الصفحات

السبت، 2 ديسمبر 2023

الطعن 488 لسنة 58 ق جلسة 22 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 48 ص 305

جلسة 22 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي أسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وسري صيام وإبراهيم عبد المطلب.

----------------

(48)
الطعن رقم 488 لسنة 58 القضائية

(1) نقض "المصلحة في الطعن" "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
حق الطعن بالنقض. مناطه. أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به.
(2) دعوى مدنية "تركها".
للمدعي بالحقوق المدنية ترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى. المادة 260 إجراءات.
خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائي للقواعد الواردة في مجموعة الإجراءات الجنائية. ما دام يوجد بها نصوص خاصة تتعارض مع ما يقابلها في قانون المرافعات المدنية. إعمال هذا القانون الأخير إذا لم يوجد نص خاص في قانون الإجراءات الجنائية المادة 266 إجراءات.
ترك الخصومة. إجراءاته؟ المادة 141 مرافعات.

---------------
1 - من المقرر أن مناط الحق في الطعن بالنقض هو أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به، فإذا تخلف هذا الشرط - كما هو الحال في الدعوى بالنسبة للطاعن الأول...... إذ قضى الحكم بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية قبله - وكانت الدعوى المدنية وحدها هي المطروحة على المحكمة - فإن طعنه يكون غير جائز.
2 - لما كانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية تنص أن "للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك......" وكان من المقرر ووفقاً للمادة 266 من القانون ذاته أنه يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في القانون المذكور فتخضع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي للقواعد الواردة في مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دام يوجد في مجموعة الإجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها في قانون المرافعات المدنية أما إذا لم يوجد نص خاص في قانون الإجراءات الجنائية فليس هناك ما يمنع من إعمال نص قانون المرافعات، وإذ كانت المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن يكون ترك الخصومة بإعلان التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يتعارض مع ذلك النص، وكان المدعي بالحقوق المدنية قد ترك دعواه المدنية بإقرار صريح موقع عليه منه - على السياق المتقدم - فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح كوم حمادة ضد الطاعن بوصف أنهم امتنعوا عمداً عن تنفيذ قرار قاضي الحيازة الصادر بتاريخ...... في المحضر رقم 2421 لسنة 1982 إداري كوم حمادة رغم إخطار النيابة العامة لهم بتنفيذه ولو باستخدام القوة الجبرية. وطلب عقابهم بالمادة 123 من قانون العقوبات وبإلزامهم بأن يدفعوا لهم مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. أولاً: بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى الجنائية والمدنية قبل المدعى عليه الأول وببراءة المتهمين الثاني والثالث ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية وبإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية بالنسبة للمدعى عليه الأول - وبإلزام المدعى عليهما الثاني والثالث بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهما الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض.... كما طعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن الطاعنين.


المحكمة

من حيث إن المدعي بالحقوق المدنية أقام الدعوى بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن الأول.... والطاعنين الآخرين فقضت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة للأول وبراءة الثاني والثالث ورفض الدعوى المدنية قبلهما، فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية الحكم وقضت محكمة الدرجة الثانية بإلغاء الحكم المستأنف وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه قبل الطاعن الأول وإلزام الطاعنين الثاني والثالث بالتعويض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط الحق في الطعن بالنقض هو أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به، فإذا تخلف هذا الشرط - كما هو الحال في الدعوى بالنسبة للطاعن الأول...... إذ قضى الحكم بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية قبله - وكانت الدعوى المدنية وحدها هي المطروحة على المحكمة - فإن طعنه يكون غير جائز.
ومن حيث إن طعن كل..... و..... استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعنين قدما حافظة مستندات اشتملت من بين ما اشتملت عليه - على إقرار مؤرخ في..... يفيد تنازل المطعون ضده المدعي بالحقوق المدنية عن الحكم المطعون فيه وتنازله عن حقوقه المدنية المقضى له بها بالحكم المذكور - وموقع عليه من المدعي بالحقوق المدنية بتوقيع مماثل لتوقيعه على الصورة الكربونية لمحضر التسليم والمقدم بذات الحافظة. لما كان ذلك، وكانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية تنص أن "للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك....." وكان من المقرر ووفقاً للمادة 266 من القانون ذاته أنه يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في القانون المذكور فتخضع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي للقواعد الواردة في مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دام يوجد في مجموعة الإجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها في قانون المرافعات المدنية أما إذا لم يوجد نص خاص في قانون الإجراءات الجنائية فليس هناك ما يمنع من إعمال نص قانون المرافعات، وإذ كانت المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن يكون ترك الخصومة بإعلان التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يتعارض مع ذلك النص، وكان المدعي بالحقوق المدنية قد ترك دعواه المدنية بإقرار صريح موقع عليه منه - على السياق المتقدم - فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق