الصفحات

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

الطعن 258 لسنة 58 ق جلسة 9 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 60 ص 373

جلسة 9 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميره وصلاح البرجى نواب رئيس المحكمة وزكريا الشريف.

--------------

(60)
الطعن رقم 258 لسنة 58 القضائية

بناء على أرض زراعية "قمينة طوب". جريمة "أركانها". عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". مسئولية جنائية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
مناط التأثيم في جريمة إقامة قمينة طوب أن تكون على أرض زراعية. المادة 153 من القانون 116 لسنة 1983 انحسار هذا الوصف عنها. لا تأثيم. أساس ذلك؟
دفاع الطاعن بأن الأرض المقام عليها القمينة ليست زراعية وتقديمه مستندات تأييداً لدفاعه. جوهري يوجب على المحكمة أن تعرض له. الالتفات عنه. قصور.

-------------
لما كان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعي أن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه انتفاء الجريمة المسندة إليه لأن الأرض التي أقيمت عليها قمينة الطوب ليست أرضاً زراعية بل هي أرض بناء وكان مقاماً عليها من قبل مسكناً له ودلل على ذلك بصورة طبق الأصل من قرار صادر من الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان في ...... بإزالة منزله إلى سطح الأرض في أسبوع. لما كان ذلك، وكانت المادة 153 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزارعة. تنص على أن يحظر إقامة..... وقمائن طوب في الأرض الزراعية، كما نصت المادة 157 من ذات القانون على أن يعاقب على مخالفة المادة 153..... بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه مع الحكم بإزالة القمينة على نفقة المخالف. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.... وكان مؤدى النصين المتقدمين في صريح ألفاظهما أن مناط المسئولية الجنائية في إقامة قمينة طوب أن تكون الأرض المقامة عليها من الأراضي الزراعية، فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على ما سبق بيانه - يعد في خصوص هذه الدعوى هاماً وجوهرياً - لما يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن فعلته، فإنه كان يتعين على المحكمة وقد أبدى أمامها هذا الدفاع والمستندات السالف بيانها - أن تعرض له على استقلال وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه، أما وهي لم تفعل، فقد أضحى حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب متعيناً نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 107 مكرراً أ ، 107 مكرر ب من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978. محكمة جنح سرس الليان قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه والإزالة على نفقته. استأنف. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إيقاف عقوبة الحبس المقضى بها.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه أغفل دفاعه القائم على أن الأرض المقامة القمينة عليها - ليست أرضاً زراعية رغم تقديمه الدليل الذي يظاهر هذا الدفاع، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعي أن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه انتفاء الجريمة المسندة إليه لأن الأرض التي أقيمت عليها قمينة الطوب ليست أرضاً زراعية بل هي أرض بناء وكان مقاماً عليها من قبل مسكناً له ودلل على ذلك بصورة طبق الأصل من قرار صادر من الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان في....... بإزالة منزله إلى سطح الأرض في أسبوع. لما كان ذلك، وكانت المادة 153 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزارعة. تنص على أن يحظر إقامة....... وقمائن طوب في الأرض الزراعية، كما نصت المادة 157 من ذات القانون على أن يعاقب على مخالفة المادة 153.... بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه مع الحكم بإزالة القمينة على نفقة المخالف. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.... وكان مؤدى النصين المتقدمين في صريح ألفاظهما أن مناط المسئولية الجنائية في إقامة قمينة طوب أن تكون الأرض المقامة عليها من الأراضي الزراعية، فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على ما سبق بيانه - يعد في خصوص هذه الدعوى هاماً وجوهرياً - لما يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن فعلته، فإنه كان يتعين على المحكمة وقد أبدى أمامها هذا الدفاع والمستندات السالف بيانها - أن تعرض له على استقلال وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه، أما وهي لم تفعل، فقد أضحى حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث وجهي الطعن الآخرين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق