الصفحات

الجمعة، 15 ديسمبر 2023

الطعن 3983 لسنة 57 ق جلسة 16 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 67 ص 399

جلسة 16 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل ومحمد حسين مصطفى.

---------------

(67)
الطعن رقم 3983 لسنة 57 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة" إعلان. وكالة. بطلان. نظام عام.
عدم تعلق أوجه البطلان الخاصة بالتكليف بالحضور بالنظام العام.
حضور المتهم بنفسه أو بوكيل عنه بالجلسة، أثره: ليس له التمسك ببطلان أوراق التكليف بالحضور. أساس ذلك؟
(2) دعوى مدنية. دعوى جنائية. مسئولية جنائية. ضرب. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن شكواه في جريمة ضرب بسيط. لا أثر له على الدعوى الجنائية ولا المسئولية الجنائية عن تلك الجريمة.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سكوت الطاعن أو المدافع عنه. لا يصح أن يبنى عليه طعن. متى كانت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع.
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. علة ذلك؟

---------------
1 - من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور ليست من النظام العام، فإذا حضر المتهم الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه، فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه، قد عرض لدفاع الطاعن في هذا المنحى ورفضه لحضور محام عنه صحح اسمه، فليس يعيبه من بعد إن لم يبين السند القانوني في رفضه، ما دام أن لذلك سند من نص المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - لما كان تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن شكواه في جريمة الضرب المرفوعة بها الدعوى الجنائية عليه - على ما سلف بيانه - ليس من شأنه أن يؤثر في الدعوى الجنائية ولا في المسئولية الجنائية نفس الجريمة تلك، فإن النعي على الحكم عدم قضائه بالبراءة لهذا التنازل، يكون على غير سند من القانون.
3 - أن سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه طعن، ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع. فإن ما يثيره من أن المحكمة لم تنبهه برفضها لدفعه الشكلي حتى يبدي دفوعه الموضوعية يكون غير سديد.
4 - لما كان ما أثاره الطاعن بشأن إحالة القضية إلى المحكمة قبل أن يمثل أمام النيابة لإبداء دفاعه نتيجة لغلط في شخصه ترتب عليه عدم إعلانه بمكان وزمان وموضوع التحقيق يعد تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمداً..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة "عصا". وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح شبرا قضت حضورياً عملاًًً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أنها وجهت لشخص آخر ورد عليه في قوله "ولما كان المتهم قد أعلن وحضر بالجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى بمحام عنه. ومن ثم فإن علمه يكون قد اتصل بالدعوى مما تقضي معه المحكمة برفض الدفع المبدى من المتهم". لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت من النيابة العامة قبل الطاعن بوصف أنه أحدث عمداً بالمجني عليه إصابات تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وكان ذلك بأداة وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات، وكانت الواقعة على هذا النحو من جرائم الجنح التي ترفع بطريق التكليف بالحضور عملاً بالمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة حضور محام وكيل عن الطاعن طلب تصحيح اسمه المرفوع به الدعوى من..... إلى..... وطلب أجلاً للاطلاع والاستعداد، فأجابته المحكمة إلى ذلك، وكان من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور ليست من النظام العام، فإذا حضر المتهم الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه، فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه، قد عرض لدفاع الطاعن في هذا المنحى ورفضه لحضور محام عنه صحح اسمه، فليس يعيبه من بعد أن لم يبين السند القانوني في رفضه، ما دام أن لذلك سند من نص المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن منعى الطاعن في هذا يكون على غير أساس، لما كان ذلك، وكان تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن شكواه في جريمة الضرب المرفوعة بها الدعوى الجنائية عليه - على ما سلف بيانه - ليس من شأنه أن يؤثر في الدعوى الجنائية لا في المسئولية الجنائية نفس الجريمة تلك، فإن النعي على الحكم عدم قضائه بالبراءة لهذا التنازل، يكون على غير سند من القانون. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يدعي أن المحكمة منعت محاميه من الاستطراد في دفاعه فلا محل للنعي عليها إن أمسك عن ذلك لما هو مقرر من أن سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه طعن ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع. فإن ما يثيره من أن المحكمة لم تنبهه برفضها لدفعه الشكلي حتى يبدي دفوعه الموضوعية يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن بشأن إحالة القضية إلى المحكمة قبل أن يمثل أمام النيابة لإبداء دفاعه نتيجة لغلط في شخصه ترتب عليه عدم إعلانه بمكان وزمان وموضوع التحقيق يعد تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة، هذا فضلاً عن أن الثابت بالأوراق أن الغلط لم يكن في شخص المتهم بل في اسمه وهو ما عمد المدافع عنه إلى تصحيحه بأولى جلسات المحاكمة، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين التقرير بعدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق