الصفحات

الخميس، 21 ديسمبر 2023

الطعن 303 لسنة 64 ق جلسة 13 / 12 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة التجارية والاقتصادية
برئاسة السيد القاضى/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سالمان صلاح عصمت ، د. محمد رجاء وياسر بهاءالدين إبراهيم نواب رئيس المحكمة

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد عبد العال.

والسيد أمين السر/ خالد وجيه.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.
فى يوم الثلاثاء 19 من جمادى الأولى سنة 1444ه الموافق 13 من ديسمبر سنة 2022م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 303 لسنة 64 قضائية.

المرفوع من
السيدة/ ............
وتعلن ..... قسم الرمل - محافظة الإسكندرية. لم يحضر عنها أحد.
ضد
1 السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب.
2 السيد/ مدير عام مأمورية ضرائب الشركات بصفته.
ويعلنان بهيئة قضايا الدولة الكائن مقرها 2 شارع محمود عزمى - قسم العطارين - محافظة الإسكندرية.
حضر عنهما المستشار/ .....

---------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ ياسر بهاءالدين، نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت قيمة الضريبة المفروضة على تركة مورث الطاعنة، فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها، فطعن عليه المطعون ضدهما بصفتيهما بالدعوى رقم 804 لسنة 1992 ضرائب كلى الإسكندرية، وحكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون عليه. استأنف المطعون ضدهما بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 289 لسنة 49ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية، وبتاريخ 10/11/1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل القرار المطعون عليه. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر واردًا على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام، وكان الفصل فى اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة فى نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدى له سابق بالضرورة على البحث فى موضوعه. وكانت عبارة النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تدل على حكم فى واقعة اقتضته، ووجدت واقعة أخرى مساوية لها فى علة الحكم أو أولى منها، بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة فى غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى، فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة، سواء كان مساويًا أو أولى، ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت فى قضائها الصادر بتاريخ 25 من يوليو سنة 2015 المنشور فى الجريدة الرسمية [العدد 31 مكرر-ج] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة 2015 - إلى عدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية بالفصل فى الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعنًا فى قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها فى المواد 120 ، 121 ، 122 من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة 190 من الدستور الحالي. ولما كانت المادة 121 من القانون سالف الذكر قد أناطت بلجان الطعن المنصوص عليها فى المادة 120 من ذات القانون الفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وفى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وفى القانون رقم 228 لسنة 1989 بشأن إصدار قانون ضريبة الأيلولة -الملغى بالقانون رقم 227 لسنة 1996- ومن ثم فإن قرارات تلك اللجان التى اعتبرت المحكمة الدستورية العليا بقضائها متقدم الذكر المنازعة بشأنها منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ليست فحسب تلك القرارات الصادرة فى منازعات قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وإنما - أيضًا - قرارات لجان الطعن فى المنازعات المتعلقة بقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وقانون رسم تنمية الموارد رقم 147 لسنة 1984 وقانون ضريبة الأيلولة رقم 228 لسنة 1989، وينسحب هذا على قرارات لجان الطعن المشكلة وفقًا لأحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته - قبل إلغاءه - والتى كانت المنازعة فيها أيضًا من اختصاص المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية وفقاً للمادتين 160 ، 161 من ذات القانون فقد أضحت المنازعة فيها من اختصاص محاكم مجلس الدولة منعقدة بهيئة قضاء إدارى عملًا بدلالة مفهوم
الموافقة المساوى لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا السالف الإشارة إليه، ذلك أن مواد قوانين الضرائب المختلفة التى اختصت المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية بنظر الطعون فى قرارات لجان الطعن المشكلة وفقاً لكل منها هى مواد مرتبطة ارتباطًا وثيقًا لاتحاد العلة بالنسبة لهم جميعًا، وهى اختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الطعون فى جميع قرارات لجان الطعن الضريبى باعتبارها هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل فى المنازعات التى تتردد بين مصلحة الضرائب العامة والممولين على نحو ما جاء بقضاء المحكمة الدستورية العليا آنف البيان. لما كان ذلك، وكانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق ( قانون ضريبة الأيلولة رقم 228 لسنة 1989). وأقيمت الدعوى عنها طعنًا فى قرار اللجنة الصادر فى أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى منطويًا - بذلك - على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائيًا بنظرها فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب.
ولِما تقدم، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية المختصة بنظرها طبقًا لقضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 24 من يونيو سنة 2014 فى الطعن رقم 2050 لسنة 74ق هيئه عامة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت فى الاستئناف رقم 289 لسنة 49ق الإسكندرية، بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية لنظرها، وأبقت الفصل فى المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق