الصفحات

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

الطعن 517 لسنة 59 ق جلسة 18 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 83 ص 522

جلسة 18 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الاكيابى ومحمود عبد العال البنا وأمين عبد العليم.

---------------

(83)
الطعن رقم 517 لسنة 59 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. توقيعها". محاماة.
وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوع من المحكوم عليه من محام مقبول أمام النقض.
تقرير الأسباب. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة. لزوم حملها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه. لا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها. إغفال ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
التوقيع المعتبر هو الذي يتم في نهاية مذكرة أسباب الطعن. أساس ذلك؟

------------------
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه، لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على معرفة البطلان جزاء على اتصال التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له لما كان ذلك وكانت مذكرة الأسباب تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ....... المحامي إلا أنه لم يوقع إلا على هامش الصفحة الأولى فيها ودون أن يوقع على باقي الصفحات التي تحوي الأسباب لا في أصلها ولا في صورها حتى فوات ميعاد الطعن ذلك لأن التوقيع المعتبر هو الذي يتم في نهاية مذكرة أسباب الطعن حتى يدل على أن هذه الأسباب صادرة ممن وقع عليها جملة وتفصيلاً ومن ثم كان الطعن غير مقبول شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 2، 37/ 1، 38، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 196. وتعديلاته والبند 57 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز كان مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه، لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على معرفة البطلان جزاء على اتصال التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له - لما كان ذلك، وكانت مذكرة الأسباب وإن كانت تحمل ما تشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ....... المحامي إلا أنه لم يوقع إلا على هامش الصفحة الأولى فيها ودون أن يوقع على باقي الصفحات التي تحوي الأسباب لا في أصلها ولا في صورها حتى فوات ميعاد الطعن ذلك لأن التوقيع المعتبر هو الذي يتم في نهاية مذكرة أسباب الطعن حتى يدل على أن هذه الأسباب صادرة ممن وقع عليها جملة وتفصيلاً ومن ثم كان الطعن غير مقبول شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق