الصفحات

الجمعة، 29 ديسمبر 2023

الطعن 601 لسنة 33 ق جلسة 10 / 1 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 48 ص 474

جلسة 10 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الغني حسن وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(48)

الطعن رقم 601 لسنة 33 القضائية

جنسية - ثبوتها.
المادة 6 من الدستور، المادتين 1، 6 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 في شأن الجنسية المصرية - المادة 2 من القوانين رقم 160 لسنة 1950، 391 لسنة 1956، 82 لسنة 1958 بشأن الجنسية، المادتين 2، 22 من القانون رقم 29 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ينظم الشارع العادي أحكام الجنسية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن المصري والدولة على نمط منضبط يجعل من انتساب المواطن لدولته مركزاً تنظيمياً يكتسبه المصري من أحكام القانون مباشرة إذا ما توافرت في حقه الاشتراطات التي أوجبها القانون دون أن يكون للمواطن أو السلطة القائمة على إثبات الجنسية دخل في اكتسابها أو ثبوتها في حقه - تلتزم السلطة المختصة بالاعتراف بحق المواطن في التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات الواردة في القانون في حالة المواطن المصري الأصيل تسوغ تمتع من قامت به الجنسية المصرية - يقع عبء إثبات الجنسية المصرية على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها - لا يكفي في إثبات الجنسية أو التنصل منها ظهور الشخص بمظهر المتمتع بجنسيتها ولو تأكد بأوراق رسمية صدرت من جهات إدارية ما دامت هذه الأوراق لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية - لا يسوغ من ناحية أخرى لحرمان المواطن من حقه في التمتع بجنسيتها ظهوره لدى بعض الجهات بمظهر الأجنبي غير المتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية كإعداد الجهة الإدارية ملف إقامة لأحد الأشخاص التي رفضت من جانبها إثبات جنسيته المصرية - كل أولئك لا يعدو أن يكون ممثلاً لوجهة نظر كل من طالب الجنسية والجهة المانحة لها - مرد ذلك كله إلى أحكام قانون الجنسية الواجب التطبيق والذي تحدد أحكامه الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يعتبر مصرياً طبقاً لأحكامها دون أن يكون للمواطن المصري أو الجهة الإدارية سلطة تقديرية في تحديد استحقاق طالب الجنسية لها من عدمه - متى ثبتت الجنسية المصرية لوالد الشخص فإنه تثبت له بالتبعية ويعتبر مصري الجنسية بالتبعية لوالده - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 21/ 1/ 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين صحيفة طعن قيد بجدولها تحت رقم 601 لسنة 33 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 25/ 11/ 1986 في الدعوى رقم 432 لسنة 40 ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وثبوت تمتع المدعي بالجنسية المصرية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - إلى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بقبوله شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى.
وقد أودع الأستاذ المستشار عبد الرحمن هاشم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة في الطعن ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بالرفض وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 16/ 12/ 1991 حيث نظر الطعن بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى قررت الدائرة بجلسة 28/ 9/ 1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) وقد تم تداول الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر بجلسة 18/ 10/ 1992 إصدار الحكم فيها بجلسة 6/ 12/ 1992 ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 10/ 1/ 1993 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - تتحصل حسبما يتضح من الأوراق - في أنه بتاريخ 24/ 10/ 1985 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 432 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) وطلب في ختامها الحكم أولاً: بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بعدم منحه جواز سفر. ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وإلزام الإدارة المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه مصري الجنسية أباً عن جد وتلقى تعليمه فيها بجميع مراحله حتى حصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية عام 1983 وأدى الخدمة العسكرية في 1/ 1/ 1985 كما أن له أخ ما زال مجنداً وأنه لا يؤثر في توافر جنسيته المصرية أنه ولد بمدينة غزة.
وأضاف المدعي قوله أنه عندما أراد استخراج جواز سفر فوجئ برفض مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية منحه جواز سفر بدعوى أنه فلسطيني الجنسية ورغم أن كافة ما قدم من مستندات قاطعة الدلالة على تمتعه بالجنسية المصرية وأن إنكار المصلحة لجنسيته يترتب عليها آثار خطيرة لا يمكن تدارك نتائجها مما يلزم الحكم له بطلباته. وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع ملف جنسية والد المدعي وجده.
وبجلسة 25/ 11/ 1986 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبثبوت تمتع المدعي بالجنسية المصرية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المستفاد من الدعوى أن حقيقة ما يهدف إليه المدعي هو طلب الحكم باعتباره مصري الجنسية.
وأن الثابت من الأوراق أن المدعي من مواليد غزة في 18/ 5/ 1959 لأب يدعى...... الذي ولد بمدينة بلبيس سنة 1928 وأقام بها منذ هذا التاريخ كما سبق وأن أقام جد المدعي الدعوى رقم 1197 لسنة 19 ق أمام هذه المحكمة ضد وزير الداخلية طلب فيها الحكم باعتباره هو وزوجته...... (جدة المدعي) متمتعان بالجنسية المصرية.
وقد قضت المحكمة بتاريخ 4/ 4/ 1967 باعتبار الجد غير معين الجنسية والجدة مصرية الجنسية تطبيقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1929 وسبق أن اعتبرت إدارة الهجرة والجوازات والجنسية أن والد المدعي والذي ولد بالبلاد عام 1928 مصري الجنسية لوالدته........ المصرية الجنسية وجده غير المعين الجنسية. وأن المدعي تقدم في 24/ 1/ 1985 بطلب إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لمنحه جواز سفر باعتباره مصري الجنسية. وقد تم بحث حالته وانتهى إلى اعتباره غير معين الجنسية لكونه مولود لأب غير معين الجنسية وأم فلسطينية.
واستطردت المحكمة بياناً لحكمها أن المدعي حصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية سنة 1983 وأدى الخدمة العسكرية في 1/ 1/ 1985 وله أخ ما زال يؤدي الخدمة العسكرية وأن الإدارة تنكر على المدعي جنسيته باعتبار أن جده لأبيه غير معين الجنسية وأن والده المولود عام 1928 غير معين الجنسية وأنه لا يستفيد من تبعيته لأمه المصرية.
ولما كانت المحكمة سبقت لها أن قضت في الدعوى رقم 1197 لسنة 19 ق بجلسة 4/ 4/ 1967 باعتبار جد المدعي غير معين الجنسية وبثبوت الجنسية المصرية لجدته لأبيه تطبيقاً لأحكام القانون رقم 160 لسنة 1950 ولأن الحكم فصل في إحدى مسائل الجنسية فإنه لا يجوز مصادرة بحث جنسية جد المدعي باعتباره غير معين الجنسية ويكون البحث في جنسية والد المدعي وصولاً إلى بحث جنسية المدعي.
وأنه بتتبع جنسية والد المدعي وفقاً للمادة 6 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 والمادة 2 من القانون رقم 160 لسنة 1950 ثم من بعده القانون رقم 391 لسنة 1956 ثم القانون رقم 82 لسنة 1958 في المادة الثانية منه والتي تنص على أن "يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة:
أولاً: من ولد لأب يتمتع بهذه الجنسية.
ثانياً: من ولد في الجمهورية العربية المتحدة من أم تحمل جنسية هذه الجمهورية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له".
ويسري حكم هذه المادة ولو كان الميلاد قبل العمل بهذا القانون ثم صدر أخيراً القانون رقم 26 لسنة 1975. ونصت المادة الثانية منه على أن يكون مصرياً: 1 - من ولد لأب مصري. 2 - من ولد في مصر من أم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
ولما كان الثابت من الأوراق أن والد المدعي ولد عام 1928 من أم مصرية وأب غير معين الجنسية، ومن ثم فإن والد المدعي يعتبر مصري الجنسية وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من القانون رقم 391 لسنة 1959 المشار إليه، وطالما ثبتت الجنسية المصرية لوالد المدعي فإن الجنسية المصرية تثبت له بالتبعية.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ولم يقم بتحصيل الوقائع تحصيلاً وافياً للآتي:
1 - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أن انتهاء الحكم إلى ثبوت الجنسية للمطعون ضده لأن ميلاد والده على أرض مصرية عام 1928 لأم مصرية ولأب غير معين الجنسية يؤدي إلى اعتباره مصري، رغم أن المطعون ضده من مواليد غزة في 18/ 5/ 1958 ووالده من مواليد الشرقية عام 1928 ومن ثم فإنه يلزم تحديد جنسيته في ضوء جنسية والده كالأتي:
أ - بالنسبة للجد: ........ فقد أثبت الحكم الصادر في الدعوى رقم 1197 لسنة 19 ق قطع في أنه غير معين الجنسية.
ب - بالنسبة لوالد الطاعن: ....... فالثابت أيضاً أنه غير مصري الجنسية لأنه وإن كان من مواليد الشرقية عام 1928 لأم مصرية وأب غير معين الجنسية لا يستفيد من القانون رقم 19 لسنة 1929 الصادر في 10/ 3/ 1929 وفقاً لقاعدة الأثر المباشر للقانون خاصة وأن المذكور لم يتقدم بطلب الحصول على الجنسية المصرية خلال سنة من بلوغ سن الرشد وفق القانون.
بالنسبة للمطعون ضده لما كان الثابت أن والده غير مصري ووالدته - وبإقراره - فلسطينية. كما أنه نفسه ولد بقطاع غزه عام 1957 فإنه لا يعتبر مصري الجنسية وأن ما قدمه من مستندات أو تأدية الخدمة العسكرية كلها حالات ظاهرة لا يعتد بها في إثبات الجنسية وفق ما استقرت عليه أحكام هذه المحكمة في قضاءها في الدعاوى الماثلة ويكون القرار المطعون فيه قد صدر مستوفياً أركانه ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر على غير سند من القانون.
ومن حيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد أناطت بالقانون وحده تنظيم الجنسية المصرية وآخرها المادة (6) من الدستور الحالي والتي تنص على أن الجنسية المصرية ينظمها القانون.
ومن حيث إن الشارع العادي بناءً على ذلك ينظم أحكام الجنسية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن المصري والدولة على نمط منضبط يجعل من انتساب المواطن لدولته مركزاً تنظيمياً يكتسبه المصري من أحكام القانون مباشرة إذا ما توافرت في حقه الاشتراطات التي أوجبها القانون دون أن يكون للمواطن أو السلطة القائمة على إثبات الجنسية دخل في اكتسابها أو ثبوتها في حقه. فتلتزم السلطة المختصة بالاعتراف بحق المواطن في التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات الواردة في القانون في حالة المواطن المصري الأصيل تسوغ تمتع من قامت به الجنسية المصرية. يقع عبء إثبات الجنسية المصرية على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها. ولا يكفي في إثباتها أو التنصل منها ظهور الشخص بمظهر المتمتع بجنسيتها ولو تأكد بأوراق رسمية صدرت من جهات إدارية ما دامت هذه الأوراق لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية. كما لا يسوغ من ناحية أخرى لحرمان المواطن من حقه في التمتع بجنسيتها ظهوره لدى بعض الجهات بمظهر الأجنبي غير المتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية كإعداد الجهة الإدارية ملف إقامة لأحد الأشخاص التي رفضت من جانبها إثبات جنسيته المصرية. فكل أولئك لا يعدو أن يكون ممثلاً لوجهة نظر كل من طالب الجنسية والجهة المانحة لها. ومرد ذلك كله إلى أحكام قانون الجنسية الواجب التطبيق والذي تحدد أحكامه الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يعتبر مصرياً طبقاً لأحكامها دون أن يكون للمواطن المصري أو الجهة الإدارية سلطة تقديرية في تحديد استحقاق طالب الجنسية لها من عدمه.
وفي ضوء هذه الأصول الدستورية والقانونية السليمة أضافت القوانين المتتابعة في شأن الجنسية المصرية أحكامها فنصت المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 في شأن الجنسية المصرية على أن يعتبر داخلاً في الجنسية المصرية بحكم القانون: أولاً: ....... ثانياً: ........ ثالثاً: من عدا هؤلاء من الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة في القطر المصري في نوفمبر 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر القانون.
كما تضمنت المادة (6) من ذات القانون الإشارة إلى أن يعتبر من يولد في مصر أو في الخارج لأب مصري الجنسية كما أن من يولد في مصر أو في الخارج لأم مصرية يعتبر مصري الجنسية.
ثم نصت المادة (2) من القانون رقم 160 لسنة 1950 قد نصت على أن يكون مصرياً........
2 - من ولد في مصر من أم مصرية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
كما تنص المادة (2) من القانون رقم 391 لسنة 1956 على أن يكون مصرياً:
أولاً: من ولد لأب مصري.
ثانياً: من ولد في الأراضي المصرية من أم مصرية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
ويسري حكم البند (ثانياً) وثالثاً ورابعاً ولو كان ميلاد هؤلاء قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
كما نصت المادة (2) من القانون رقم (82) لسنة 1958 على أن يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة:
أولاً: من والد لأب يتمتع بهذه الجنسية.
ثانياً: من ولد في الجمهورية العربية المتحدة من أم تحمل جنسية هذه الجمهورية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
ويسري حكم هذه المادة ولو كان الميلاد قبل العمل بهذا القانون.
كما تنص المادة (2) من القانون رقم 26 لسنة 1975 على أن يكون مصرياً:
1) من ولد لأب مصري. 2) من ولد في مصر من أم مصرية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن الشارع المصري قد حدد حق التمتع بالجنسية المصرية وشروط هذا التمتع وضوابطه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن والد المطعون ضده ولد في الشرقية سنة 1928 من أم مصرية الجنسية وأب غير معين الجنسية وفقاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 1197 لسنة 19 ق والذي قضى بجلسة 4/ 4/ 1967 المقامة من جد المطعون ضده..... وزوجته...... وقضى بثبوت الجنسية المصرية لجدة المطعون ضده واعتبار جده غير معين الجنسية وفقاً لأحكام القانون رقم 160 لسنة 1950.
ومن حيث إن المادة (22) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية تنص على أن "جميع الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية".
وقد اضطرد ورود هذا النص بقوانين الجنسية منذ عام 1950 في المادة (28) من قانون الجنسية المصرية رقم 391 لسنة 1956 والمادة (23) من القانون رقم 82 لسنة 1985 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة، وقبل ذلك المادة (24) من قانون الجنسية لسنة 1950 وهذه النصوص التي صدر في ظلها الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة سالف الإشارة إليه والذي أثبت الجنسية المصرية لجدة المطعون ضده لأبيه وقضى باعتبار جده لأبيه غير معين الجنسية.
فمن ثم يكون والد الطاعن وفقاً لنص المادة (2) من القانون رقم 391 لسنة 1956 المشار إليه مصري الجنسية.
ومن حيث ذلك فإنه متى ثبتت الجنسية المصرية لوالد المطعون ضده فإنها تثبت له بالتبعية، ومن ثم يعتبر مصري الجنسية بالتبعية لوالده.
ومن حيث إنه ولئن كان صحيحاً ما دفعت به الجهة الطاعنة من أن المرجع في ثبوت الجنسية هو أحكام القوانين المنظمة للجنسية وليس ما يرد في الأوراق من بيانات لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه - فضلاً عما تقدم - بالقصور في التسبيب إذ اعتمد أيضاً في إقامة قضائه على الحالة الظاهرة التي ظهر بها المطعون ضده في الأوراق من حصوله على الشهادة الجامعية وأداء الخدمة العسكرية.... فإن هذا الدفع الذي دفعت به ما كان يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة في قرارها المطعون فيه من ثبوت جنسية المطعون ضده تبعاً لثبوتها لوالده. ذلك أن هذه النتيجة استخلصت من نتيجة الحكم الصادر في الدعوى رقم 1197 لسنة 19 ق. وما تحوزه الأحكام الصادرة في مسائل الجنسية من حجية في مواجهة الكافة، وهو الأمر الذي يجعل الحكم الطعين صحيحاً فيما انتهى إليه من اعتبار المطعون ضده مصري الجنسية تبعاً لتمتع أبيه بالجنسية المصرية لتوافر شروط تمتعه بها وفقاً لحكم المادة (7) من القانون رقم 391 لسنة 1956 ويكون الطعن فيه قائم للأسباب السالفة الذكر قائماً على غير أساس سليم من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق