الصفحات

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

الطعن 272 لسنة 37 ق جلسة 28 / 11 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 17 ص 184

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وأحمد حمدي الأمير والسيد محمد العوضي ومحمد عبد الحميد مسعود - (نواب رئيس مجلس الدولة).

---------------

(17)

الطعن رقم 272 لسنة 37 القضائية

(أ) قرار إداري - تحديد طبيعة القرار والأثر المترتب على تغيير طبيعة مصدر القرار.
العبرة في تحديد طبيعة المنازعة تكون بتاريخ نشأة الحق محل الدعوى - الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية توجه للقرار ذاته بصرف النظر عن مصدره - يكون للحكم الصادر فيها حجية على الكافة - مؤدى ذلك: أنه يتعين النظر إلى طبيعة القرار وقت صدوره دون اعتداد بطبيعة مصدره قبل هذا التاريخ أو بتغيير طبيعة مصدره في تاريخ لاحق على صدور القرار - تطبيق.
(ب) مؤسسة مصر للطيران - المراحل التي مرت بها - اعتبار موظفيها من الموظفين العموميين.
قرار رئيس الجمهورية رقم 1575 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل الجوي - قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 1967 بتعديل تسمية المؤسسة العامة للنقل الجوي إلى مؤسسة الطيران العربية المتحدة - قرار رئيس الجمهورية رقم 2932 لسنة 1971 بحلول مؤسسة مصر للطيران محل مؤسسة الطيران العربية المتحدة - قرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975 بإعادة تنظيم مؤسسة مصر للطيران - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 1975 بتحديد المؤسسات التي تمارس نشاطها بذاتها - القانون رقم 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران.
الشركات التي كانت تتبع المؤسسة العربية للنقل الجوي أدمجت في مؤسسة الطيران العربية المتحدة وحلت محلها مؤسسة مصر للطيران ونقل العاملون للمؤسسة الأخيرة بذات فئاتهم وأوضاعهم الوظيفية - ظلت المؤسسة الأخيرة قائمة بكيانها القانوني حتى 25/ 9/ 1975 - تاريخ العمل بالقانون رقم 116 لسنة 1975 ولم تزايلها صفتها كمؤسسة عامة خلال الفترة موضوع التداعي - أثر ذلك: اعتبار موظفيها من الموظفين العموميين وقراراتها قرارات إدارية تختص بها محاكم مجلس الدولة وتخضع للإجراءات والمواعيد المقررة في قانون مجلس الدولة - تطبيق.
(ج) القرار 

الصادر متضمناً تخطي أحد العاملين في الترقية يجب التظلم منه قبل رفع الدعوى - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 17 من ديسمبر سنة 1990 أودع الأستاذ/ عصمت الهواري المحامي وكيلاً عن السيد/ مصطفى عباس الخربوطلي، بالتوكيل العام الرسمي رقم 802 أ لسنة 1986، توثيق مصر الجديدة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 272 لسنة 37 قضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات أ) بجلسة 29/ 10/ 1990 في الدعوى رقم 2329 لسنة 43 قضائية، المقامة من الطاعن ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطيران (المطعون ضده) والقاضي بعدم قبول الدعوى، لعدم سابقة التظلم وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء أصلياً بإعادة الدعوى إلى دائرة أخرى بمحكمة القضاء الإداري للحكم مجدداً في طلبات الطاعن المبتداة. واحتياطياً، الحكم بأحقية الطاعن في إرجاع أقدميته بالفئة الرابعة إلى 9/ 12/ 1969 وبالفئة الثالثة اعتباراً من 1/ 10/ 1974 والأولى من 31/ 12/ 1979، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده - وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن مسبباً ارتأت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27/ 1/ 1992، وبها نظره وبما تلاها من جلسات، على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت المحكمة بجلسة 22/ 6/ 1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 17/ 10/ 1992 وفيها نظر، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات الخصوم، قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من سائر الأوراق - في أنه بتاريخ 28/ 10/ 1985 أقام السيد/ مصطفى عباس الخربوطلي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية (الدائرة 20 عمال) الدعوى رقم 906 لسنة 1985، ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة مصر للطيران، بطلب الحكم بأحقيته في إرجاع أقدميته بالفئة الرابعة إلى 30/ 7/ 1968، وبالفئة الثالثة إلى 25/ 11/ 1974، وبالفئة الثانية إلى 28/ 2/ 1978، وما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية، وإلزام المدعى عليه، بصفته، المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال في بيان دعواه أنه يشغل وظيفة فنية بالشركة المدعى عليها، وتطبيقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962، بشأن إصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة، سويت حالته بتاريخ 30/ 6/ 1964، بأن سكن بوظيفة ملاحظ ( أ ) من الفئة السادسة، ثم رقي إلى وظيفة ملاحظ ممتاز من الفئة الخامسة - غير أنه تظلم من قرار التسوية إلى لجنة التظلمات بالشركة التي انتهت إلى أحقيته في أن يسكن بوظيفة ملاحظ ممتاز من الفئة الخامسة اعتباراً من 30/ 6/ 1964، ذلك لأنه كان شاغلاً في هذا التاريخ تلك الوظيفة ومستوفياً كافة شروط شغلها، إلا أن الشركة أبت النزول عند قرار لجنة التظلمات، الأمر الذي اضطره إلى أن يقيم أمام محكمة الإدارية للرئاسة الدعوى رقم 224 لسنة 21 ق، والتي قضت بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظرها فأقام الدعوى رقم 684 لسنة 1978 عمال كلي شمال القاهرة، وبجلسة 20/ 5/ 1984 حكمت المحكمة بأحقيته في التسكين على وظيفة ملاحظ ممتاز بالفئة الخامسة اعتباراً من 30/ 6/ 1964 وإلزام المدعى عليه بصفته، بصرف الفروق المالية المستحقة عن ذلك، وإلزام الشركة المدعى عليها، المصروفات ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، فأقام المحكوم عليه (المدعى عليه في هذه الدعوى)، أمام محكمة استئناف القاهرة الطعن رقم 768 لسنة 101 ق وبجلسة 22/ 4/ 1985 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام الطاعن، بصفته المصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ولذلك قام المدعى عليه، بصفته، بتسوية حالة المدعي بترقيته للفئة الرابعة اعتباراً من 1/ 12/ 1971، وللفئة الثالثة اعتباراً من 1/ 12/ 1976، وللدرجة الأولى من 31/ 12/ 1979، وإذ تخالف هذه التسوية القانون، والحكم الصادر لصالحه، لذلك فإنه يقيم هذه الدعوى للحكم له بطلباته.
ثم عدل المدعي طلباته بصحيفة معلنة إلى المدعى عليه، بصفته، يطلب الحكم بأحقيته في إرجاع أقدميته بالفئة الرابعة اعتباراً من 9/ 12/ 1969، وبالفئة الثالثة اعتباراً من 1/ 10/ 1974، وفي الأولى من 31/ 12/ 1979، وما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية، وإلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 17/ 11/ 1988 حكمت المحكمة المتقدمة "بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات..، ووردت الدعوى، وقيدت برقم 2329 لسنة 43 ق، بجدول محكمة القضاء الإداري التي قضت بجلسة 29/ 10/ 1990 بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم، وأسست المحكمة قضاءها على أن حقيقة طلبات المدعي هي الحكم بإلغاء القرار رقم 804 لسنة 1969 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 9/ 12/ 1969، والقرار رقم 273 لسنة 1975، فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الفئة المالية الثالثة اعتباراً من 1/ 10/ 1974، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وإذ لم يثبت أن المدعي قد تظلم من هذين القرارين إلى الجهة التي أصدرتهما أو الجهة الرئاسية لها، قبل رفع الدعوى، إعمالاً لنص المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، فمن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى، لعدم سابقة التظلم.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد، ذلك لأن شركة مصر للطيران هي إحدى شركات القطاع العام، ويسري على العاملين بها قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون، وتختص المحاكم المدنية بنظر المنازعات التي تنشأ عن العلاقة التعاقدية بينهم وبين الشركة، ومن ثم فإنهم ليسوا موظفين عموميين، وأن ما يصدر بشأنهم من قرارات لا تعد قرارات إدارية، وعلى ذلك فإنه وإن كانت محكمة القضاء الإداري التي أصدرت الحكم المطعون فيه تلتزم بنظر الدعوى، لإحالتها إليها طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات، إلا أنه كان يتعين عليها أن تقتصر على تطبيق القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه، دون الأحكام التي تضمنها قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، التي اشترطت لقبول الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود (ثالثاً) و(رابعاً) و(تاسعاً) من المادة العاشرة من هذا القانون، التظلم منها خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بها، وإذ ذهبت إلى غير ذلك وقضت بعدم قبول الدعوى، لعدم سابقة التظلم، فإن حكمها المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والخطأ في الإسناد، حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي (الطاعن) عين بتاريخ 3/ 4/ 1945، وسويت حالته بتسكينه بوظيفة ملاحظ ( أ ) من الدرجة السادسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 ثم سويت حالته طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، فاعتبر في الفئة الرابعة من 1/ 12/ 1971، وفي الفئة الثالثة من 1/ 12/ 1976، ثم حصل على الدرجة الأولى اعتباراً من 31/ 12/ 1979. وتنفيذاً لحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بجلسة 20/ 5/ 1984 في الدعوى رقم 684 لسنة 1978، المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 16 عمال) بجلسة 22/ 4/ 1985، وفي الطعن رقم 768 لسنة 101 ق، سكن بوظيفة ملاحظ ممتاز من الدرجة الخامسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964. ثم أقام دعواه الماثلة، وتحددت طلباته الختامية فيها، بطلب الحكم بإرجاع أقدميته في الفئة الرابعة إلى 9/ 12/ 1969، وبالفئة الثالثة إلى 1/ 10/ 1974، أسوة بزميله السيد/ جابر إسماعيل عشماوي، الذي رقي بقرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطيران العربية المتحدة رقم 804 بتاريخ 9/ 12/ 1969 إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 9/ 12/ 1969، وسويت حالته بقرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران رقم 273 بتاريخ 23/ 9/ 1975، بتعديل أقدميته في الفئة الثالثة لتكون اعتباراً من 1/ 10/ 1974، طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام المشار إليه.
ومن حيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعي (الطاعن) من دعواه هو الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطيران العربية المتحدة رقم 804 لسنة 1969، فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 9/ 12/ 1969، وما يترتب على ذلك من آثار، وكذا تسوية حالته طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، بإرجاع أقدميته بالفئة الثالثة اعتباراً من 1/ 10/ 1974 بدلاً من 1/ 12/ 1976.
ومن حيث إنه من المقرر أن العبرة دائماً في تحديد طبيعة المنازعة هو بتاريخ نشوء الحق محل الدعوى، كما أن الخصومة في دعوى الإلغاء تعتبر خصومة عينية، توجه للقرار الإداري ذاته بصرف النظر عن مصدره ويكون للحكم الصادر فيها حجيته على الكافة ومن ثم فإنه يتعين النظر إلى طبيعة القرار وقت صدوره، دون اعتداد بطبيعة مصدره قبل هذا التاريخ، أو بتغير طبيعة مصدره إذا ما وقع هذا التغيير في تاريخ لاحق على صدور القرار. ومن حيث إنه بتقصي المراحل التي مرت بها مؤسسة مصر للطيران يبين أنه في 12 مايو سنة 1964 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1575 لسنة 1964، بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل الجوي، ونص في المادة الخامسة على الشركات التي تتبع هذه المؤسسة وهي شركة الطيران العربية المتحدة، وشركة الكرنك للنقل والسياحة، والشركة العامة لخدمات الطيران.
وفي 25 من يناير سنة 1967 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 1967، وقضى في المادة الأولى، بتعديل تسمية المؤسسة العامة للنقل الجوي إلى مؤسسة الطيران العربية المتحدة، وعلى أن تتولى المؤسسة بنفسها جميع أوجه نشاط الشركات التابعة لها، وتسري على المؤسسة في مباشرتها لهذا النشاط الأحكام والإعفاءات والمزايا التي كانت مقررة للشركات المذكورة في مباشرة نشاطها. ونص في المادة الثانية منه على أن "تؤول حقوق الشركات المبينة في المادة الأولى إلى مؤسسة الطيران العربية المتحدة التي تعتبر خلفاً عاماً لتلك الشركات وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وبتاريخ 22 نوفمبر سنة 1971 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2932 لسنة 1971 ونص في المادة الثامنة منه على أن "تحل مؤسسة مصر الطيران محل مؤسسة الطيران العربية المتحدة في مباشرة كافة اختصاصها المنصوص عليها في القوانين والقرارات وتؤول إليها ما لها من حقوق وأموال وموجودات وما عليها من التزامات.
ونص في المادة (9) على أن "ينقل العاملون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدولة لشئون الطيران المدني بالاتفاق مع وزير الخزانة من مؤسسة الطيران العربية المتحدة الملغاة إلى مؤسسة مصر للطيران بذات فئاتهم وأوضاعهم الوظيفية..." ونص في المادة (11) على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 1575 لسنة 1964، المشار إليه، والقرارات المعدلة له، وكل نص يخالف أحكام هذا القرار.
ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975، بإعادة تنظيم مؤسسة مصر للطيران، ونص في المادة الأولى منه على أن "مؤسسة مصر للطيران مؤسسة عامة لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الطيران المدني..." وفي المادة (3) على أن "للمؤسسة أن تباشر بذاتها جميع أوجه النشاط المنصوص عليها في المادة (2) ولها أن تباشر بعض هذه الأنشطة بواسطة ما يقرر مجلس الإدارة تأسيسه من وحدات اقتصادية تابعة لها وفقاً لأحكام القانون - وتعتبر المؤسسة في حكم الوحدة الاقتصادية بالنسبة للنشاط الذي تتولى مباشرته بذاتها "وفي المادة (10) على أن "يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2932 لسنة 1971 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1975، المشار إليهما، وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
وبتاريخ 18/ 9/ 1975 عمل بالقانون رقم 111 لسنة 1975، ببعض الأحكام الخاصة ببعض شركات القطاع العام الذي نص في الفقرة الثانية من مادته الأولى على أنه "ومع مراعاة أحكام المادتين السابعة والثامنة من هذا القانون يلغى الكتاب الأول الخاص بالمؤسسات العامة من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971" وتنص المادة السابعة من هذا القانون على أن "يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً بذاتها في تاريخ العمل بهذا القانون وتستمر هذه المؤسسات في مباشرة هذا النشاط وفي مباشرة اختصاصاتها بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها وذلك لمدة لا تجاوز ستة شهور يتم خلالها بقرار من الوزير المختص تحويلها إلى شركات عامة أو إدماج نشاطها في شركات قائمة ما لم يصدر بشأنها تشريع خاص أو قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح من الوزير المختص بإنشاء هيئة عامة تحل محلها أو بأيلولة اختصاصاتها إلى جهة أخرى "فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 1975 بتحديد المؤسسات التي تمارس نشاطها بذاتها، ونص في مادته الأولى على أنه "في تطبيق أحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 المشار إليه تعتبر المؤسسات العامة الواردة في الجدول المرفق من المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً بذاتها. وقد وردت تحت البند (4) من الكشف المرفق "مؤسسة مصر للطيران".
وبتاريخ 25/ 9/ 1975 عمل بالقانون رقم 116 لسنة 1975، ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران، محرراً في مادته الأولى مجلس إدارة المؤسسة من النظم والقواعد المالية والإدارية المعمول بها في الحكومة والقطاع العام، وخوله في المادة الثانية وضع اللوائح المتعلقة بتنظيم أعمال المؤسسة وحساباتها وشئون العاملين بها، وذلك دون التقييد بالقواعد والنظم المطبقة على العاملين بالحكومة والقطاع العام، وخصص في المادة الرابعة للمؤسسة ميزانية مستقلة على نمط الميزانيات التجارية، ونص في المادة السادسة على أن "مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون تستمر المؤسسة والوحدات الاقتصادية التابعة لها في مباشرة نشاطها طبقاً للأحكام الواردة في قرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975 بإعادة تنظيم مؤسسة مصر للطيران وفي القانون رقم 11 لسنة 1966 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات التابعة للمؤسسة العربية للنقل الجوي، وتتمتع بالإعفاءات والمزايا المقررة في هذه الأحكام عن كل ما تباشره من عمليات.
ومن حيث إن البين مما تقدم أن الشركات التي كانت تتبع المؤسسة العربية للنقل الجوي أدمجت، طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 1967، في مؤسسة الطيران العربية المتحدة وأصبحت جزءاً منها، وإعمالاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 2932 لسنة 1971 حلت مؤسسة مصر للطيران محل مؤسسة الطيران العربية المتحدة في مباشرة اختصاصاتها.
كما نقل العاملون الذين صدر بتحديدهم قرار من وزير الدولة لشئون الطيران المدني بالاتفاق مع وزير الخزانة من مؤسسة الطيران العربية المتحدة الملغاة إلى مؤسسة مصر للطيران بذات فئاتهم وأوضاعهم الوظيفية، وظلت مؤسسة مصر للطيران قائمة بكيانها القانوني حتى 25/ 9/ 1975 تاريخ العمل بالقانون رقم 116 لسنة 1975، أي لم تزايلها صفتها كمؤسسة عامة خلال الفترة موضوع التداعي، ومن ثم فإن موظفيها عندئذٍ يعتبرون موظفين عموميين وتكون قراراتها بوصفها جهة إدارية، قرارات إدارية يدخل الطعن عليها في اختصاص محاكم مجلس الدولة، وتخضع لإجراءات وميعاد الطعن بالإلغاء المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إنه عن طلب المدعي (الطاعن) إلغاء قرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطيران العربية المتحدة رقم 804 لسنة 1969، فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 9/ 12/ 1969، فإن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، تنص على أن "لا تقبل الطلبات الآتية:
(ب) الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة.
وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبث في هذا التظلم..." فمن ثم وإذ لم يثبت أن المدعي (الطاعن) تظلم من القرار رقم 804 لسنة 1969، المشار إليه، قبل الطعن عليه، فإن طعنه يكون غير مقبول، لعدم سابقة التظلم.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن تسوية حالته طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، فإنه وقد أقام دعواه بتاريخ 28/ 10/ 1985، فإنه يكون قد أقامها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980، لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973، بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية، والذي جاء بالقانونين رقمي 106 لسنة 1982، 33 لسنة 1983، حتى 30/ 6/ 1984، والأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول هذا الطلب، لرفعه بعد الميعاد.
ومن حيث إنه في ضوء ما سبق تكون دعوى الطاعن بطلبيها غير مقبولة وهو ما انتهى إليه قضاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم فإن الطعن يكون غير قائم على سند من القانون، ويتعين الحكم برفضه وإلزام الطاعن المصروفات، عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق