الصفحات

الاثنين، 18 ديسمبر 2023

الطعن 8263 لسنة 85 ق جلسة 3 / 1 / 2016

برئاسة السيد المستشار/ على عبد الرحمن بدوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ سعيد سعد عبد الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهاب مصطفى عز الدين صفوت و هشام محمد عمر " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابة / هشام قرشى محمد .

والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 23 من ربيع أول سنة 1437 هـ الموافق 3 من يناير سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الأتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 8263 لسنة 85 القضائية .

-----------------
" الوقائــع "
فـى يوم 26/ 4/ 2015 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 9/ 12/ 2014 فى الاستئناف رقم 1617 لسنة 131 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 14/ 11/ 2015 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 1/ 11/ 2015 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 6/ 12/ 2015 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى المطعون ضده والنيابة على ما جاء بمذكرتـهما والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / هشام محمد عمر " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 2075لسنة 2013 مدنى كلى الجيزة بطلب الحكم بتمكينه من استعمال سطح عقار النزاع فى وضع الدش واستخدام حجرة الغسيل وحديقة العقار وسائر المرافق الأخرى ؛ وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد البيع المؤرخ 12 / 11 / 2007 اشترى شقة بالعقار ملك الطاعنة وإذ منعته من استغلال سطح العقار فى وضع الدش واستعمال حجرة الغسيل وحديقة العقار ، فقد أقام دعواه . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1617لسنة 131 ق القاهرة " مأمورية الجيزة " وبتاريخ 9 / 12 / 2014 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بتمكين المطعون ضده مع باقى ملاك وحدات عقار التداعى مما تم تصنيفه من المسطحات المتجاوزة لغرف السطح مع الالتزام باستخدامها كغرف خدمية تابعة فى استخدامها لباقى وحدات السكن طبقا للاستخدامات الجارى تطبيقها بالهيئة والتأييد فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، و قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك تقول إن غشا وقع من المطعون ضده فى الإعلان بصحيفة افتتاح أول درجة ، وصحيفة الاستئناف إذ تم توجيه جميع الإعلانات إليها على عنوان مغاير لذلك الذى تقيم به والمذكور بعقد البيع مما ترتب عليه تخلفها عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم تقدم مذكرة بدفاعها وهو ما يترتب عليه بطلان هذه الإعلانات وعدم انعقاد الخصومة أمامها بما كان يوجب على محكمة الموضوع وقد تبينت هذا البطلان من اطلاعها على العقد سند المطعون ضده والثابت به عنوانها الذى اتخذته موطناً لها و تأجيل القضية إلى جلسة تالية تعلن بها إعلانا صحيحاً وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة على خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش فى حكم المادة 228 من قانون المرافعات متى صدر الحكم الابتدائى فى غيبته . ومن المقرر أيضاً - أنه ولئن كان الأصل عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة تقديرا لتلك الحجية إلا أنه يستثنى من هذا الأصل حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية ، وإذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها فإن إعلانها للخصم بطريق الغش فى موطن آخر غير الموطن الواجب إعلانه بها فيه يترتب عليه اعتبار الحكم الصادر فيها منعدما ، ولا تكون له قوة الأمر المقضى ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى أصلية ببطلانه بل يكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده ، كما إن الإعلان بطريقة تنطوى على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع فى الدعوى باطل ولو استوفى ظاهرياً الشكل القانونى وأن ظواهر الغش أو التواطؤ لا تقع تحت حصر وتستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة لم تمثل أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم تقدم مذكرة بدفاعها وقد تمسكت فى أسباب طعنها أن غشاً وقع من المطعون ضده صاحب إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى والاستئناف والإعلانات التى تلتهما وذلك بقصد إخفاء أمر هذه الخصومة والحكم الصادر فيها عليها إذ تم توجيه جميع الإعلانات إلى العنوان الكائن محافظة الجيزة - مدينة الشيخ زايد - ..... رغم عدم إقامتها به ، وإقامتها فى ..... حدائق القبة القاهرة ، الذى اتخذته موطنا مختاراً لها بعقد البيع سند الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل فى الاستئناف بناءً على هذه الإعلانات يكون مشوباً بالبطلان مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة للبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان مفاد النص فى المادة 84 / 1 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن الشارع عدّ من الإجراءات الجوهرية فى نظام التقاضى أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه - فى حالة وجوبه - ورتب على تخلف هذه الإجراءات - كأصل عام - بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى ، وكان المشرع قد أوجب على محكمة الموضوع فى المادة 85 من القانون السالف من تلقاء نفسها عندما يثبت لديها بطلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه ودون الوقوف عند حد تقرير البطلان توصلاً لإصدار حكم صحيح فى الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا تستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذى يتطلبه القانون و لتعلق ذلك بإجراءات التقاضى التى تتعلق قواعدها بالنظام العام ، وهو ما يتفق مع غاية المشرع واتجاهه إلى الإقلال من دواعى البطلان باعتبار أن الهدف من الإجراءات هو وضعها فى خدمة الحق .
لما كان ذلك ، فإنه يتعين الحكم ببطلان الحكم المستأنف وتكليف المدعى بإعلان صحيفة الدعوى إعلانا صحيحا .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1617 لسنة 131 ق القاهرة " مأمورية الجيزة " ببطلان الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية وعليها تحديد جلسة وتكليف المدعى بإعلان المدعى عليها بصحيفة الدعوى إعلانا صحيحا ، وألزمت المستأنف بالمصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق