو ثابت بكشف الحساب والفواتير المصادق عليها بالختم والتوقيع بالإستلام من المطلوب ضدها الأولى ، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى بغية الحكم لها بطلباتها انفة البيان ، حكمت المحكمة - بعد أن ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وأودع الخبير تقريره - بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا إلى المدعية مبلغ وقدره (8,887,251.86) درهم ، والفائدة.
استأنفت المدعى عليها الثانية ( المحكوم عليها بالتضامن مع الأولى ) هذا الحكم بالإستئناف رقم 1962 لسنة 2022 تجاري ، كما استأنفت المدعى عليها الأولى ( المحكوم عليها بالتضامن مع الثانية) على الحكم أيضا بالإستئناف رقم 1971 لسنة 2022 تجاري ، فقضت المحكمة بجلسة 16-11-2022 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها الأولى في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 13-1-2023 بطلب نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بجوابه على الطعن طلب فيها رفضه ، ولم تقدم المطعون ضدها الثانية أية مذكرة بدفاعها ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب ، تنعي الطاعنة بالسبب الثامن منهم على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ وشابه عوار الإخلال بحق الدفاع من الناحية أن الطاعنة طلبت من محكمتي الموضوع إلزام المطعون ضدها الأولى بتقديم المحررات والمعلومات التي تحت يدها ، إعمالا لنص المادة (18) من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات ، إلا أن محكمة الموضوع بدرجتيها قد التفتت عن طلب الإستجابة له ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر وفق ما تقضي به المادة (18) من قانون الإثبات الإتحادي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده أن تتوافر إحـدى الحالات المنصوص عليها في تلك المادة وذلك بأن يكون القانون قد أجاز تسليمه أو أن يكون المحرر مشتركاً بين الخصمين أو إذ استند إليه الخصم في أي مرحلة من مراحل الدعوى ويجـب أن يبـدي الخصم طلـبه بصراحة ووضوح وأن يبين في هذا الطلب أوصاف المحرر وفحواه والواقعة التي يستدل بهـا عليه والدلائل والظروف التي تفيد وجوده تحت يـد خصمه ووجه الالتزام بتقديمه كي تتحقق المحكمة من توافر الشروط اللازمة لإجابة مثل هذا الطلب ، لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تبين في طلبها تحدد المحررات المطلوب إلزام المطعون ضدها الأولى بتقديمها والدلائل والظروف المؤيدة لوجود تلك المحررات تحت يد الأخيرة لكي تتحقق محكمة الموضوع من توافر الشروط اللازمة لإجابة مثل هذا الطلب فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن هـذا الطلب.
وحيث أن حاصل ما تنعي به الطاعنة في باقي الأسباب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور بالتسبيب والفساد في الإستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، حين أقام قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة استنادا على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب من قبلها على رغم من الإعتراضات المقدمة من الطاعنة والتفاته عن حقيقة العلاقة التعاقدية بين أطراف الدعوى ، ودون تحقيق دفاعها امام محكمتي الموضوع والذي تمثل في الدفع بإخلال المطعون ضدها الأولى بتنفيذها لالتزاماتها التعاقدية ، وأنها لم تثبت توريدها للكميات المطلوبة ولم تلتزم بها ، كما أنها لم تقم بإثبات التزامها بالشروط الواردة بأوامر الشراء ، وأن عبء إثبات توريد الخرسانة بالمواصفات المطلوبة يقع على عاتقها وحدها بصفتها صاحبة الدعوى ، وليس كما أوردت الخبرة في التقرير، كما أن الحكم الطعين لم يمحص لحقيقة أن المطعون ضدها الثانية هي من قامت باستلام ما قد يكون قد تم توريده من المطعون ضدها الأولى للموقع ، وأعترضت الطاعنة عن التفات الخبرة عن هذه الحقيقة وعن دفعها بالجهالة بصدد قيام المطعون ضدها الأولى بالتسليم من عدمه ، حيث أن هذا الدفع هو من مهام الخبرة وليس دفعاً قانونياً ، كما أخطأ الحكم الطعين لأخذه باستناد الخبرة إلى مكاتبات المطعون ضدها الأولى لإثبات أن الأخيرة قد توقفت عن التوريد بسبب إخلال الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالتزاماتهما ، حيث لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلاً لنفسه ، بينما الثابت بالمستندات أن المطعون ضدها الأولى قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية بالتوقف عن التوريد فجأة بدون مبرر، وقد أخطأ الحكم لالتفاته عن الدفع بإنكار التوقيعات وبالجهالة بشأن التوقيعات المنسوبة للطاعنة على الفواتير المقدمة بالمخالفة لنص المادة (11/1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات ، كما أن الفواتير قد خلت من أى إشارة إلى رقم الشراء الذي صدرت بناءً عليه ، ولعدم رده على الدفع بعدم حجية الأختام الممهورة بها الفواتير المقدمة من المطعون ضدها الأولى ، لعدم دلالالتها على قبول والتزام الطاعنة بسداد المبلغ موضوع المطالبة ، ولأخذه بالشيكات المقدمة على الرغم من أن المطعون ضدها الأولى لم تقم بإثبات اسم وصفة الموقع على الشيكات المقدمة ، وعلاقتها بموضوع الدعوى ، كما أن المطعون ضدها الأولى لم تثبت انشغال ذمة الطاعنة بمبلغ المطالبة بأي دليل يقيني ، وإذ ساير الحكم المطعون فيه تقرير الخبرة واعتمد عليه في قضاءه وإلتفت عن دفاع الطاعنة واعتراضاتها عليه ، فهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي برمته مردود ، ذلك أن من المقرر ـــ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن اليه منها واطراح ما عداها ، وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه ، وأن لها السلطة المطلقة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ولها الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي بنى عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي استندت إليها ، وهي غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن واعتراضات على تقرير الخبير أو أن تتبع الخصوم في كافة أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره مما لا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير ، كما أنها لا تلتزم بإعادة المأمورية للخبير السابق ندبه أو تعيين غيره بناء على طلب الخصم بعد أن استجابت لهذا الطلب وقدم الخبير تقريريه الأصلي ورأت المحكمة أنه فصل الأمر تفصيلا اقنع محكمة الموضوع بما رأت معه وضوح الحقيقة التي أقامت عليها قضاءها ، كما أن الخبير غير ملزم بأداء مأموريته على نحو معين دون سواه وحسبه أن يؤديها على الوجه الذي يراه محققا للغاية من ندبه طالما أنه تقيد بحدود المأمورية المرسومة له وكان رأيه في النهاية خاضعا لتقدير محكمة الموضوع ، وكان من المقرر إن النص في المادة (11/1) من قانون الإثبات الإتحادي على أن يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعة ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة مفاده أن المشرع قد جعل الورقة العرفية حجة بما دون فيها قبل من نسب إليه توقيعه عليها ألا إذا أنكر ذات الإمضاء أو الختم الموقع به إنكاراً صريحاً ، فإن هو اقتصر على إنكار مضمون الورقة كله أو بعضه فإنه لا يكون قد أنكر التوقيع على الورقة العرفية بالمعنى المقصود في هذه المادة وتبقى للورقة قوتها الكاملة في الإثبات قبل من وقع عليها ما لم يتخذ إجراءات الادعاء بتزويرها ، وكان مفاد المادة (20) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الإتحادي بأنه لا يعتد بإنكار المستندات المقدمة من الخصم لمجرد أنها صور و أنما يجب على من أنكرها التمسك بعدم صحتها أو عدم صدورها عمن نسبت له ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به من إلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية على ما أورده الحكم المستأنف بمدوناته ((...، وكان البين للمحكمة من مطالعة الأوراق وتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى والذي تأخذ به المحكمة محمولا على أسبابه والثابت به أن المدعى عليها الأولى تقدمت بطلب تسهيلات ائتمانيه إلى المدعية بموجب عدد تسعة أوامر شراء خلال الفترة منذ 24/10/2018 حتى 22/12/2020 تطلب فيها من المدعية توريد كميات من الخرسانة الجاهزة ، إلا انها تأخرت في سداد المبالغ المترصدة في ذمتها لصالح المدعية ، وبتاريخ 24/12/2020 أصدرت المدعى عليها الثانية كتابا للمدعية جاء فيه أن المدعى عليها الثانية بصفتها المقاول الرئيسي للمشروع تؤكد على أنها ستدفع إلى المدعية مباشرةً المبلغ المتبقي الذى يتعين دفعه بموجب أوامر الشراء على أن تستمر المدعية في توريد الخرسانة الجاهزة إلى المشروع وعلى المدعية تقديم المستندات الداعمة لإثبات استحقاقها لهذا الدفع ، وبناء على كتاب المدعى عليها الثانية والتزامها وضمانها بسداد المبالغ المستحقة على المدعى عليها الأولى وبصفتها المقاول الرئيسي للمشروع استمرت المدعية في توريد الخرسانة للمدعى عليهما بإجمالي كميه مقدارها 38625 متر مكعب وبإجمالي مبلغ 8887251.68 درهم بموجب عدد" 27 " فاتورة وتم استلام هذه الفواتير ، إلا أن المدعى عليهما قد اخلا بالتزاماتهما بعدم سداد الفواتير المستحقة عليهما ، وانه بتصفية الحساب تبين أن المبالغ المترصدة لصالح المدعية في ذمة المدعى عليهما قيمتها (8,887,251.68) درهم ، وكانت أوراق الدعوى قد خلت من سداد تلك المبالغ المترصدة في ذمة المدعى عليهما وكان يحق للمدعية المطالبة بها ، وبالتالي تلتزم المدعى عليها الثانية بالتضامن مع المدعى عليها الأولى في سداد كامل المديونية...)) ، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه سائغاً وصحيحاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، ولا يغير من ذلك انكار الطاعنة المستندات المقدمة من المطعون ضدها الأولى وهي ( الفواتير والشيكات والمكاتبات) لكون الطاعنة قد ناقشت هذه المستندات وأبدت فيها دفاعها على النحو الثابت بمذكرات دفاعها ومن ثم يكون أنكارها دون أن تطعن بالتزوير على تلك المستندات غير مقبول ، فضلا عن هذه المستندات كانت محل للفحص والدراسة من جانب الخبير ، وإذ يدور النعي بأسباب الطعن حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ، فيكون النعي برمته على غير أساس .
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ إلفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولى ، وأمرت بمصادره مبلغ التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق